حبستني بقدرتك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب وان شئت فلب حين تنهض وان شئت فاخره (في) حين تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وعن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت أضمرت الذي تريده وروى ابن بابويه في الصحيح والكليني في الحسن (وعن أبي الصباح مولى تستام) عن الصيرفي قال أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله (ع) كيف أقول قال تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت أضمرت الذي تريده ويجب في الاحرام (أيضا) التلبيات الأربع ولا ينعقد احرام المتمتع ولا المفرد الا بها وهذا متفق عليه بين الأصحاب قاله [المص] في المنتهى و [كره] واختلف الأصحاب في اشتراط مقارنتها للنية (فقال ابن إدريس باشتراط مقارنتها للنية) كمقارنة التحريمة لنية الصلاة واليه ذهب الشهيد في اللمعة وقال في [س] الثالث مقارنة النية للتلبيات فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ينعقد وظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها وفي المنتهى بعد أن ذكر اخبارا يدل على تأخير التلبية عنها وفي المنتهى عن مسجد الشجرة إلى البيداء ما حاصله ان المراد بذلك الاجهار بها بعد الاسرار بها في مسجد الشجرة لان الاحرام لا ينعقد الا بالتلبية ولا يجوز مجاوزة الميقات الا محرما ويستفاد من كلام ابن بابويه انه يعتبر الاسرار بها بعد النية والتأخير في الاجهار ويحكى عن بعض الأصحاب انه جعلها مقارنة بشد الازار وكلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة ويحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها قال الشيخ في [يب] وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه باس وقال في [ط] وإذا أراد المحرم ان يلبى فإن كان حاجا على طريق المدينة فالأفضل ان يلبى إذا اتى البيداء عند الميل إن كان راكبا وان لبى من موضعه كان جائزا ويجوز له ان يلبى من موضعه على كل حال وإن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه ان شاء وان مشى خطوات (ثم لبى كان أفضل) والأولى عندي جواز تأخير التلبية عن مواضع الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه منها صحيحة معوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان السابقتان في المسألة المتقدمة ومنها ما رواه الشيخ عن معوية ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه فيه شئ وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار والحلبي وعبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب وان أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت فلب خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضى حتى تأتى الرقطا وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فاكل قبل ان يلبى منه وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم تلبي وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (في الرجل يقع على أهله) قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل ان يلبى قال ليس عليه شئ وعن الكاهلي في الحسن به قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النساء في احرامهن فقال يصلحن (وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبى حتى يأتي البيداء وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)) ما أردن ان يصلحن فإذا وردن الشجرة أحللن بالحج وليبن عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة وان اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن وما رواه الكليني عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمن في الحسن بإبراهيم عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل ويستوى بك البيداء فإذا استوت بك فلبه (عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يبيت وكذا) وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال صل المكتوبة ثم
(٥٧٨)