من التمام والنقصان وصحيحة إبراهيم بن عثمن الخراز وصحيحة محمد بن مسلم الأتيتان عن قريب وموثقة اسحق ابن عمار المتقدمة في المسألة السابقة وعلى ما ذكرنا من أن المعتبر العلم كان الحكم منوطا بحصوله من غير تعيين عدد ولا فرق بين المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر وبمضي ثلاثين من شعبان هذا مجمع عليه بين المسلمين بل قيل [الظ] انه من ضروريات الدين أو بشهادة عدلين [مط] على رأى أي لا اعرف خلافا في ثبوت الهلال بالشهادة واختلف الأصحاب فيما يحصل به ثبوته فعن المفيد والمرتضى وابن إدريس وأكثر الأصحاب انه ثبت بشهادة عدلين ذكرين [مط] سواء كان صحوا أو غيما وسواء كان من خارج البلد أو داخله وعن الشيخ في [ط] لا تقبل مع الصحو الا خمسون نفسا ومع العلة يقبل شهادة عدلين من داخل البلد وخارجه وفي [ف] لا يقبل في الغيم الا شهادة رجلين واما مع الصحو فلا يقبل منه الا خمسون عدد أقسامه أو اثنان من خارج البلد وفي [ته] لا يعتبر مع الصحو الا خمسون من خارج البلد ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ويكفى الاثنان من غيره وبه قال ابن البراج وعن ابن بابويه في المقنع واعلم أنه لا يجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد إذا كان بالمصر علة وقال سلار يثبت بالشاهد الواحد في أوله ويدل على الأول ما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يقول لا أجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين وروى الصدوق عن عبد الله بن علي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع) كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال (الا) رجلين وما رواه الكليني عن حماد بن عثمن في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين (ع) لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز الا بشهادة رجلين عدلين ويدل أيضا صحيحة أبى الصباح والحلبي وصحيحة منصور بن حازم وصحيحة المفضل وزيد الشحام ورواية عبيد الله بن علي الحلبي ورواية عبد الله بن سنان ورواية عمر بن الربيع السابقات في شرح قول [المص] ويعلم رمضان برؤية الهلال وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن اليوم على الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا يقضيه الا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضى أهل الأمصار فان فعلوا فصمه وما رواه صابر مولى أبى عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للروية ويصوم للرؤية أيقضى يوما فقال كان أمير المؤمنين (ع) يقول لا الا ان يجيئ شاهدان عدلان فيشهدا انهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضى يوما وعن يعقوب بن شعيب عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) قال لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال الا رجلين احتج الشيخ بما رواه عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمن الخزاز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له كم يجزى في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تودوا بالتظني وليس رؤية الهلال ان تقوم (تصوم) عدد فيقول واحد قد رايته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مأة وإذا رآه مأة رآه الف ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر وعن حبيب الجماعي قال قال أبو عبد الله (ع) لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما يجوز رجلين إذا كان من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبر انهما رأياه وأجزأ عن قوم صاموا لرؤيته وما رواه عبد الله بن بكير بن أعين في الموثق قال صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس لرؤية الهلال ان يجيئ الرجل والرجلان فيقولان رايتا انما الروية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق وأجاب المحقق في المعتبر من الروايتين الأوليين بان اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن وهي يحصل بشهادة العدلين ثم قال وبالجملة فإنه مخالف ما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا وأجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند وهذا في الرواية الأولى غير متجه سندها عند [الت] وأجاب عنهما في [لف] بالحمل على عدم عدالة الشهود وحصول التهمة في اخبارهم ولعل [ط] الأقرب في تأويل هذه الأخبار ان يحمل على صورة لا يحصل الظن بقولهم كما إذا ادعوا الوضوح ولم يره الباقون مع سلامة ابصارهم وقوتها وارتفاع الموانع عنهم بل قد يحصل العلم بخلاف قولهم وعلى هذا يحمل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية والرؤية ليس ان تقوم (يصوم) عشرة فينظروا فيقول واحدا هو ذا هو فينظر تسعه فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة وألف وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين ورواه الشيخ في [يب] باسناد فيه اسقاط وفي اخره وزاد حماد فيه وليس أن يقول رجل هو ذا هو لا اعلم الا قال ولا خمسون ورواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي بتفاوت يسير إلى قوله (ع) رآه الف ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه (ع) إلى قوله رآه الف وكذا الوجه فيما رواه الشيخ عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال الصوم للرؤية و الفطر للروية وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون ورواه الصدوق عن أبي العباس والفضل بن عبد الملك وبالجملة الوجه عدم العدول عن [ظ] الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب احتج [المص]} لسلار بما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين فإن لم يرو الهلال الا من وسط النهار اواخره فأتموا الصيام إلى الليل وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطر ورواه الصدوق عن محمد بن قيس في الحسن بإبراهيم بن هاشم وبان احتياطا العبادة يقتضى قبول قول الواحد وأجاب عن خبر سلار في المنتهى بأنه غير دال على محل النزاع إذ البحث في الروية للأول وفي [كره] بان لفظ العدل يصح اطلاقه على الواحد فما زاد لأنه مصدر يصدق على القليل والكثير يقول رجل عدل ورجلان عدلان ورجال عدول وفي [لف] بمثله وبان محمد بن قيس مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف ولا يخفى ما في جواب [كرة] من التكلف وان [الظ] كون الراوي هو الحلبي الثقة بقرينة رواية يوسف بن عقيل عنه وهذه الرواية اوردها الشيخ في الاستبصار بوجهين أحدهما كما نقله [المص] والثاني هكذا وإذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه بنية عدل من المسلمين ورواها في [يب] بوجهين أحدهما هكذا وصورة الثاني إذا رأيتم الهلال فافطروا واشهدوا عليه عدولا من المسلمين وهذا الاضطراب يسقط التعلق بهذا الخبر فتدبر وينبغي التنبيه على الأمور الأول لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم بل يجب الصوم والفطر على من يسمع شهادتهما [مط] وقد صرح بذلك [المص] وغيره وقد مر ما يدل عليه من الاخبار (الثاني) الشاهدين في وصف الهلال يقتضى عدم التعويل على شهادتهما والاختلاف في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة غير قادح ولو شهد أحدهما برؤية شعبان لاثنين وشهد الأخر برؤية رمضان لا ربعا ففي القبول وعدمه وجهان ناشيان من الاتفاق في المعنى والاختلاف في الشهادة ولا يكفي قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر لاختلاف الأقوال في المسألة فيجوز استناده إلى أمر لا يوافق رأى السامع بل لابد من الاستفصال أو أمر يرفع هذا الاحتمال (الثالث) في ثبوت الهلال بالشهادة قولان أحدهما العدم وأسنده في [كره] إلى علمائنا وثانيهما نعم وبه قطع الشهيد الثاني من غير نقل خلاف ولعل الترجيح للأول للأصل السليم عن المعارض فان المتبادر من النصوص شهادة الأصل لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول " لما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما (الرابع) في قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان أحدهما نعم وهو خيرة [س] لعموم ما دل على أن الحاكم يحكم بعلمه ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى قوله كغيره من الاحكام والعلم أقوى من البينة ولان المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقق به منه العدالة إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد {والمتقاربة كبغداد والكوفة متحدة بخلاف المتباعدة فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين في البلد البعيد صام
(٥٣١)