كالدرع المنسوج واما (والمتلصق) بعضه ببعض واحتج عليه في [كره] بالحمل على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم وهو ضعيف والأجود ان يستدل عليه بما يتضمن تحريم لبس الثياب على المحرم لشموله محل البحث واعلم أن [المص] في [كره] نقل عن أهل العلم انهم الحقوا بما نص النبي صلى الله عليه وآله ما في معناه كالجبة والدراعة وشبههما يلحق بالقميص والثياب والران وشبههما يلحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مسار للبرنس والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين ولا يمنعها اي المراة الحيض منه أي من الاحرام لا اعرف في هذا الحكم خلافا ويدل عليه الأصل وعموم ما يدل على اشتراط الطهارة في الاحرام وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تحرم وهي حائض قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلى وعن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى فقال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ورواه الكليني والشيخ عنه باسناد اخر في الصحيح [ايض] وعن العيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) أتحرم المراة وهي طامث قال نعم تغتسل وتلبي وعن العيص بن القسم [ايض] في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة (تحرم) فذكر ان أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن وطمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت وما رواه الكليني والشيخ عنه عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تريد الاحرام قال تغتسل وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة وما رواه الكليني عن عمر بن ابان في الصحيح قال ذكرت لأبي عبد الله (ع) المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة وأحرمت وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال أرسلت إلى أبى عبد الله (ع) ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع قال تنظر ما بينها وبين يوم التروية فان طهرت فلتهل (فلتستهل) والا فلا يدخلن عليها التروية الا وهي محرمة وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء بأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت وليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة (فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة) وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع) قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت قال تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر وذكر الشهيد الثاني في مناسك الحج انها تترك الغسل [ايض] والروايات المذكورة على خلافه فان تركه أي الاحرام ظنا بالمنع رجعت إلى الميقات وأنشأ الاحرام منه مع المكنة لتوقف الواجب عليه والا أي وان لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات أحرم خارج الحرم والا أي وان لم يتمكن من الاحرام خارج الحرم أحرم في موضعه يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على [الظ] قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري هل عليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال إن كان عليها مهلة فليرجع إلى الوقت فليحرم منه وان لم يكن عليه مهلة فليرجع إما قدرت عليه بعدما يخرج من الحرم يقدر ما لا يفوته الحج فتحرم ويستفاد من الرواية اعتبار الرجوع إلى ما أمكن من الطريق عند تعذر الرجوع إلى الميقات وكانه محمول على الاستحباب لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل كما مر واما ما رواه الكليني عن زرارة في الموثق عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا (إلى) الوقت وهي لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامت حلال (سألوا) الناس فقالوا يخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسئلوا أبا جعفر (ع) فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها فيمكن تأويله بالحمل على صورة (عدم) التمكن من الخروج إلى خارج الحرم وكذا الكلام فيما رواه الكليني عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن سودة بن كليب قال قلت لأبي جعفر (ع) خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلت مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد * (المطلب الثالث) * في تروكه أي الاحرام (يجب على المحرم اجتناب صيد البر وهو كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ فيه) أي في البر اكلا وذبحا واصطياد أو إشارة ودلالة واغلاقا وامساكا تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) لا اعرف في تحريم صيد البر في الجملة خلافا بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ويدل عليه الكتاب والسنة قال الله [تع] وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما وقال عز وجل يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم واما الاخبار فكثيرة منها ما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشير إليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده وعن منصور بن حازم باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء ورواه الشيخ في الصحيح [ايض] وباسناده عن الكليني في موضعين من [يب] و [في] موضع منه بدون لفظة فقتل وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم ورواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان الذي اصابه محل وليس عليك فداء فيما أتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد وعن ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا قال سئلته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإنه اصابه خطا قال وأي شئ الخطأ عندك قتل يرمى هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه اخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت أليس (أليست) قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ قال إنه اثم ولعب بدينه وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله (ع) ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به (وأنت محرم) في حجك ولا عمرتك الا الصيد فان عليك فيها فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد وفي الصحيح عن مسمع بن عبد الملك وهو ممدوح وثقه ابن فضال عن أبي عبد الله (ع) قال إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما وعن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله قال لا قال وسئلته أيأكل قديد الوحشي وهو محرم قال لا وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء قال لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت فان اصابه خطا قال وأي شئ الخطأ عندك قلت يرمى هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه اخذ تهيئا متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت جعلت فداك الست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد من الخاطئ قال بأنه اثم ولعب بدينه وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشير إليه فتصيده وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله (ع) ما وطئته أو وطئه بغيرك وأنت محرم فعليك فداؤه و قال اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة فأنها توهي السقا وتخرق على أهل البيت واما العقرب فان نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا تدعين برا ولا فاجرا والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أرادك فإن لم يردك فلا تردهما والأسود العذر فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحداة على ظهر بعيرك ورواه الشيخ عن معوية في الموثق بتفاوت في العبارة في مواضع متعددة وعن حريز في الحسن عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فيقتله فإن لم يردك فلا ترده ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وما رواه
(٥٨٨)