إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق فائدة أخرى سوى التخصيص وهنا ليس كذلك إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أيضا فان مقتضى رواية الحلبي لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلا ويمكن أن يقال فائدة التعليق بالشرط استحباب ترك اللبس وأفضليته عند عدم الخوف قيل ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع والبيضة وفيه بعد والقول بالكراهة لا يخلو عن قوة لكن الاحتياط في الاجتناب عنه اختيارا إما مع الحاجة والاضطرار للخوف فالظاهر أنه لا خلاف في جوازه ونقل بعضهم الاجماع عليه وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد قد مر تحقيق هذه الأحكام سابقا فلا وجه (حاجة) إلى ذكره ههنا وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة حراما على المحرم و المحل عليه (المش) بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول علمائنا أجمع وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المخل (المحل) وحكاه الشهيد في (س) عن ابن الجنيد وفي المقنعة ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه حجة الأول ما رواه الشيخ في الحسن إلى وهب وهو مشترك بين الضعيف وغيره عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وعن الحسن بن موسى الخشاب في الحسن بالحسن عن إسحاق والظاهر أنه ابن عمار الثقة المشترك بين الامامي وغيره عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهى ميتة لا يأكله محل ولا محرم وفي الصحيح إلى أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيقتله فيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء أخر فقلت فما يصنع به قال يدفنه [قال الشيخ] فلولا أنه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل امره بأن يطعم المحلين ولم يوجب فداء أخر وفيه تأمل حجة القول الثاني مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم أكل منه وأنا حلال قال انا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب ما لا حراما فقال ليس هذا مثل هذا رحمك الله ان ذلك عليه وعن حريز في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت ان عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أياكل منه الحلال فقال لا بأس انما الفداء على المحرم وما رواه الشيخ والكليني عن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب من صيد اصابه محرم وهو حلال قال فليأكل منه الحلال فليس عليه شئ انما الفداء على المحرم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين وعن معوية بن عمار في الحصن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء وروى الشيخ معلقا عن حماد بن عيسى ومعوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يفديه ولا يأكله أحد وان أصابه في الحل [فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء والشيخ أول هذه الأخبار بوجهين أحدهما أن يكون المراد انه اصابه المحل] وهو حي ثم ذبحه المحل فإنه يجوز له اكله (ح) وثانيهما أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه فإنه إذا كان الامر على هذا جاز أكله للمحل دون المحرم وهو أقل تكلفا من الأول وكمال طريق الاحتياط في أمثال هذه المواضع هو الأمثل وكذا لو ذبحه المحل في الحرم فإنه ميتة لا يجوز اكله للمحرم والمحل اعلم أنه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحل في الحرم صيد ما يحرم على المحرم لا أعرف في ذلك خرفا بين أصحابنا بل قال (المص) في المنتهى أنه مجمع عليه بين العلماء كافة ومستنده اخبار كثيرة منها ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ومن دخله كان أمنا قال من دخل الحرم مستجيرا به فهو امن من سخط الله عز وجل وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا منه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عندي انه سئل أحدهما عن الظبي يدخل الحرم فقال لا يؤخذ ولا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وعن محمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال كنت مع علي بن الحسين بالحرم فزاني آذى الخطأ طيف قال لا يا بنى لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت أخي موسى عليه السلام عن حمام
(٦٠٠)