رزين قال سئل احديها (ع) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم فقال لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهره أحب إلى وطهره غسله و [الظ] سقوط واسطة في الاسناد لان العلا يروى عن الصادق فلا يوافق ذلك قوله عن أحدهما وكان الواسطة الساقطة محمد بن مسلم بقرينة الخبر السابق ويكره [ايض] الاحرام في الثياب {المعلمة} أي المشتملة على علم وهو لون يخالف لونه ليعرف به [يق] اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل والثوب معلم بسكون العين وفتح اللام وقد قطع جماعة من الأصحاب منهم [المص] بكراهية الاحرام فيه ومستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) لا باس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره ويدل على الجواز ما رواه ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح قال سألته يعنى أبا عبد الله (ع) الرجل يحرم في ثوب له علم قال لا باس به وعن ليث المرادي انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم انما يكره الملحم ورواه الكليني عن ليث في الضعيف وعن أبي الحسن النهدي قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن المراة يحرم في العمامة ولها علم قال لا باس ويكره [ايض] {الحناء للزينة} اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الاحرام فذهب الأكثر إلى كراهيته واستوجه [المص في لف] التحريم واختاره الشهيد الثاني وحكم الشيخ في [يب] بجوازه وبان اجتنابه أفضل و لم يقيده بالزينة وعدمها حجة الكراهة ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنابي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني ان يفعل ذلك والرواية وإن كان ظاهرها الكراهية لكن لا يدل على ثبوت ذلك بعد الاحرام والأولى الاستدلال بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبا عبد الله (ع) قال سئلته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس واستجود بعض المتأخرين القول بالتحريم استنادا إلى التعليل المذكور في صحيحة حريز وقد مر في مسألة الاكتحال (ونحوه في حسنة حريز السابقة هناك وصحيحة حريز وصحيحة حماد السابقتين في مسألة النظر إلى المراة وفيه تأمل وكيف ما كان فلا ريب في كون اجتنابه أحوط وإن كان اثبات التحريم لا يخلوا عن اشكال) وذكر الشهيد الثاني انه لو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهية والفارق القصد ويمكن المناقشة بان قصد السنة لا يخرجه عن صدق مسمى الزينة واعلم أن الأصحاب اختلفوا في الحناء قبل الاحرام إذا قاربه [فالمش] إلى الكراهية وفى [س] بعد أن نقل الخلاف في استعماله للزينة وحكم ما قبل الاحرام إذا قاربه حكمه و حكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحناء قبل الاحرام إذا أبقى اثره عليه ويدل على الكراهية رواية أبى الصباح المتقدمة والمستفاد منها ثبوت الحكم حين إرادة الاحرام ويكره [ايض] في حال الاحرام {النقاب للمراة} هذا ينافي ما سبق الحكم بتحريم تغطية المراة وجهها ولعل المراد بالنقاب السدل الجائز لكن اثبات كراهة [لايخ] عن اشكال إذ لا اعرف مستندا وقيل المراد بالنقاب شد الفم كاللثام الا انه يستعمل اللثام في الرجال وذاك في النساء وبالجملة كلام [المص لايخ] عن اجمال وتردد المحقق في تحريم النقاب للمراة بعد حكمه بتحريم تغطية الوجه لها وقال بعض المتأخرين تحريم النقاب للمراة مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا وقد مر تحقيق المسألة سابقا ويكره [ايض] للمحرم {الحمام} لما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم (ويدخل الحمام قال لا يدخل والنهى فيها محمول على الكراهة لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يدخل المحرم) الحمام ولكن لا يتدلك ولكن نقل [المص في كره] اجماع علمائنا على عدم التحريم ويستفاد من هذه الرواية رجحان ترك الدلك في الحمام و يدل على رجحان تركه [مط] ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه لكن الرواية مخصوصة بدلك الرأس وعد في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمام ولو في الطهارة وغسل الرأس بالسدر والخطمي والمبالغة في السؤاك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة و الهذر من الكلام والاغتسال للتبرد ونقل عن الحلبي تحريمه ويكره [ايض] للمحرم {استعمال الرياحين} للأصحاب فيه قولان أحدهما التحريم وهو [ظ] المفيد واختاره [المص في لف] وصححه بعض المتأخرين وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن إدريس إلى الكراهية وهو المنقول عن [ظ] ابن الجنيد حجة التحريم صحيحة حريز ومرسلته السابقتين في مسألة تحريم الطيب على المحرم وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا يطعم طعاما فيه زعفران والجواب عدم وضوح دلالة الامر في هذه الأخبار على التحريم كما أشرنا إليه مرارا مع أن الأصل ينفى التحريم وربما يجعل انضمام مطلق الطيب في صحيحة حريز قرينة على الاستحباب حيث ثبت اختصاص التحريم بالأنواع الأربعة منه كما مر بيان ذلك سابقا احتج الشيخ بما رواه معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) لا باس ان يشم الإذخر والقيصوم والحزامي والشح وأشباهه وأنت محرم وللقائل بالتحريم ان يجيب بان هذه الأشياء على تقدير صدق الريحان عليها يكون مستثنى وليس المراد باشباهه ما كان مثله في حسن الرائحة حتى يثبت التعارض كلية بل [الظ] ان المراد بها ما كانت من نبت الصحراء مما لا ينبت الآدميون ويحتمل ان يراد به ما هو أخص من ذلك و [الظ] استثناء هذه الأشياء عن حكم الكراهة [ايض] ثم إن قلنا بتحريم شم الرياحين [فالظ] عدم ثبوت الكفارة فيه للأصل السالم عن المعارض ويكره [ايض] للمحرم {تلبية المنادى} بان يقول في جواب من يناديه لبيك وقال الشيخ ولا يجوز المحرم ان يلبى من دعاه ما دام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك ويدل على رجحان على تركه ما رواه الكليني عن حماد بن عيسى في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضى من احرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد ورواه الشيخ عن حماد في الصحيح [ايض] بتفاوت ما في المتن ولما روى عن الصادق (ع) يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي ويدل على عدم التحريم الأصل مضافا إلى ما رواه الصدوق عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال لا باس ان يلبى المجيب واعلم أن الشهيد في [س] حكم بكراهية الاجتباء للمحرم وفى المسجد الحرام وبكراهة المسارعة للمحرم [ايض] خوفا من جرح أو سقوط شعر ولعل مستند الأول ما رواه الكليني عن حماد بن عثمن عن أبي عبد الله (ع) قال يكره الاجتباء للمحرم وفى المسجد الحرام ومستند الثاني ما رواه عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبى الحسن (ع) قال سئلته عن المحرم يسارع قال لا يصلح له مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره قال ابن الأثير الاجتباء هو ان يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره يشده عليهما وقد يكون الاجتباء باليدين * (المطلب الرابع في الكفارات) * وفيه مقامان (المقام الأول) في كفارة الصيد في النعامة بدنه} هذا الحكم في الجملة لا خلاف فيه بين أصحابنا ووافقنا عليه أكثر العامة ويستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة اختصاص البدنة بالأنثى فلا يجزى الذكر وقيل بالاجزاء وهو اختيار الشيخ وجماعة من الأصحاب ويدل على الأول ما رواه الصدوق عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في قول الله عن رجل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في النعامة بدنة وفى حمار وحش بقرة وفى الظبي شاة وفى البقرة بقرة وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) في الظبي شاة وفى البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفى النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته وما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة وسيجئ بعض الأخبار الدالة عليه [ايض] وجه الدلالة في المستفاد من كلام أهل اللغة البدنة مختصة بالأنثى وذكر بعض الأصحاب ان البدنة هي الأنثى التي كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة حجة من جوز الذكر دعوى اطلاق اسم البدنة عليه كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة وما رواه الشيخ عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل في الصيد من قبلة متعمدا فجزاء مثل ما قتل قال في الظبي شاة وفى حمار الوحش بقرة وفى النعامة جزور والجزور يشمل الذكر والأنثى ويفهم من كلام [المص] في المنتهى ان البدنة والجزور واحد حيث قال قد ثبت ان جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة وقول علمائنا أجمع فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور وتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت يقضى ترجيح القول الأول واعلم أنه حكى عن [المص في كره] انه اعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير ابل في سنة وفى الكبير [كك] وفى الأنثى أنثى وفى الذكر ذكر واطلاق الروايات يدفعه {أو؟ ثمن البدنة على البر ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع والفاضل له ولا يلزم التمام لو أعوز عند العجز عن البدنة} هذا منقول عن الشيخ وابن إدريس وابن البراج وعن ابن بابويه
(٦٠٣)