الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته وفي رواية أبي بصير عنه أنه قال كان أبى (ع) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه ويشترط في الثوبين كونهما مما يصح فيه الصلاة مقتضاه عدم جواز الحرير المحض للرجل وجلد غير المأكول والنجس بما لا يعفى عن الصلاة فيه وما يحكى العورة والأصل فيه ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح والكليني في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان يحرم فيه وما رواه الكليني عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الحميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا باس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه فالمراد من الكراهة فيه التحريم لتحريم لبس الحرير [مط] على الرجال ويدل على وجوب الطهارة أو رجحانها ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام قال بعض المتأخرين ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حالة الاحرام [مط] ويمكن حمله على ابتداء اللبس إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن الا ان يقال بوجوب ازالتها عن البدن [ايض] للاحرام ولم اقف على مصرح به وإن كان الاحتياط يقتضى ذلك انتهى كلامه ولا ريب في أن كون الإزالة عن الثوب والبدن مستمرا يوافق الاحتياط ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني عن ابن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يقارب بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال لا باس بذلك إذا كانت طاهرة واعلم أن دلالة هذين الخبرين على الوجوب غير واضحة الا ان يستعان في الدلالة بضميمة عمل الأصحاب وفهمهم والله أعلم واعلم أن الشهيد في [س] منع من الازار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط وذكر (بعضهم) ان اطلاق عبارات الأصحاب يقتضى عدم جواز الاحرام فيه [مط] من غير فرق بين الازار والرداء و [الظ] عدم اعتبار ذلك في الرداء لصحة الصلاة فيه لو كان حاكيا واحتمل بعض الأصحاب عدم جواز الاحرام في جلد المأكول نظرا إلى صحيحه حريز فان الثوب لا يصدق على الجلد وفيه نظر لكنه يوافق الاحتياط ويبطل الاحرام باخلال النية عمدا وسهوا لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب لان فوات الشرط يقتضى فوات المشروط وحكى عن بعض العامة قولا بان الاحرام ينعقد بالتلبية وهو ضعيف ويبطل الاحرام بان ينوى النسكين معا والمراد انه أحرم احراما واحدا وقصد به للحج والعمرة من غير تخلل (التخلل) بينهما إما لو نواهما معا ولبى بهما وقال بحجة وعمرة معا وقصد الترتيب [فالظ] انه يصح بل نقل في [س] عن الشيخ في موضع أنه قال باستحبابه والمعروف ما ذكره [المص] وحجتهم عليه ان النية لم يتعلق الا بما ثبت التعبد به شرعا وهذا يستلزم البطلان وقد مر سابقا (مخالفة) ابن أبي عقيل في المسألة المبحوث عنها فإنه قال في تفسير القارن انه الذي يسوق الهدى ويجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل (منها حتى يتحلل) من الحج وذكر [المص] المحقق انه لو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإن كان في غير أشهر الحج تعين العمرة قال ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه والقول بالتخيير في الصورة الأولى منقول عن الشيخ في [ف] و [المص] في المنتهى نقل عن الشيخ في [ف] أنه قال لا يجوز القران بين حج وعمرة باحرام واحد وادعى على ذلك الاجماع والأخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه بها وأضاف في المنتهى و [س] الإشارة باليد [ايض] وعن ابن الجنيد يلبى غيره عنه احتج في المنتهى على الحكم المذكور بما رواه الكليني والشيخ عنه عن السكوني عن جعفر بن محمد ان عليا (ع) قال تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القران في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه وبان ما ذكر هو المقدور عليه فالزائد على ذلك تكليف بمالا يطاق و في الوجهين نظر وقد مر ما يناسب هذا المقام في كتاب الصلاة والمتجه العمل بما يحصل به البراءة اليقينية من التكليف الثابت ولو فعل المحرم على المحرم قبلها اي قبل التلبية فلا كفارة لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونقل السيد المرتضى في الانتصار اجماع الفرقة عليه وقد مر عند شرح قول [المص] والتلبيات الأربع اخبار دالة عليه ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فاكل منه وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا تهيا للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب وما رواه الشيخ عن موسى بن القسم في الصحيح عن صفوان عن معوية بن عمار وغير معوية ممن يروي صفوان عنه هذه الأحاديث يعنى هذه الأحاديث المتقدمة وقال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) انهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمره في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا
(٥٨١)