قول بالتحريم وقول بعدمه ومستند التحريم صحيحة علي بن جعفر السابقة وعن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل حل رمى صيد في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة وعن أبي عمير في الصحيح عن حماد السيري عن أبي عبد الله (ع) في رجل ذبح حماة من حمامة الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا طرحه فعليه فداء اخر قلت فما يصنع به قال فيدفنه ورواه الكليني في الحسن عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله (ع) ورواه ابن بابويه عن ابن أبي عمير في الصحيح عن حماد عنه (ع) {ولو ذبحه} أي الصيد {المحل في الحل جاز للمحل اكله في الحرم} لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض صحيحتي الحلبي وصحيحة منصور بن حازم المتقدمة وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يصاد في الحل وقد اتى عن أبي عبد الله (ع) قال لا تشترين في الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا باس به للحلال وما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل قال نعم لا باس وفى الصحيح إلى الحكم بن عتيبة الضعيف قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم فقال لا باس باكله لمن كان محلا وإن كان محرما فلا و ان ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مامنه واما ما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) اهدى لنا طير مذبوح فاكله أهلنا فقال لا ترى أهل مكة بأسا قلت فاتى شئ تقول أنت قال عليهم ثمنه فقال الشيخ ليس في هذا الخبر ان الطير ذبح في الحل أو الحرم فيحمل على أن ذبحه كان في الحرم لئلا ينافي ما سلف ويأتي من الاخبار وهو حسن وروى الكليني في القوى والصدوق في الحسن عن منصور نحوا من الخبر المذكور {ويقدم قول مدعى ايقاع العقد في الاحلال لكن ليس للمراة المطالبة بالمهر لو أنكرته} أي الوقوع في الاخلال اعلم أنه إذا اتفق الزوجان على وقوع العقد في حال الاحرام بطل العقد وسقط المهر قبل الدخول سواء كانا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه عموم الأخبار السابقة الدالة على بطلان النكاح الواقع في حال الاحرام قالوا وان دخل بها وهي جاهلة يثبت لها مهر المثل بما استحل من فرجها وفرق بينهما مؤبدا مع العلم ومع الجهل إلى أن يحصل الاحلال ولو اختلفا في وقوعه في حال الاحلال والاحرام فقد حكم [المص] وغيره بان القول قول من يدعى وقوعه في حال الاحلال ووجهوه بأمرين أحدهما ان أفعال المسلمين محمولة على الصحة وثانيهما انهما اتفقا على حصول أركان العقد واختلفا في أمر زائد على ذلك وهو وقوعه في حال الاحرام والأصل عدمه وفى التوجهين تأمل إما الأول فلانه لم يثبت عندي دليل واضح على أن كل فعل صدر عن المسلم لابد من حملها على الصحة بمعنى استتباع الآثار الشرعية نعم هي من المقدمات السابقة عند الفقهاء الدائرة على ألسنتهم فإن كانت هذه المقدمة اجماعيه فذاك والا كان للنظر فيه مجال واعترض بعضهم على هذا التوجيه بأنه انما يتم إذا كان المدعى لوقوع الفعل في حال الاحرام عالما بفساد ذلك مع اعترافهما بالجهل فلاوجه للحمل على الصحة واما الثاني فلان كلا منهما يدعى وصفا زائدا على أركان العقد ينكره الأخر فترجيح أحدهما على الأخر يحتاج إلى مرجح على انا قد أشرنا مرارا إلى أنه لا دليل على اعتبار مثل هذه الأصول في اثبات الأحكام الشرعية ويحتمل اعتبار التأخر الزماني نظرا إلى أن الأصل تأخر الحادث عند من يعمل بأمثال هذه الأصول ويحتمل الحكم بفساد العقد [مط] لثبوت عدم الزوجية فيستصحب حكمه إلى أن يثبت سبب الزوجية وبالجملة المسألة عندي محل اشكال ثم [لايخ] إما ان يكون منكر وقوع العقد في حال احلال الزوج أو الزوجة فإن كان المنكر الزوج فإن كان النزاع بعد الدخول كان لها تمام المهر عند الأصحاب لا أعرف في ذلك خلافا بينهم وإن كان قبل الدخول فقال الشيخ لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع الوطي قال المحقق ولو قيل لها المهر كله كان حسنا وصححه بعض المتأخرين نظرا إلى اقتضاء العقد ثبوت المهر والتصنيف على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق وهو الطلاق فلا ينسحب في غيره الا بدليل وإن كان المنكر الزوجة لم يكن لها المطالبة بالمهر قبل الدخول لاعترافها بما يقتضى عدم الاستحقاق واما بعد الدخول فيطالب بأقل الامرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها كذا ذكر غير واحد من الأصحاب وذكروا ان قبول قول مدعى الصحة مع يمينه انما يكون بحسب [الظ] ويحب على كل واحد فيما بينه وبين الله العمل بمقتضى الحق في الواقع {ولو أوقعه} أي العقد {الوكيل المحل حال احرام الموكل} بطل العقد هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى لو وكل محل محلا في التزويج فعقد له الوكيل بعد احرام الموكل لم يصح النكاح سواء حضره الموكل أولم يحضره وسواء علم الوكيل أولم يعلم واحتج عليه بان الوكيل نائب عن الموكل فكان الفعل في الحقيقة مستند إليه وهو محرم وللتأمل فيه مجال {ويجوز مراجعة} المطلقة {الرجعيه} في حال الاحرام لا أعرف في ذلك خلافا بينهم للأصل السالم عن المعارض ولان الرجوع ليس ابتداء نكاح فلا يشمله ما دل على المنع من التزويج في حال الاحرام ولافرق في ذلك بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البذل {و} يجوز {شراء الإماء} في حال الاحرام لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه الأصل السالم عن المعارض وما رواه الشيخ عن سعد بن سند الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا قال سئلته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم واطلاق النص وكلامهم يقتضى عدم الفرق بين ما إذا قصد بشرائهن للخدمة أو التسري وان حرمت المباشرة في حال الاحرام وعن الشهيد الثاني تحريم الشراء لو قصد به المباشرة واحتمل بطلان الشراء وقوى العدم نظرا إلى أن النهى في المعاملات لا يستلزم الفساد والأقوى عدم حرمة الشراء [ايض] بل مجرد العزم على المباشرة فتدبر {ويقبض على انفه لو اضطر إلى} اكل {طعام فيه طيب أو} اضطر {إلى لمسه} قد مر تحقيق هذه المسألة سابقا عند شرح تحريم الطيب {ولو فقد غير السراويل لبسه} لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يلبس ثويا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تتدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعل ولا فدية في لبسه في الحالة المذكورة على ما صرح به [المص في كره] والمنتهى للأصل السالم عن المعارض {ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه} عرفه بعض الأصحاب بأنه ثوب منسوج محيط بالبدن ومقتضى العبارة عدم جواز لبسه اختيارا وقد صرح [المص] في عدة من كتبه بجواز لبسه اختيارا وكذا الشهيد في [س] وهو [ظ] المحقق وهو أقرب للأخبار الدالة عليه منها ما رواه الصدوق ره عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله في المحرم يلبس الطيلسان المزرر قال نعم في كتاب علي (ع) لا تلبس طيلسانا حتى تحل ازراره وقال انما كره ذلك مخافة ان تيزره الجاهل عليه فاما الفقيه فلا باس بلبسه وما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عن المحرم يلبس الطيلسان المزرر فقال نعم في كتاب علي (ع) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره فحدثني أبى انما كره ذلك مخافة ان يتزره الجاهل عليه وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) مثل ذلك وقال انما كره ذلك مخافة ان يتزره الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان يلبسه {ويحول القملة إلى موضع اخر من بدنه} للأصل وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على [الظ] قال المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده فان أراد ان يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم تقييد جواز النقل بمكان أحرز أو مساو للأول وقيده بعض المتأخرين بذلك ولاوجه له ولا يبعد ان يقال بالمنع من وضعه في مكان يكون معرضا للسقوط لأنه يؤل إلى الالقاء {ويلقى الحلم والقراد} الحلم بفتح الحاء واللام واحدة حلمة بالفتح [ايض] القراد العظيم و [المش] بين الأصحاب جواز القائهما عن نفسه ومن بعيره وقال الشيخ في [يب] ولا باس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقى الحلمة حجه الأول أصالة الإباحة وما رواه الكليني والصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أرأيت ان وجدت على قراد أو حملة أطرحها قال نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما ورواه الشيخ عن عبد الله في الصحيح بأدنى تفاوت في العبارة وليس في هذا الخبر دلالة على جواز
(٦٠١)