قال لا ينبغي للمراة ان تلبس الحريز المحض وهي محرمة واما في الحر والبرد فلا باس اورده في كتاب الزي والتجمل من الكافي وفي الصحيح إلى أبى الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن العمامة السابري فيها علم حرير يحرم فيها المراة قال نعم انما كره ذلك إذا كان سده أو لحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله (ع) قد سئلني أبو سعيد عن الحميصة سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته ان يلبسها ويجوز المخيط لهن على المعروف بين الأصحاب حتى قال [المص] في [كره] انه مجمع عليه بين الأصحاب وقال في المنتهى يجوز للمراة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال ولا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به انتهى وقال الشيخ في [يه] ويحرم على المراة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له وقال بعد ذلك وقد وردت رواية بجواز (لبس) القميص للنساء والأفضل ما قدمناه فاما السراويل فلا باس بلبسه لهن على كل حال والأقرب الأول وفي المسألة السابقة ما يدل عليه من الاخبار ويدل على جواز لبس السراويل لهن ما رواه ابن بابويه عن محمد الحلبي في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن المراة إذا أحرمت أتلبس السراويل فقال نعم انما تريد بذلك الستر ورواه الكليني عن محمد الحلبي في الموثق عنه (ع) ويجوز الغلالة للحائض وهي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب وجواز ذلك للحائض مما لا اعرف فيه خلافا ونقل غير واحد من الأصحاب الاجماع عليه (وقد) صرح الشيخ في [يه] بجوازه مع أن [ظ] كلام الاستبصار المنع من لبس المخيط لهن ويدل على الجواز ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ورواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح عنه (ع) ويجوز تعديد الثياب والابدال إما الأول فلما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم تردى بالثوبين قال نعم والثلاثة ان شاء يتقى بها الحر والبرد واما الثاني فلما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا باس بان يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شئ يغسلها قال نعم وان احتلم فيها وروى الشيخ عن الحلبي في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الثوبين يرتدى بهما المحرم قال نعم والثلاثة يتقى بها الحر والبرد وسئلته عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم وسئلته يغسلها ان أصابها شئ قال نعم وان احتمل فيها فليغسلها ويجوز لبس القباء مقلوبا للفاقد في حال الاحرام وظ المص في المنتهى و [كره] ان هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعلين وعن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي جعفر (ع) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل (قال نعم) ولكن يشق ظهر القدم ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء أو يقلب ظهره لبطنه وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا وما رواه الكليني عن الحسن بن علي في الموثق عن مثنى الحناط وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن أبي عبد الله (ع) قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره (بطنه) إذا لم يجد غيره وعن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين ان اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه وان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء واعلم أن [ظ] الأصحاب جواز ذلك للفاقد [مط] كما هو [ظ] بعض الأصحاب الأخبار المذكورة وفي عدة من الأخبار المذكورة تقييد ذلك بحال الاضطرار إلى لبس القباء واعلم أن ابن إدريس ره فسر القلب بنكس (بعكس) الثوب وجعل الذيل على الكتفين وعن بعض الأصحاب تفسيره بجعل باطن القباء ظاهرا واجتزا [المص] في المنتهى و [لف] بكل من الامرين إما الأول فلما تقدم من الأخبار الدالة عليه مضافا إلى ما نقله [المص] عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر النهروى عن المثنى عن أبي عبد الله (ع) قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله ويلبسه واما الثاني فلقوله (ع) في صحيحة الحلبي فليجعله مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء إذ لو كان المراد به النكس لم يحتج إلى قوله ولا يدخل يديه في يدي القباء ونحوه رواية علي بن أبي حمزة ورواية أبي بصير ولرواية محمد بن مسلم المنقولة عن الفقيه وهو حسن والاحتياط في الجمع بين الامرين وهل يعتبر في جواز لبس القباء مقلوبا فقد الثوبين أو يكفي في ذلك فقد الازار [ظ] بعض عبارات الأصحاب الأول وصرح الشهيدان بالثاني ويدل عليه رواية محمد بن مسلم ورواية عمر بن يزيد السابقتان واعلم أنه ذكر الشهيد الثاني ان المراد بالجواز ههنا معناه الأعم والمراد به الوجوب لأنه بدل عن الواجب عملا [فظ] الامر في النصوص واثباته [لايخ] عن اشكال فتدبر ويحرم انشاء احرامه قبل اكمال أفعال الأول لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب و [ظ المص] في المنتهى انه موضع وفاق من الأصحاب ويدل على ذلك الأخبار الدالة على كيفية حج التمتع فان في انشاء الاحرام قبل اكمال الأول مخالفة للكيفية المستفاد من تلك الأخبار فيكون تشريعا محرما ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ عليه على [المش] بين الأصحاب وقال الشيخ علي بن بابويه يلزمه بذلك دم ونقل [المص] في [المخ] الاجماع على صحة عمرته وانه لم يجب عليه إعادة الاحرام ونقل في المنتهى عن بعض أصحابنا قولا ببطلان الاحرام الثاني والبناء على الاحرام الأول (والأول) أقرب لنا ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل متمتع نسى ان يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (أيضا) مثله وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسى ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا باس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالعمرة ونسى ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته احتج الشيخ على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال (قلت) لإبراهيم (ع) الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج قال عليه دم يهريقه وأجاب الصدوق عن هذه الرواية بالحمل على الاستحباب وهو حسن جمعا بين الأدلة ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير عامدا تبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وذهب ابن إدريس إلى بطلان الاحرام الثاني والبقاء على احرامه الأول حجة الأول ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق بإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعه وعن العلاء بن الفضيل في الضعيف قال سئلته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته وهي حجة مقبوله ومقتضى الروايتين بطلان المتعة لكن ليس فيهما خصوصا في الأول منهما وهي العبرة تصريح بعدم الحاجة إلى تجديده الاحرام كما هو مذهب الجماعة وأجاب في [س] عن هاتين الروايتين بالحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي قال لأنه روى التصريح بذلك وفيه بعد والرواية التي أشار إليها لم نقف عليه احتج ابن إدريس بان الاحرام بالحج انما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول وقبله منهى عنه والنهى في العبادة يستلزم الفساد ومحصله ان نفس الاحرام محرم (فيكون فاسدا) فيكون وجوده كعدمه فيبقى على احرامه الأول فيجب عليه التقصير ثم انشاء الاحرام للحج وما أجيب عنه بان النهى راجع إلى وصف خارج فلا يكون (فاسدا) مفسدا ضعيف واحتج [ايض] بان الاجماع منعقد على أنه لا يجوز ادخال الحج على العمرة ولا ادخال العمرة على الحج وأجيب عنه بمنع تحقق الادخال لان التقصير محلل لا جزء من العمرة واعترض عليه بان المستفاد من الأخبار الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال العمرة كون التقصير من جملة أفعالها وان حصل التحلل به كما في طواف الحج وطواف النساء وقد ادعى [المص] في المنتهى الاجماع على ذلك وهو حسن نعم يرد على الحجتين ان اللازم منهما فساد الاحرام الثاني ولا ينافي صيرورة الحجة مفردة والاكتفاء في احرامهما بالاحرام الأول إذا دلت الرواية المعتبرة عليه لكن ليس في الرواية تصريح بعدم الحاجة إلى تجديد الاحرام ومن لم يعمل بالاخبار الموثقة سقط عنده النظر إلى الرواية المبحوث عنها والمسألة [لا يخ] عن اشكال ثم على القول بصيرورة العمرة حجة مفردة يجب اكمالها وهل يجزى عن
(٥٨٢)