مخيران فان اختلفا فالقرعة وقال ابن إدريس لا قضاء حجة الأول عموم الامر بالقضاء عن الميت وقول [الص] في حسنة حفص بن البختري يقضى عنه أولي الناس بميراثه فان ذلك كما يتناول المتحد يتناول المتعدد وإذا وجب القضاء عليها تساووا لامتناع الترجيح من غير مرجح ولعل حجة الثاني عموم ما دل على اعتبار القرعة في كل مشكل وحجة الثالث تحقق الاجماع على وجوب القضاء على الأكبر عند تحققه فعند عدمه لا يثبت الوجوب لانتفاء الاجماع المخرج عن حكم الأصل والمسألة [لا يخ] عن اشكال ومعنى قوله وان اتحد الزمان انه لا يشترط تقدم فعل البعض على البعض الأخر وذلك مبنى على عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم ويوم الكسر واجب على الكفاية ولو تبرع أحد سقط عن الباقين و [الظ] عدم تحقق السقوط الا بتمام فعله فلو صام الوليان كان فعلهما موصوفا بالوجوب كما في صلاة المأموم على الميت بعد تلبس الامام {ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها وتصدق عن كل يوم بمد من تركته} فينبغي تقييد كون الأكبر أنثى بما إذا لم يكن هناك ذكر في الورثة وقد عرفت الخلاف في هذا الحكم والتصدق والحال هذه قول الشيخ وجماعة ولعل مستنده " صحيحة أبى مريم السابقة عند شرح قول [المص] ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض مسألة هل يجب القضاء عن المرأة ما فاتها فعن الشيخ في [يه] والمراة حكمها ما ذكرناه في أن ما يفوتها عن الصيام بمرض أو طمثت لا يجب على أحد القضاء الا ان يكون قد تمكنت من الصيام فلم تقضه فإنه يجب القضاء عنها أيضا ويجب القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال وقال ابن إدريس الصحيح من المذهب والأقوال ان الحاق المراة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل وانما اجماعنا منعقد على الولد بتحمل ولده الأكبر ما فرط فيه من الصيام وليس هذا مذهب الاحد من فقهائنا وانما اورده الشيخ ايراد الاعتقاد أو اختار في المنتهى و [لف] الأول واستدل عليه بتساويهما في الاحكام غالبا وبروايتي أبى حمزة ومحمد بن مسلم السابقتين في شرح قول [المص] ولو مات بعد استقراره وفيه [ت] و المسألة [لا يخ] عن اشكال ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن شهر اخر اختلف الأصحاب في هذا الحكم فعن الشيخ انه يصوم الولي شهرا ويتصدق عنه من مال الميت عن شهر وقال ابن إدريس والذي أقوله في ذلك أن هذين الشهرين ان كانا نذرا وقدر على الاتيان بهما ولم يفعل فالواجب على وليه وهو أكبر أولاده الذكور الصيام للشهرين ويكون تكليفه ذلك لا يجزيه غيره وإن كان عليه كفارة مخيرة منها فإنه أيضا مخير في أن يصوم شهرا أو يكفر من ماله قبل قسمة تركته ولا يتعين عليه الصيام ولا يجزيه الا ان يفعل من الكفارة جنسا واحدا إما صبا ما واما اطعاما وقال الشيخ في [ط] والجمل والاقتصار كل صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له فمتى مات وكان متمكنا منه ولم يصمه فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه وقال المفيد يجب على وليه ان يقضى عنه كل صيام فرط فيه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان احتج الشيخ بما رواه الوشا عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سمعته يقول إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الثاني " ويشكل التعويل على هذه الرواية لضعف طريقها لمكان سهل بن زياد والمسألة [لا يخ] عن اشكال لان صوم الشهرين [لا يخ] إما ان يكون متعينا على الميت أو مخيرا فيه فإن كان الأول فالعمل [بظ] الأخبار السابقة بعد الحكم بدلالتها على الوجوب يقتضى الحكم بوجوب الكل على الولي بناء على استضعاف الخبر المذكور ويمكن التوقف فيه فظهر ان الخبر المذكور وإن كان ضعيفا الا ان معارضتها تقتضي انتفاء الظن بعموم ما دل على الوجوب على الولي بالنسبة إلى محل البحث وإن كان الثاني فالمسألة محل اشكال لان [الظ] من الخير المذكور غير المخير فيه وكذا الأخبار السابقة فان أكثرها مختصة بقضاء شهر رمضان وبعضها [ظ] في الصوم المتعين لا المخير فيه لا يقال الولي في هذه الصورة يتخير بين العتق مثلا واستيجار الصوم من مال الميت لأنه حق مالي تعلق بماله لأنا نقول الواجب على الميت أحد الامرين والحق المالي أحد قسميه والمقدر المسلم أداء الحقوق المالية الصرفة عن ماله لا [مط] على أن مستند ذلك الحكم فيما اعلم (اجماع) الأصحاب عليه ان ثبت وهو غير جار في موضع البحث لاختلاف الأصحاب فيه وفي استيجار الصوم اشكال مر ذكر نظيره في كتاب الصلاة بل الاقتصار بالصوم في الصورة المذكورة لا يصفو عن اشكال لان القدر الذي ثبت التعدية قضاء الولي أو غير الولي الصوم الذي كان على الميت تعيينا لما عرفت من اختصاص النص بذلك وانسحاب الحكم في غيره يحتاج إلى دليل إذ العبادات الشرعية انما يسوغ العمل بها عند ثبوت التوظيف الشرعي [لا مط] والمسألة قوى الاشكال فتدبر ويستحب تتابع القضاء على المش قال في [ئر] قد اختلف أصحابنا في ذلك فبعض يذهب إلى أن الاتيان متتابعان ومنهم من يقول إن الأصل ان يأتي به متفرقا ومنهم من قال إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتتابع بين ثمانية أو ستة ويفرق الباقي والأول هو الاظهر بين الطائفة وبه افتى وعن السيد التخيير بين المتتابعة (المتابعة) والتفريق وقال المفيد في المقنعة بعد الحكم بالتخيير بين التتابع والتفريق وقد روى عن [الص ع] إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم وكذا إن كان عليه خمسة أيام وما زاد فإن كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية انشاء ثم فرق الباقي والوجه في ذلك أنه ان تابع بين الصيام والقضاء لم يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاء فأوجبت الستة بالفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الامرين والأقرب استحباب الموالاة في القضاء لنا مضافا إلى العمومات الدالة على استحباب المسارعة إلى الخيرات " ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أيام متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام فان فرق فحسن وان تابع فحسن قال قلت أرأيت ان بقى عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال نعم ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن إلى قوله قال قلت وعن بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل وان قضاه متفرقا فحسن ورواه الكليني عنه في الحسن ويدل على جواز التفريق أيضا ما رواه الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري في الصحيح ورواه الكليني الشيخ عنه أيضا قال سئلت سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يقضيها متفرقة قال لا باس بتفريقه قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق (كفارة الظهار) وكفارة الدم وكفارة اليمين وما رواه الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا قال إذا حفظ أيامه فلا باس وروى الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح والكليني عنه باسناد لا يقصر عن الموثقات قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه قال اقضه في ذي الحجة واقطعه ان شئت ولعل مستند القول الأخير ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضها قال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما وليس له ان يصوم أكثر من ستة أيام متوالية وإن كان عليه ثمانية أيام قضاء متوالية وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما وأول بتأويل بعيد وروى الشيخ عن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها قال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما يومين وإن كان عليه شهر فليفطر بينهما أياما وليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام يعنى متوالية وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر يوما بينهما والحق انه لا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة المعتضدة بالقران والشهرة وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) لا يقضى شهر رمضان في عشر من ذي الحجة وحمل على الحاج لمكان السفر (وينبغي التنبيه على أمور الأول) [المش] بين الأصحاب عدم وجوب الفورية في القضاء و [ظ] الحلبي
(٥٢٩)