لا أب له الفقر عند جماعة من الأصحاب منهم المصنف وذهب الشيخ وابن إدريس إلى عدم اعتبار الفقر فيه حجة الأول ان الخمس خير ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة وانه عوض الزكاة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها وانه يعطى بقدر الكفاية فلا يعطى الغنى لكفايته بماله عنه وفي الكل تأمل حجة الثاني اطلاق الأدلة وانه لو اعتبر فيه الفقر لم يكن قسما برأسه ولعل الترجيح لهذا القول {ويعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا} لافي بلده الكلام فيه كما مر في الزكاة وفي (ير) واليتامى وابن السبيل يعطيهم مع الفقر و الغنى ولعل المراد غنى ابن السبيل في بلده لا مطلقا ولا يحل نقله اي الخمس مع المستحق فيضمن لو نقله ذكر ذلك المصنف ص) وجماعة من الأصحاب وجوز ابن إدريس النقل مع الضمان واختاره الشهيد الثاني وهو قوي {ويجوز} النقل {مع عدمه} اي المستحق في بلده {والانفال} جمع نفل بالتحريك وهو لغة الغنيمة والهبة قاله في (ق) وعن الأزهري ان النفل ما كان زيادة عن الأصل سميت الغنايم بذلك لان المسلمين فضلوا بها على ساير الأمم الذين لم يحل لهم الغنايم وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زائدة عن الفرض وقال تعالى ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة اي زيادة على ما سأل والمراد بها هيهنا ما يختص بالنبي صلى الله عليه وآله ثم بالامام (ع) فالأنفال {يختص بالامام (ع)} بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله إليه {وهي كل ارض موات سواء ماتت بعد الملك أولا} ولعل المرجع في الموات إلى العرف وعرفه بعضهم بأنها مالا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع والأصل في هذه المسألة روايات منها مرسلة حماد بن عيسى ومرفوعة أحمد بن محمد السابقتين في تحقيق تقسيم الخمس ومنها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بأيدهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والانفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يجب وعن سماعة بن مهران باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سألته عن الأنفال فقال كل ارض خربة أو شئ كان للملوك فهو للإمام (ع) خالص ليس للناس فيها وسهم قال ومنها البحريين لم يوجف عليها بخيل ولاركاب " وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول الفئ والانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا و أعطوا بأيدهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهو كله في الفئ فهذا لله ولرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو بعد الرسول للامام صلى الله عليه وآله للإمام (ع) وقوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيل ولاركاب قال الا ترى هو هذا واما قوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقى وما رواه الكليني عن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيدهم وكل ارض خربة وبطون فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء وما رواه الشيخ عن محمد بن علي الحلبي في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك من الأنفال هو لنا " وقال (في) سورة الأنفال فيها جدع الانف وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه بخيل ولاركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء قال الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته " وفي بعض الأخبار الضعيفة عن الصادق (ع) ان كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام ولا تعويل عليها وظاهر عبارة المصنف ان ما مات بعد الاحياء فهو للامام وإن كان لمالك معروف وهو قول لبعض الأصحاب صرح المصنف في المنتهى باشتراط عدم وجود مالك بالفعل وهو ظاهر مرسلة حماد ابن عيسى وسيجيئ تحقيقه في محله إن شاء الله {وكل ارض ملكت} واخذت من الكفار من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا} يدل عليه مضافا إلى الأخبار السابقة في المسألة المتقدمة ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ما يقول الله يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وهي كل ارض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول {ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام} بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك وهي الشجر الكثير الملتف وظاهر كلام الأصحاب اختصاص هذه الأشياء الثلاثة بالامام من غير تقييد وقال ابن إدريس ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام التي ليست في املاك المسلمين بل التي كانت مستجمة قبل فتح الأرض والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه وكذلك رؤوس الجبال فاما ما كان من ذلك في ارض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه (ع) بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له ورده الشهيد في البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه (ع) بهذين النوعين وقال المحقق في المعتبر قال الشيخان رؤوس الجبال والآجام من الأنفال وقيل المراد به ما كان في الأرض المختصة به وظاهر كلامهما الاطلاق ولعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول (ع) قال وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام " والراوي ضعيف انتهى ويظهر منه الميل إلى قول ابن إدريس ولا يخفى ان المستند غير منحصر في الرواية المذكورة بل مرسلة حماد بن عيسى ومرفوعة أحمد بن محمد السابقتان في بحث تقسيم (الخمس) أيضا دالتان عليه والمسألة محل تردد فيمكن ترجيح المشهور نظرا إلى تكثير الروايات الواردة وان لم يكن شئ منها نقى السند ويمكن ترجيح قول ابن إدريس قصرا في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقن {وصفايا الملوك وقطايعهم غير المغصوبة} وفسر الصفايا بما ينقل من المال ويحول والقطايع بالأرض قال المحقق في المعتبر ومعنى ذلك إذا فتحت ارض من ارض الحرب فما كان يختص به ملكهم مما ليس بغصب من مسلم يكون للامام كما كان للنبي صلى الله عليه وآله ومثله في المنتهى وقال في التذكرة ومنه صفايا الملوك وقطايعهم التي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب على معنى ان كل ارض فتحت من أهل الحرب وكان لملكها مواضع مختصة به غير مغصوبة من مسلم ومعاهد فان تلك المواضع للامام وفيه اشعار بالاختصاص بالأرضين وربما يفسر الصفايا والقطايع بالنفايس والأصل في هذه المسألة روايات منها ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قطايع الملوك للامام كلها ليس للناس فيها شئ ومضمرة سماعة المتقدمة عن قريب ومرسلة حماد بن عيسى السابقة في بحث تقسيم الخمس والأخيرتان تقتضيان التعميم {ويصطفى الامام من الغنيمة ما شاء} قبل القسمة كثوب وفرس وجارية وغيرها ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ويدل عليه صحيحة ربعي السابقة في بحث تقديم الخمس وما رواه الشيخ عن أبي الصباح في الموثق قال قال لي أبو عبد الله (ع) نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم و عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن صفو المال قال الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل ان يقسم الغنيمة " {فهذا صفو المال وغنيمة من قاتل بغير اذن له} ذكر ذلك الشيخان والمرتضى واتباعهم وادعى ابن إدريس الاجماع عليه ورده المحقق فقال وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع انكاره بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوى اجماع الامامية وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول إن الاجماع انما يكون حجة إذا علم أن الامام في الجملة فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم وقوى المصنف في المنتهى مساواة ما يغنم بغير اذن الامام لما يغنم باذنه حجة الأول ما رواه الشيخ عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " و هذه الرواية ضعيفة بالارسال وغيره فيشكل الاستناد إليها حجة المصنف اطلاق الآية ويؤيده رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم
(٤٨٩)