في حسنة معوية بن عمار السابقة في أول البحث ويدل على رجحان فعل الرمي حذفا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن (ع) قال حصى الجمار ان يكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة بحذفهن حذفا ويضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وهذه الرواية ضعيف السند لكن رواها الحميري في كتاب قرب الإسناد بسند صحيح ومعنى والامر فيها غير واضحة الدلالة على الوجوب سيما مع إرادة الأفضلية في الأوامر والنواهي المتقدمة عليه واختلف كلام الأصحاب في كيفية الحذف فعن الشيخين وأبى الصلاح انه وضع الحصاة على ظهر ابهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبابة وعن ابن البراج ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن ابهامه ويدفعها بالمسبحة قال وقيل بضعها على ظهر ابهامه ويدفعها بالمسبحة وقال المرتضى الحذف وهو وضع الحصاة على ابهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى والرواية محتملة لكل من التفسيرين الأولين ومأخذ تفسير السيد غير معلوم وتفسير أهل اللغة غير هذه التفاسير الثلاثة قال الجوهري الحذف بالحصى الرمي به بالأصابع وفى القاموس الحذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك يحذف به واستقبالها أي الجمرة مستدبر القبلة ذكر غير واحد من المتأخرين ان المراد باستقبال الجمرة كونه مقابلا لها لا عاليا عليها إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال وفيه تأمل لانهم يذكرون أولا استحباب الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها ثم يذكرون استحباب استقبالها وهذا دليل على أن المراد بالاستقبال غير هذا المعنى قال الشيخ في (ظ) ويرميها من بطن الوادي من قبل وجهها وساق الكلام إلى أن قال ويكون مستقبلا بها مستدبرا للكعبة وان رماها عن يسارها جاز وجميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمى الجمار الا رمى جمرة العقبة يوم النحر فان النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة وقال ابن إدريس يرميها من قبل وجهها وساق الكلام إلى أن قال ويكون مستقبلا لها مستدبرا للكعبة وان رماها عن يسارها جاز وذكر (المص) في المختلف مسئلتين إحديهما رميها من قبل وجهها لا من أعلاها ونسبه إلى الشهرة ونقل عن ابن أبي عقيل رميها من قبل وجهها من أعلاها واحتج للأول بحسنة معوية بن عمار السابقة في أول المبحث الثانية رميها من قبل وجهها مستدبرا للقبلة ونسبه إلى الشهرة وعد من جملة القائلين به ابن أبي عقيل أيضا بعد أن قال وان رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز الا ان الأول أفضل ونقل عن علي بن بابويه انه يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة واحتج للأول بحسنة معوية المذكورة وكان المراد باستقبالها التوجه إلى وجهها وهو ما كان إلى جانب القبلة فيستلزم الرمي من قبله استدبار القبلة وكان المراد من يسارها ما يكون على يسار المتقدم من منى إليها أي ما يكون بخلاف جانب الوادي الذي يمر منه إلى مكة فيكون الواقف في وسط الوادي مستقبلا للقبلة على يسارها وبالجملة لا اعلم مستندا لهذه المسألة سوى حسنة معوية بن عمار المذكورة فلو كان المراد من قوله (ع) فارمها من قبل وجهها استقبالها بالمعنى الذي ذكرنا كانت الرواية حجة لاستدبار القبلة أيضا والا فلا وكان الحجة في ذلك منحصرة في بعض الأخبار المنقولة من طريق العامة مضافا إلى دعوى الاجماع المفهوم من المنتهى وفى غيرها أي جمرة العقبة يستقبلهما أي الجمرة والقبلة وسيجئ تحقيق هذه المسألة في محله ولم يذكر (المص) استحباب الرمي ماشيا وقد ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية والتهذيب وقال في ط يجوز ان يرميها راكبا وماشيا والركوب أفضل لان النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا وهو المنقول عن ابن إدريس حجه الأول كونه أشق فيكون أفضل وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عن أبيه عن ابائه (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمى الجمار ماشيا وما رواه الكليني والشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عن أبيه عن ابائه (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمى الجمار وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح إلى عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد الله (ع) بمنى يمشى ويركب فحدثت نفسي ان أسأله حين ادخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال إن علي بن الحسين (ع) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس من منزله فاركب حتى اتى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمى الجمرة عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابه قال نزل أبو جعفر (ع) فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمى الجمرة عند مضرب علي بن الحسين (ع) فقلت له جعلت فداك لم نزلت هيهنا فقال إن هذا مضرب علي بن الحسين (ع) ومضرب بني هاشم وانا أحب ان أمشي في مضرب بني هاشم ويدل على رجحان الرمي راكبا ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى في الصحيح انه رأى أبا جعفر الثاني (ع) رمى الجمار راكبا وعن محمد بن الحسين في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهم في رمى الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته وعن عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح انه رأى أبا الحسن الثاني (ع) رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها والترجيح لا (يخ) عن اشكال {ويجوز الرمي عن العليل} وسيجئ تحقيق هذه المسألة (انش تع) * (المطلب الثاني) * {في الذبح ويجب ذبح الهدى أو نحره على المتمتع} لا أعلم فيه خلافا وقال في المنتهى انه قول علماء الاسلام ويدل عليه قوله تع " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " وما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت وما المتعة فقال يهل بالحج وساق صفة التمتع إلى أن قال وعليه الهدى فقلت له ما الهدى فقال أفضله بدنة وواسطه بقرة و أحسنه شاة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار روى الشيخ عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى وحملها الشيخ على من أقام بمكة ثم تمتع واحتمل بالحمل على الأفضلية ويجزى شاة لما مر من الاخبار وما رواه الكليني عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (في قول الله (تع) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى قال شاة وعن معاوية بن عمار في الحسن والقوى عن أبي عبد الله (ع)) قال يجزى في المتعة شاة ووجوب الهدى على المتمتع ثابت {وإن كان مكيا} عند جماعة من الأصحاب وقال الشيخ لا يلزمه دم وهو قول المحقق وله قول ثالث وهو الوجوب على المتمتع ابتداء لاعلى من عدل إليه واحتمل الشهيد الوجوب إن كان لغير حجة الاسلام والروايات الدالة على الهدى على المتمتع مطلقة من غير تفصيل فالقول به قريب احتج الشيخ بان ذلك في قوله (تع) " ذلك لمن لم يكن حاضري المسجد الحرام " راجع إلى الهدى لأنه يجرى مجرى قول القائل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط فلو قلنا إنه راجع إليهما و قلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا وأجاب عنه (المص) في (المخ) بان عود الإشارة إلى الابعد أولي لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد ولابعد في الإشارة فقالوا في الأول ذا وفى الثاني ذلك وفى الثالث هو ذلك قال تع مع أن الأئمة (ع) استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة لقوله (تع) " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " والحجة في قولهم وهو حسن {ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون} في حج التمتع {وبين امره بالصوم} لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل في كره الاجماع على عدم وجوب الهدى عليه وعلى عدم وجوبه على المولى ويدل على عدم وجوبه على المولى مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن الحسن العطار في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أمر مملوكة ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه ان قال لا ان الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ واما تخيير المولى بين الاهداء والصوم فنسبه (المص) في كره إلى علمائنا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح قال سال رجل أبا عبد الله عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه وعن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) قلت أمرت مملوكي ان يتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه وان شئت فمره فليصم وروى الكليني عن سماعة انه سال عن رجل أمر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحى عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم صام قال قد اجزاء عنهم وهو بالخيار انشاء
(٦٦٣)