عجز تحصيلا للواجب عند الامكان ويجوز التأخير اختيارا عند اطلاق النذر إلى حصول الظن بالفوات مع التأخير لعدم ما يقتضى وجوب الفورية [ح] وذكر الشهيد الثاني انه لا خلاف فيه ولا تجزى الحجة المنذورة عن حجة الاسلام وبالعكس بيان هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل وهو ان المكلف إذا نذر الحج [فلا يخ] إما ان ينوى حجة الاسلام أم غيرها أو يطلق فان نوى حجة الاسلام فالأصح انعقاد نذره وفائدة النذر زيادة الانبعاث وشدة التأكيد على الفعل ومرتب الكفارة على الترك و [ح] فوجوب الحج انما يكون عند تحقق الاستطاعة الشرعية [لا مط] ولا يجب عليه تحصيل الاستطاعة الا ان يتعلق النذر بذلك وان نوى غير حجة الاسلام انعقد ولا يتداخل و [لايخ] إما ان يكون مستطيعا حال النذر أم لا فإن كان مستطيعا حال النذر فإن كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة وجب تقديم حجة الاسلام لفوريتها واتساع زمان الحجة المنذورة وإن كانت حجة النذر مقيدة بسنة الاستطاعة فان قصدها مع بقاء الاستطاعة [فالظ] عدم الانعقاد وان قصدها مع زوال الاستطاعة [فالظ] الانعقاد فيجب عند زوال الاستطاعة في تلك السنة وان خلا عن القصد ففيه وجهان وان لم يكن مستطيعا حال النذر وجب الاتيان بالحجة المنذورة مع القدرة و [الظ] انه لا يشترط فيها الاستطاعة الشرعية (المعتبرة في حجة الاسلام للشهيد في الدروس فإنه اعتبر في الحجة المنذورة الاستطاعة الشرعية وان حصلت الاستطاعة الشرعية) قبل الاتيان بالحجة المنذورة فإن كان النذر مطلقا أو مقيدا بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة أو مقيدا بزمان يشمل السنة المتأخرة عن سنة الاستطاعة وجب تقديم حجة الاسلام لفوريتها واتساع زمان المنذورة خلافا للشهيد رحمه الله فإنه حكم بتقديم الحجة المنذورة وإن كانت مطلقة فإن كان النذر مقيدا بالسنة التي حصلت الاستطاعة فيها ففي تقديم حجة المنذورة أو حجة الاسلام وجهان يلتقيان إلى عدم تحقق الاستطاعة الشرعية لان المانع الشرعي كالمانع العقلي والى حصول الاستطاعة المعتبرة في حجة الاسلام مع عدم النذر وانعقاد النذر فرع الشرعية و الرجحان وهو غير متحقق وان اطلق النذر ولم ينو حجة الاسلام ولا غيرها فللأصحاب فيه خلاف فمنهم من ذهب إلى عدم التداخل وهو منسوب إلى الأكثر منهم الشيخ في الجمل و [ف] و ابن إدريس وان البراج وعن الشيخ في [ية] انه ان نوى حج النذر اجزا عن حجة الاسلام دون العكس وحكى عن الشيخ [ايض] القول بالتداخل من غير تفصيل والأقرب التداخل الحصول امتثال الامرين بفعل واحد وعدم دليل دال على لزوم المعدد ويدل على اجزاء ما نوى به النذر ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم قلت أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر ان يحج ماشيا أيجزى عنه ذلك من مشيه قال نعم ورواه الكليني عن رفاعة في الحسن إلى قوله قلت ورواه الشيخ في موضع اخر عن رفاعة في الصحيح إلى قوله قلت و [الظ] ان المراد بنذر المشي إلى بيت الله نذر الحج ماشيا وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله فمشى أيجزى عن حجة الاسلام قال نعم احتج القائلون بعدم التداخل بان اختلاف الأسباب يقتضى اختلاف المسببات وهو استدلال ضعيف قد مرت الإشارة إلى ذلك في بعض نظائر هذه المسألة ولو نذر الحج ماشيا وجب على المعروف بين الأصحاب حتى قال المحقق في المعتبر إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن وعليه اتفاق العلماء وقال [المص] في القواعد لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا وقال الشيخ فخر الدين في الايضاح إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر اجماعا وهل يلزم القيد مع القدرة فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو الركوب افصل من المشي واعترض عليه بان هذا البناء غير سديد لان المنذور وهو الحج على هذا الوجه راجح وإن كان غيره أرجح منه و ذلك كاف في انعقاد نذره إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه وبعض عبارات الأصحاب يشعر بتقييد الحكم بما إذا لم يكن المشي موجبا للضعف عن العبادة والأقرب في المسألة الانعقاد [مط] لعموم ما يدل على انعقاد نذر العبادات ويؤيده ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال فليمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب فليركب واما ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذا في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشى بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى إلى مكة حافية فقال رسول الله يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فان الله غنى عن مشيها وحفاها قال فركبت فلا ينافي ما ذكرناه لان المستفاد منها عدم انعقاد نذر الحج ماشيا مع الحفا وهو لا يخالف المدعا وأجاب المحقق عن هذه الرواية بأنها حكاية حال فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم منها العجز وفيه نظر لان المستفاد من الخبر حيث اورد فيه هذه (الحكاية) الرواية في جواب المسألة عدم الاختصاص واختلف الأصحاب في مبدأ المشي فقيل إن المبدأ بلد الناذر وقيل وقت الشروع في أفعال الحج وعلل الأول بكون ذلك هو المفهوم منه عرفا والثاني بان المشي وقع قيد للحج وهو عبارة عن الافعال المخصوصة والتعويل في (على) هذا الباب على نية الناذر أو العرف الشايع في حال النذر واختلف [ايض] في منتهاه فقيل رمى الجمار وقيل طواف النساء ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن جميل في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال أبو عبد الله (ع) إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي وما رواه الكليني عن إسماعيل بن همام في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال أبو عبد الله (ع) في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ وروى الصدوق هذا الحديث عن إسماعيل بن همام المكي في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) (عن أبيه) قال قال أبو عبد الله (ع) في المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته متى ينقطع مشى الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا واعلم أنه ذكر [المص] وغيره ان من نذر الحج ماشيا يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور فيها ومستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه ان عليا (ع) سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت فمر في المعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوز والرواية ضعيفة يشكل التعويل عليها وقال المحقق في المعتبر وهل هو على الوجوب فيه وجهان أحدهما نعم لان المشي يجمع بين القيام والحركة فإذا فات أحدهما تعين الأخر قال والأقرب انه على الاستحباب لان نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة وما قربه حسن واليه ذهب [المص] في [كره] ولو امكنه العبور على القنطرة ماشيا [فالظ] انه مقدم على الوقوف في السفينة ولو أخل بالقيام في موضع وجوبه على القول بذلك فقيل إنه كمن أخل بالمشي فينسحب فيه ما هناك من التفصيل ويحتمل ان يقال وجوبه من باب ورود الامر به لا لدخوله في المنذور فلا ينافي الاخلال به بصحة الحج فان ركب ناذر الحج ماشيا متمكنا من المشي أعاد الحج إما إذا كان النذر مطلقا فوجوب الإعادة بناء على وجوب تحصيل الواجب بقدر الامكان ولا يجب الكفارة [ح] وأما إذا كان النذر مقيدا بالزمان الذي أخل فيه المشي فلان حجه وقع فاسدا وفساد الحج يقتضى وجوب الإعادة وتجب الكفارة [ح] وهذا الوجه يقتضى الحكم بفساد الحج إذا أخل بالمشي في الحركات التي هي من اجزاء الحج [لا مط] وربما تعلل فساد الحج بأنه غير مطابق للمنذور فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة ولا عن غيره لانتفاء النية كما هو المقدر (وفيه تأمل) واحتمل المحقق في المعتبر الصحة واجزائه عن الندر وان وجبت الكفارة بالاخلال بالمشي قال لان الاخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته بل غايته انه أخل بالمشي المنذور فإن كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر وللتأمل فيه مجال وان ركب عاجزا عن المشي يتوقع المكنة من المشي حتى يحج ماشيا مع الاطلاق بان لا يكون النذر مقيدا بزمان معين ومع التقييد يسقط عنه الحج والى هذا القول ذهب ابن إدريس واختاره [المص] وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى أن العاجز يركب ويسوق بدنة وجوبا وقال المفيد رحمه الله في المقنعة وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه والمستفاد منه عدم وجوب السياق وهو المنقول عن ابن الجنيد واليه ذهب المحقق ره وذهب [المص] في [لف] إلى توقع المكنة مع الاطلاق والى الركوب مع التعيين حجة القول الأول إما على توقع المكنة مع الاطلاق فوجوب تحصيل الواجب بقدر الامكان واما على السقوط مع التعيين فالعجز المستتبع للسقوط وعدم وجوب أمر اخر وحجة القول الثاني ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله وعجز ان يمشى قال فليركب وليسق بدنة فان ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد وعن ذريح المحاربي في الصحيح
(٥٦٦)