تطوعا بدون اذن مولاه لا اعرف خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب ويدل عليه رواية الزهري السابقة وما رواه الكليني عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله من فقه الضعيف أن لا يصوم تطوعا الا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا الا باذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه ان لا يصوم تطوعا الا بإذن مولاه وأمره ومن بر الوالدان لا يصوم تطوعا الا بإذن أبويه وأمرهما والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا وفي طريق الرواية أحمد بن هلال رواه الصدوق عن نشيط بن صالح عن هشام وفيه وكان العبد فاسقا وطريق الصدوق إلى نشيط غير مذكور وكانه من كتابه (المشهور) فيكون صحيحا ويعضده عمل الأصحاب بمدلوله واشتهاره بينهم واطلاق الرواية والفتوى يقتضى عدم الفرق بين أن يكون المولى حاضرا أو غايبا ولا بين أن يضعف العبد عن القيام بوظيفة خدمة المولى وعدمه ولا ينعقد صوم الولد تطوعا بدون اذن والده اختلف الأصحاب في هذه المسألة فالمشهور الكراهة وذهب المحقق في (فع) إلى عدم الصحة واختاره المصنف واستقر به الشهيد في (س) ويدل عليه رواية هشام بن الحكم السابقة في المسألة المتقدمة لكن في سندها كلام ومقتضاها التوقف على اذن الوالدين وهو أحوط ولا ينعقد صوم الزوجة تطوعا بدون (اذن) الزوج لا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب ونقل المحقق في المعتبر أنه موضع وفاق ويدل عليه مضافا إلى رواية الزهري السابقة في أوايل المطلب ورواية هشام بن الحكم السابقة في صوم العبد تطوعا ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا الا بإذن زوجها وعن القسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا يصلح للمرأة أن يصوم تطوعا الا بإذن زوجها وعن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال هو أكثر من ذلك فقالت اخبرني بشئ من ذلك فقال ليس لها أن تصوم الا باذنه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته الا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه الحديث واستشكل المصنف في (كره) جواز المنع في الموسع إذا طلب التعجيل ولا ينعقد صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب جماعة من الأصحاب إلى الكراهة وذهب المحقق في المعتبر وقع إلى أنه غير صحيح واليه ذهب المصنف في هذا الكتاب واستظهر المحقق في (يع) أنه لا ينعقد مع النهى والذي وصل إلي في هذا الباب رواية زهري السابقة في أوايل المطلب ورواية هشام بن الحكم السابقة في صوم العبد تطوعا وما رواه الكليني عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل بلدة فهو ضعف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم الا باذنهم لان لا يعلموا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي عليهم أن يصوموا الا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم ورواه الصدوق عن الفضيل بن يسار في القوى عنه (عليه السلام) ودلالة الأخيرتين على التحريم غير واضحة الا أنه يستفاد منهما رجحان الترك والظاهر أنه يستلزم عدم ترتب الثواب على الفعل إذ لا معنى لقلة ثواب الفعل بالنسبة إلى الترك وعدم الثواب على الصوم يستلزم عدم شرعية المستلزم لتحريمه وحمل المنع على قلة الثواب بالنسبة إلى الصوم المجامع (للإثم) تعسف ظاهر والمسألة لا يخلو عن اشكال ولا ينعقد صوم النافلة في السفر الا أيام الحاجة بالمدينة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال المفيد لا يجوز ذلك الا ثلاثة أيام للحاجة الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليه السلام قال وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام وجائت أخبار بكراهية ذلك من حجة الاتباع ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عددناه كان أولي بالحق وقال الشيخ في (يه) ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن ما ثوما الا أن الأحوط ما قدمناه وجعل المحقق الكراهة أشد واستقربه (المصنف) في (لف): ونقله عن ابن البراج وابن إدريس وقال السيد المرتضى اختلف الرواية في كراهية صوم التطوع في السفر و جوازه ولم يتعرض فيه لفتوى وقال ابنا بابويه لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا واستثنيا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة وقال سلار ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا الا ثلاثة أيام بدل المتعة وصوم يوم النذر إذا علقة بوقت حضر في السفر وصوم الثلاثة الأيام للحاجة وقد روى جواز صوم التطوع في السفر وعن ابن حمزة الجواز من غير كراهية والأقرب عندي عدم صوم المندوب في السفر الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة [لنا عموم الأخبار الكثيرة السابقة في بحث صيام الواجب في السفر وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد في الصحيح قال سألت سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة صح] ونحن سفر قال فريضة فقلت لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال تقول اليوم وغدا قلت نعم فقال لا تصم ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره واما ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن سهل عن رجل في الضعيف عن أبي عبد الله من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلى أن شئت صمته وان شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار وعن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صايم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال إن ذلك تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا ان نفعل الا ما أمرنا فيشكل التعويل عليهما والخروج عن مقتضى الأخبار الكثيرة لضعفها وعدم صلاحيتها للمعارضة قال الشيخ في يب بعد ايراد الروايات الدالة على المنع ولو خلينا وظاهر هذه الأخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور غير أنه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا من الحضر إلى الكراهية وأورد الروايتين المذكورتين وقد عرفت الحال في ذلك ويدل على استثناء الثلاثة الأيام عن حكم المنع صحيحة معوية بن عمار الآتية في أواخر كتاب الحج انشاء الله ويستحب الامساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد افطاره أو قدم بعد الزوال وان لم يفطر وكذا المريض إذا برء والحايض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا افاق والمغمى عليه استحباب الامساك في هذه المواضع السبعة مقطوع به في كلام الأصحاب بل قيل إنه موضع وفاق بينهم وحكى عن المفيد أنه قال إذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد أكل وشرب فإنه يجب الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله ولا يبعد أن يكون مراده الاستحباب كما فهمه الشيخ ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سئلت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها فقال لا بأس به ورواية الزهري السابقة وعلى رجحان الامساك ما رواه الشيخ والكليني عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه يعنى إذا كانت جنابته من احتلام وعن سماعة قال سئلته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد اكل قال لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إذا كان له أهل ويدل على الحكم المذكور في حق الحايض والنفساء رواية أبي بصير قال سئلت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة رأت
(٥٢٤)