هو نسك من المناسك اي عبادة خاصة كالطواف والسعي وغيرهما من المناسك الواجبة بالأصالة أم وقع جبرانا للاحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستة الخارجة من مكة [فالمش] بين أصحابنا الأول بل ادعى الشيخ في [ف] الاجماع عليه واستدل عليه بقوله [تع] والبدن جعلناها لكم من شعائر الله إلى قوله فكلوا منها والاستدلال بالآية من وجهين أحدهما جعلها من الشعائر اي من العبادات التي يعبد الله [تع] فيكون عبادة (كغيرها) والثاني الامر بالاكل منها ولو كانت جبرا لما جاز ذلك كما لا يجوز الاكل من كفارات الصيد التي وجبت جبل للاحرام مما وقع فيه من النقص واعلم أن الاحرام للعمرة التمتع بها يجب ان يكون من المواقيت الستة اختيارا لا اعلم فيه خلافا وفي بعض الروايات دلالة بحسب [الظ] على أن المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة لكنه غير نقى السند وشرط القارن والمفرد النية وتحقيقه كما سبق في نية التمتع ووقوعه في أشهر الحج لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب وقال المحقق في المعتبر ان عليه اتفاق العلماء ويدل عليه قوله [تع] الحج أشهر معلومات أي وقت الحج أو أشهر الحج واحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب وذكر المحقق في المعتبر ان المعتبر القرب إلى عرفات والمذكور في الاخبار خلافه كما سيجيئ وعلى الوجهين فأهل مكة يحرمون من منزلهم على المعروف من مذهب الأصحاب و [ظ المص] في [كره] دعوى الاجماع على ذلك حيث قال أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل سواء كان مقيما بمكة أو غير مقيم لان كل من آت على ميقات كان ميقاتا له ولا نعلم في ذلك خلافا وسيجيئ لهذا المقام زيادة تحقيق [انش تع] * (النظر الثالث) * في الافعال وفيه مقاصد (الأول) في الاحرام ومطالبه أربعة (الأول) في المواقيت جمع ميقات و قال الجوهري الميقات الوقت المضروب للفعل وللموضع يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه وقال في [ق] الوقت المقدار من الدهر وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات وميقات الحاج مواضع احرامهم ويجب الاحرام منها اي من الميقات على كل من دخل مكة لا اعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز دخول مكة الا محرما عدا ما استثنى والأصل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح وابن بابويه عنه في الصحيح عندي قال سئلت أبا جعفر (ع) هل يدخل الرجل مكة بغير احرام قال لا الا ان يكون مريضا أو به بطن وعن عاصم بن حميد في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيدخل أحد الحرم الا محرما قال لا الا مريض أو مبطون وروى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع فقال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا ومقتضى الخبرين الأولين سقوط الاحرام عن المريض وبه قطع الشيخ والمحقق في بعض كتبه واستحب الشيخ في [يب] الاحرام للمريض استنادا إلى ما رواه عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها الا محرما وقال يحرمون عنه ان الحطابين والمجتلبة اتوا النبي (ص) فسألوه فاذن لهم ان يدخلوها حلالا وروى الكليني عن رفاعة بن سماعة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سئلت عن الرجل عرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها الا باحرام ويجب ان ينوى الداخل باحرامه الحج والعمرة لان الاحرام ليس عبادة مستقلة بنفسها وعليه اكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الاحرام وانما يجب الاحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم [لا مط] واستثنى الشيخ ومن تبعه عن هذا الحكم العبد واستدل عليه بان السيد لم يأذن له في التشاغل بالنسك عن خدمته فإذا لم يجب عليه حجة الاسلام لهذا فعدم وجوب الاحرام أولي ويجب ان يكون الاحرام من الميقات ولا يجوز التقديم عليه الا ما استثنى لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب واجماعهم عليه منقول في كلامهم ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن معوية بن عمار الثقة عن أبي عبد الله (ع) قال من تمام الحج والعمرة ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوز الا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل (أهل) العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت أهل المدينة ذو الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله وعن الفضيل بن يسار في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى البدنة قبل ان ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فاشعرها وقلدها أيجب عليه خير فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها فان تقليد الأول ليس بشئ وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وانما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين وروى الشيخ وابن بابويه عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أحرم من العقيق واخر من الكوفة أيهما أفضل قال يا ميسر أتصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت أصليها أربعا أفضل (قال فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله انه أفضل) من غيرها وعن ابن اذنية قال قال أبو عبد الله (ع) قال من أحرم بالحج في أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له ورواه الكليني عن ابن أذينة في الحسن بإبراهيم ابن هاشم وروى الشيخ عن حنان بن سدير في الموثق قال كنت انا وأبى وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبى جعفر (ع) فرأى زيادا قد تسلخ جلده فقال له من أين أحرمت (قال من الكوفة قال ولم أحرمت من الكوفة) فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد فمن (من) الاحرام فهو أعظم للاجر فقال ما بلغك هذا الا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت فقال من الربذة فقال له ولم لأنك سمعت ان قبر أبي ذر بها فأحببت ان لا تجوزه ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال الا أخذت باليسير وذلك أن الله يسير يحب اليسير ويعطى على اليسير مالا يعطى على العنف وفي دلالة هذا الخبر على الوجوب تأمل عن ابن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أحرم في غير أشهر الحج ومن دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس احرامه بشئ فان أحب ان يرجع إلى أهله فليرجع فانى لا ارى عليه شيئا وإذا أحب ان يمضى فليمض فإذا انتهى إلى وقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه فداء عن الاحرام ورواه الكليني بتفاوت في المتن في مواضع وعن مسيرة قال دخلت على أبى عبد الله (ع) وانا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت فقلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال تسرك ان صليت في الظهر (السفر) أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك ووجوب الاحرام ثابت على كل من دخل مكة الا من دخلها بعد الاحرام قبل شهر لا اعلم خلافا بين الأصحاب في أصل الحكم ولكن اختلفوا في مبدأ اعتبار الشهر فذهب جماعة بن الأصحاب إلى أن مبداه من وقت الاحلال من الاحرام المتقدم واستشكل [المص] في القواعد اعتباره من حين الاحلال أو الاحرام وقال المحقق في النافع ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه وان عاد في غيره أحرم ثانيا وقريب منه عبارة المفيد في المقنعة والشيخ في [يه] والاخبار في هذا الباب مختلفة فروى الشيخ عن حماد بن عيسى في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في المتمتع قال قلت فان جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام فقال إن يرجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما وروى الشيخ والكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجيئ فيقضى متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبى مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق (أحرم بعرفات) بالحج ودخل وهو محرم بالحج وروى الشيخ عن حفص بن البختري وأبان بن عثمن عز وجل عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل باحرام وروى ابن بابويه عن [الص ع] أنه قال إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم أنه لا يفوته الحج وإذا علم ورجع ثم عاد وخرج في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما وروى الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال يدخل مكة بغير احرام وحملها الشيخ على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه وهو غير بعيد والمسألة محل اشكال والمتكرر كالحطاب والحشاش والمجتلبة كناقل الحنطة والشعير وغير ذلك والأصل فيه ما
(٥٧٣)