وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه لا يجوز للصايم ان يتسعط ولعل مراده الكراهة التصريحة في المقنع بعدم الباس وأوجب المفيد وسلار القضاء والكفارة ونقله السيد المرتضى عن قوم من أصحابنا وعن أبي الصلاح وسلار انه يوجب القضاء خاصة والأقرب الأول لنا على الجواز " صحيحة محمد بن مسلم الدالة على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة وعلى رجحان تركة ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال لا باس بالكحل للصايم وكره السعوط للصايم وعن غياث بن إبراهيم أيضا عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) انه كره السعوط للصايم وعن ليث المرادي قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الصايم يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال لا باس الا السعوط فإنه يكره احتج من أوجب القضاء والكفارة بأنه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه القضاء والكفارة لان الدماغ جوف وضعفه ظاهر قال الشيخ في التهذيب واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المتسعط الكفارة وانما وردت مورد الكراهة والمستفاد من كلام المصنف حيث قيد الحكم بغير المتعدى إلى الحلق المنع من المتعدى وهو المنقول عن الشيخ وجماعة وعن الشيخ في عدة من كتبه اطلاق الحكم بالكراهة وعن ابن الجنيد وابن بابويه في المقنع اطلاق الحكم بنفي الباس والمصنف ومن تبعه نصوا على أن تعمد ايصاله إلى الحلق يوجب القضاء والكفارة واحتج عليه المصنف بأنه أوصل إلى جوفه المفطر فكان عليه القضاء والكفارة وفيه نظر لانتفاء ما يدل على أن الايصال إلى الجوف مطلقا مفطر ويكره أيضا للصايم شم الرياحين والريحان كل نبت طيب الريح على ما نص عليه أهل اللغة خصوصا النرجس إما كراهة شم الرياحين فلا اعلم فيها خلافا وفي المنتهى انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال الصايم لا يشم الريحان وعن الحسن الصيقل باسناد فيه جهالة عن أبي عبد الله قال وسئلته عن الصايم يلبس الثوب المبلول فقال لا ولا يشم الريحان وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسن بن راشد في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله (ع) الحايض تقضى الصلاة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس قلت فالصايم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء قال هذا من ذاك قلت فالصايم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ واما تأكد كراهة النرجس فلما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد العيص باسناد فيه جهالة ومحمد هذا غير موثق ولا ممدوح وقال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) ينهى عن النرجس الصايم فقلت جعلت فداك لم ذاك فقال لأنه ريحان الأعاجم ورواه الصدوق عن محمد بن العيص التيمي عن ابن رباب عنه (ع) قال في [في] وأخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا انه يمسك الجوع وذكر المفيد ان ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه ويكثرون فيه شم النرجس فنهوا عليهم السلام عن ذلك خلافا لهم والحق المصنف في المنتهى بالنرجس المسك لشدة رايحته ولما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال إن عليا (ع) كره المسك ان يتطيب به الصايم " ويدل على جواز شم الرياحين اخبار كثيرة منها " رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت سألت أبا الحسن (ع) عن الصايم أترى له ان يشم الريحان أم لا ترى ذلك له فقال لا باس به ورواه الشيخ في الاستبصار بتفاوت في المتن وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصائم يشم الريحان والطيب قال لا باس وفي [في] وروى أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له ان يتلذذ به وما رواه الشيخ عن سعد بن سعد قال كتب رجل إلى أبى الحسن (ع) هل يشم الصايم الريحان يتلذذ به فقال عليه السلام لا باس به وعن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال الصيام يدهن بالطيب ويشم الريحان " واعلم أن الأخبار الدالة على الكراهة غير نقى الأسانيد ولكن لا يبعد العمل بها لتكررها وعمل الأصحاب بها وصحة المسامحة في أدلة السنن والظاهر أنه لا يكره للصايم شم الطيب للأصل مضافا " ما رواه الكليني والصدوق عن الحسن بن راشد في الضعيف أنه قال كان أبو عبد الله (ع) إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصايم وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) انه سئل عن المحرم يشم الريحان قال لا قيل فالصايم قال لا قيل يشم الصايم الغالية والدخنة قال نعم قيل كيف حل له ان يشم (الطيب ولا يشم) الريحان قال لان الطيب سنة والريحان بذعة للصايم وكان الصادق (ع) إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال أكره ان اخلط صومي بلذة وروى أن من تطيب بطيب أول النهار وهو صايم لم يكد يفقد عقله واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان شم الرايحة الغليظة غير مفطر وقال الشيخ في النهاية ان شم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف يوجب القضاء والكفارة وهو المنقول عن ابن البراج والأول أقرب لعموم الأخبار السابقة وصحيحة محمد بن مسلم الدالة على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة احتج المصنف (للشيخ) برواية سليمان بن حفص المذكورة عند شرح قول [المصنف] وعن ايصال الغليظ وبان الرائحة عرض و الانتقال على الاعراض محال وانما ينتقل بانتقال محالها فإذا وصلت إلى الجوف علم أن محلها قد انتقل وذلك يوجب الافطار وهذا تعليل ضعيف جدا والجواب عن الرواية قد علم مما ذكرنا عند ايرادها ويكره أيضا للصايم {بل الثوب على الجسد} " لرواية الحسن بن راشد ورواية الحسن الصيقل السابقتين " في المسألة المتقدمة " ورواية الحسن الصيقل والمثنى المذكورة في بحث الارتماس للصايم وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الضعيف قال سمعت سألت أبا عبد الله يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صايم حتى تقصره ويدل على الجواز مضافا إلى الأصل وعدم دلالة الروايات على المنع التحريمي ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الصايم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء ويكره أيضا جلوس المراة في الماء على المشهور بين الأصحاب وعن أبي الصلاح إذا جلست المراة إلى وسطها لزمها القضاء وعن ابن البراج ايجاب الكفارة أيضا والأول أقرب إما رجحان الترك فلرواية حنان بن سدير المذكورة في بحث الارتماس للصايم واما جواز الفعل فلصحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحصر والحق الشهيد في اللمعة بالمراة الخنثى والخصي الممسوح لمساواتهما في العلة وللتردد فيه مجال {ولو أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر أو أجنب نهارا أو نظر إلى امرأة فامنى أو استمع فامنى لم يفسد} صومه إما الحكم الأول فقد مر بيانه واما الحكم الثاني فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع وقال في المنتهى لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم (يفسد صومه) ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا واما " ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد في القوى عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصايم فقال إذا احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل فمحمول على الكراهة واما الحكم الثالث والرابع فقد مر بيانهما سابقا {ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء بخلاف المضمضة للصلاة} أو التداوي والعبث على رأى قال المصنف في المنتهى لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها إما لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقة فان تعمد ابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفارة وهو قول كل من أوجبهما بالاكل والشرب وان لم يقصده بل ابتلعه بغير اختياره فإن كان قد تمضمض للصلاة
(٥٠٥)