إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها وعن محمد بن منصور عنه قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل الا من علة مرض وعن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل (الفضل) وبشر بن إسماعيل قال قال لي محمد الا أسرك يا بن المثنى فقلت بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق انفا فجلس قبالة أبى الحسن عليه السلام ثم اقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل فقال لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذين قال يا با يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إما صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده و إذا نزل استظل بالخباء وفي (با) البيت وبالجدار ورواه الكليني [ايض] بأدنى تفاوت في المتن وما رواه الكليني عن محمد بن الفضيل في الضعيف قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال لا قال يستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السلام يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق و اكد فيه بشاهدين ولم يرض (بهما) الا عدلين وامر في كتابه بالتزويج وأهل (واهمل) بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم فيما اكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران حج رسول الله صلى الله عليه وآله فاحرم ولم يظل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت وعن أبي بصير في الضعيف قال سئلته عن المراة تضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل تضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم ورواه الصدوق والذي يمكن ان يستند إليه للثاني اخبار منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني ذلك الا ان يكون مريضا و [ظ] هذا الخبر الأفضلية واستدل به بعضهم على التحريم وهو بعيد ومنها ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سألت اخى أظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وعن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بالظلال للنساء وقد رحض فيه للرجال ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل اخبار المنع على الأفضلية ويؤيده ان النهى وما في معناه غير واضح الدلالة على التحريم في اخبار أهل البيت عليهم السلام كما ذكرناه كثيرا فهو حمل قريب بل ليس فيه عدول عن [الظ] ويجد مخالفة للمشهور و [ظ] صحيحة هشام بن سالم فان قوله (ع) وهو للنساء جائز بعد منعه عن المحرم يدل على تحريمه على الرجال والوجه فيه حمل الجواز على الإباحة فان هذا الحمل غير بعيد في الاخبار كما لا يخفى على المتصفح وثانيهما حمل الأخبار المذكورة على التحريم ويحمل قوله (ع) ما يعجبني على المعنى الشامل للتحريم ويحمل صحيحة علي بن جعفر على أنه كان به علة يتضرر من الشمس وفيه ان [الظ] انه لو كان كذلك (لذكر ذلك) في مقام نقل الحكم المذكور أو ذكر الراوي عنه حيث ننقل عمله في هذا الباب ويحمل صحيحة جميل على أن الترخيص مختص بحال الضرورة إذ ليس في الخبر ما يدل على عموم الترخيص والمسألة عندي محل اشكال وعلى كل تقدير فلا ريب في جوازه عند الضرورة مع الفدية و [الظ] انه لا يعتبر الضرورة الشديدة كما قاله المفيد وابن إدريس لما رواه الصدوق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سئل رجل أبا الحسن عليه السلام وانا اسمع عن الظل للمحرم في اذى من مطر أو شمس أو قال من علة فامر بفداء شاة يذبحها بمنى وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا وما رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل فكتب نعم قال وسأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى أو مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدى شاة ويذبحه بمنى وعن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفتدى إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة ورواه الشيخ في الصحيح [ايض] بتفاوت ما في المتن وروى الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سئله رجل عن الظلال للمحرم من اذى من مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدى شاة يذبحها بمنى ورواه في موضع اخر بتفاوت ما في المتن وعن علي بن محمد قال كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب (ع) يظلل على نفسه ويهريق دماء إن شاء الله واعلم أن الحكم المذكور مختص بحال السير فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة وأسنده في [كره] إلى العلماء كافة ويدل عليه رواية ابن المثنى السابقة وما رواه ابن بابويه عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام انه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل فقال لا ينبغي ان يستظل في المحمل والفرق بينهما ان المراة تطمث في شهر رمضان فيقضى الصيام ولا يقضى الصلاة قال صدقت جعلت فداك ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال نص عليه الشيخ وغيره وقال الشهيد الثاني انما يحرم يعنى التظليل حالة الركوب فلو مشى تحت الظل كما لو مشى تحت المحمل والجمل جاز وهو [ظ] الشهيد وقال [المص] في المنتهى انه يجوز للمحرم ان يمشى تحت الظلال وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم و [ظ] هذا الكلام تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه والاحتياط في ذلك فان صحيحة ابن بزيع وإن كان عاما بحسب [ظ] اللفظ الا ان المتعارف من المشي تحت المحمل ان يكون المحمل على أحد جانبيه والعموم بالنسبة إلى غير الافراد المتعارفة غير واضح و [ح] يبقى ما دل على المنع من الاستتار بالشمس والاستظلال سالما عن المعارض فيلزم اتباعه واعلم أن [ظ] الأخبار المذكورة تحريم الاستظلال [مط] وإن كان بثوب ينصبه ولم يكن فوق رأسه وعن الخلاف ما حاصله انه لا خلاف في جواز هذا ثم خص التحريم بما إذا كان فوق رأسه مثل الكينسة والعمارية والهودج إذا كان سائرا ونسب جوازه إلى جماعة من العامة واحتج عليهم باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ويظهر من الدروس التردد في الحكم المذكور حيث تردد في أن تحريم الظل هل هو لفوات الضحاء أو لمكان الستر ثم قال الفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل (يظلل) به وليس فيه وفي [ف] لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه وقضيته اعتبار المعنى الثاني انتهى و [الظ] انه يجوز للمحرم ان يستر من الشمس بيده لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستر بعض جسده ببعض ويدل عليه [ايض] رواية المعلى بن خنيس وجعفر بن المثنى السابقتان وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال ولا باس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا باس ان يستر بعض جسده ببعض لكن روى الصدوق عن سعيد الأعرج في الموثق انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده (قال) فقال لا الا من علة ويمكن حمله على الاستحباب وأورد الشهيد في [س] الرواية الأخيرة ساكتا عليها ولعل ذلك يشعر بتردده في الحكم المذكور والحكم المذكور مختص بالرجل إما المراة فيجوز لها الاستظلال لا اعرف في ذلك خلافا ونقل بعضهم الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة حريز السابقتان ولو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه لا اعرف في هذا الحكم خلافا واضحا بين الأصحاب وفي الدروس وفي رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز تشريك العليل و الأشهر اختصاصه به ويدل على الحكم المذكور قيام المانع من التظليل في غير المراة والعليل دونهما نظرا إلى عموم الاخبار التي هي مستند تحريم التظليل ويعضده ما رواه الشيخ في الصحيح إلى بكر بن صالح قال كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت افترى ان أظلل علي قال ظلل عليها وحدها ورواه الصدوق [ايض] عن بكر بنقصان الحر وبزيادة و عليها بعد وعلى ورواه الكليني [ايض] واما ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض رجاله عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه اله ان يستظل قال نعم فأوله الشيخ باحتمال عود ضميرا له ان يستظل إلى المريض الذي قد ظلل على أن الرواية مرسلة لا تصلح مخصصا للعمومات السابقة وتغطية الرجل رأسه لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب بل قال [المص في كره] يحرم على الرجل حالة الاحرام تغطية رأسه اختيارا باجماع العلماء ومستنده اخبار منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه والمراة المحرمة لا باس ان يغطى وجهها كله وعن حريز في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع على رأسه ويلبى
(٥٩٨)