فلا قضاء عليه ولا كفارة وإن كان للتبرد أو للعبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا وقال الشيخ في التهذيب المتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه هما يدخل منه في حلقه وإن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة ونقل عن طائفة من الأصحاب الميل إلى أنه توضنا لنافلة أفطر وإن كان لفريضة فلا وصرح الشيخ في الاستبصار بعدم جواز التمضمض للتبرد وكلام المنتهى يدل على تحريم التمضمض للتبرد والعبث والذي وصل إلي في هذا الباب اخبار (الأول) " ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الصايم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه قال إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوئه للصلاة نافلة فعليه القضاء وروى الكليني عن حماد في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) مثله " وظن بعض المتأخرين ان هذا بعينه هو الخبر السابق وسقط الحلبي عن الاسناد وهو حسن (الثاني) " ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن القى في رمضان فقال إن كان شئ (يبدره فلا باس وإن كان شئ) يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء قال وسئلته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه القضاء وإن كان في وضوء فلا باس وروى الصدوق عن (سماعة في الموثق عن) أبى عبد الله (ع) نحوا منه " (الثالث) " ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الضعيف عن يونس قال الصايم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصايم ان لا يتمضمض " (الرابع) " ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حماد عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الصايم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ (الخامس) ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض الثانية فيدخل في حلقه الماء (وهو صائم) قال ليس عليه (إذا لم يتعمد ذلك قلت قال فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه) شئ قلت تمضمض الثالثة قال فقال قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء (السادس) " ما رواه الكليني عن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في الصايم يتمضمض قال لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلث مرات وقال الشيخ في التهذيب (وروى أبو جميله عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال لا يبلغ ريعه حتى يزق ثلث مراة وقد روى مرة واحدة " السابع ") رواية سليمان جعفر المروزي السابقة في مسألة ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق وبهذه الرواية احتج من أوجب الكفارة ويظهر الجواب عنه بما مر عند ايراد هذه الرواية والأقرب نظرا إلى الاخبار عدم الباس بالتمضمض وعدم لزوم القضاء والكفارة " لصحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحصر المشار إليها مرارا مضافا إلى موثقة عمار ومرسلة حماد لكن يظهر من المنتهى اتفاق علمائنا على القضاء فيما إذا كان للتبرد أو العبث وهو في العبث خلاف ما صرح به في هذا الكتاب والجمع بين رواية الحلبي ويونس وموثقة سماعة يمكن بوجهين حمل العام على الخاص وثانيهما حمل قوله وإن كان و ضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء على الاستحباب ولعل الترجيح للأخير واعلم أن المصنف في التذكرة الحق سبق الماء إلى الحلق عند غسل الفم من النجاسة وكذا عند غسله من اكل الطعام بالمضمضة وكانه اراده مضمضة الصلاة وتبعه الشهيد في الدروس في الأول وهل يلحق بالمضمضة الاستنشاق الظاهر العدم وتردد فيه المصنف في المنتهى {ولو ابتلع بقايا الغذاء عامدا كفر على المشهور بين الأصحاب وأوجب الشيخ في [ف] والمبسوط القضاء ولم يتعرض للكفارة حجة الأول انه تناول المفطر عامدا فيجب عليه القضاء والكفارة ويمكن المناقشة فيه بعدم تسمية ذلك اكلا عرفا والحكم انما علق عليه ويؤيده ما " رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل الصايم يقلس فيتخرج منه الشئ أيفطره ذلك قال لا قلت فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك " واعلم أن الابتلاع إن كان سهوا فالمشهور انه لا شئ عليه سواء قصر في التخليل أم لا وقيل إن المقصر في التخليل ان ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يجب عليه القضاء لتفريطه وتعرضه للافطار ومال إليه الشهيد الثاني وهو ضعيف {ولو صب في إحليله دواء فوصل إلى جوفه فالقضاء على رأى وقد مر بيان هذه المسألة سابقا ولا يفسد الصوم بمص الخاتم وغيره لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه " ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا باس بان يمص الخاتم ورواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الموثق وعن يونس بن يعقوب قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول الخاتم في فم الصايم ليس به باس فاما النواة فلا وروى الصدوق عن منصور بن حازم قال لأبي عبد الله (ع) الرجل يجعل النواة في فيه وهو صايم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم ومضغ العلك (اختلف الأصحاب) فيما له طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه اجزا فابتلعه الصايم فحرمه الشيخ في النهاية وعن ابن الجنيد ولو استجلب الريق بطعام فوصل إلى جوفه أفطر وكان عليه القضاء وفي بعض الحديث شهرين متتابعين كالاكل إذا اعتمد ذلك وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس والمصنف إلى الكراهة وهو أقرب لنا مضافا إلى " صحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحصر ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر (ع) يا محمد إياك ان تمضغ علكا فانى مضغت اليوم علكا وانا صايم فوجدت في نفسي منه شيئا وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الصايم يمضغ العلك قال نعم إن شاء الله " قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر غير معمول عليه واما " ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن با إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الصايم يمضغ العلك قال لا " محمول على الكراهة احتج المصنف في المختلف للافساد بان وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شئ من اجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الاعراض فكان ابتلاعه مفطرا وهو ضعيف لاحتمال الانفعال بالمجاورة سلمنا لكن لا يتعلق الحكم بالاجزاء الصغيرة التي لا يدركها الحس وانما يعلم وجودها بوجود بعص الاعراض الحالة فيها قال في المنتهى وقد قيل إن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعم ولا يفطره اجماعا والطعام للصبي وزق الطير لما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح انه سئل عن المراة الصائمة يطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال لا باس وسئل عن المراة تكون له الصبى وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه فقال لا باس به والطير إن كان لها ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) عن حماد بن عيسى في الصحيح قال سئل ابن يعفور سألت أبا عبد الله (ع) وانا اسمع عن الصايم يصب الدواء في اذنه قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال لا باس بان يذوق الرجل الصايم القدر وما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس للطباخ والطباخة ان يذوق المرق وهو صايم وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال إن فاطمة (ع) كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (ع) وهي صائمة في شهر رمضان وما رواه الشيخ معلقا عن علي بن جعفر عن أبيه عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الصايم يذوق الطعام والشراب يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شئ عليه ولا يعود واما ما رواه الكليني والشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الصايم يذوق الشئ ولا يبلعه فقال لا فمحمول على الكراهة جمعا بين الاخبار وقال الشيخ هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك والرخصة انما وردت في ذلك لمصاحبته الصبى أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طاير ان لم يزقه
(٥٠٦)