كرعا وفسر المنتهى الهدربان تواتر صوته وفى القواعد ان يرجع صوته وفى بعض الحواشي بان توالى وقال بعضهم معنى تعب يشربه من غير مص ولا يشربه بأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وقال بعضهم في تبيين كرعا لا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره وصرح [المص] في المنتهى بدخول الفواخت والوزاشين والقمري والدبسي والقطا في الحمام ولا يخفى انه لابد من اخراج القطا لان لها كفارة مخالفة لكفارة الحمام على ما سيجئ والحمل على المعنى العرفي ان أمكن تحقيقه متجه {لكل حمامة شاة على المحرم في الحل} لا اعرف في هذه الحكم خلافا بين الأصحاب وفى المنتهى انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في محرم ذبح طير ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان وما رواة الكليني والشيخ عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وان قتل فراخها ففيه حمل وان وطأ البيض فعليه درهم وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فان قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت فان قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحرم وهو محرم قال عليه حمل وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان يتصدق وإن كان محرما فشاة عن كل طير وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الموثق نحوا منه لكن فيه فعليه ان يتصدق وتصدقه أفضل من ثمنه وروى الصدوق عن عبد الله بن سنان باسناد فيه توقف عنه (ع) نحوا مما في [في] ولكن فيه حمام مكة الطير الأهلي من حمام الحرم وما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان وقال في رجل وطى بيض نعام ففدعها وهو محرم قال قضى فيه علي (ع) ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة {وفى كل فرخ حمل} على المحرم في الحل والحرم والحمل بالتحريك من أولاد الضان ماله أربعة أشهر فصاعدا على ما فسره جماعة من الأصحاب وقد ظهر مستند هذا الحكم من الاخبار السالفة في المسألة المتقدمة ويؤيده ما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فقال عليه حمل وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة ورواية أبي بصير الاتيان عند شرح قول [المص] ويجتمعان على المحرم في الحرم والأقرب الاكتفاء بالجدي [ايض] وهو ما بلغ سنه أربعة أشهر من أولاد المعز لصحيحة عبد الله بن سنان السابقة {وكذا} عليه حمل {لكل بيضة ان تحرك الفرخ والا} أي وان لم يتحرك الفرخ {فدرهم} إما الحكم الأول فقد ذكره الشيخ وأكثر الأصحاب واستدل عليه بما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخى موسى عن رجل كسر بيض الحمام وفى البيض فراخ قد تحرك فقال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورق يشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم والرواية تتضمن التصدق بالشاة لا الحمل وعن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الصحيح قال حرك الغلام مكتلا فكسر بيضين في الحرم فسألت أبا عبد الله (ع) فقال جديين أو حملين وليس في الرواية تخصيص بالمتحرك واما الحكم الثاني فيدل عليه حسنة حريز المتقدمة عن قريب ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن وطى المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى هو قول الله عز وجل تناله أيديكم ورماحكم والمستفاد من صحيحة علي بن جعفر ان عليه القيمة وبه افتى الشيخ ويمكن ان يكون القيمة مساوية لدرهم في ذلك الزمان فيحصل الجمع بين الاخبار والأحوط التصدق بأكثر الامرين وروى الكليني عن حرث بن المغيرة عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن رجل اكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليها لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وان الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم {وعلى المحل في المحرم لكل حمامة درهم ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع} إما الحكم الأول وهو مشهور بين الأصحاب وقال [المص] في المنتهى ان الأحوط وجوب أكثر الامرين من الدرهم والقيمة والأصل فيه ما رواه الشيخ عن حفض البختري في الصحيح والكليني عنه باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال في الحمامة درهم وفى الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم وعن صفوان ابن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشترى به علفا الحمام الحرم وعن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقة قال كنت أمشي في بعض طرقات مكة فلقيني انسان فقال لي اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سئلت أبا عبد الله (ع) فقال عليك الثمن وعن محمد في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اهدى إليه حمام أهلي جيئ به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ونحوه روى الصدوق عن حريز عن محمد بن مسلم في الصحيح وروى الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) في قيمة الحمامة درهم وفى الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم وروى الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم فقال إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يستوى في القيمة وروى الشيخ في الصحيح إلى ابن فضيل عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشترى به طعاما لحمام الحرم وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ورواه ابن بابويه [ايض] عن ابن فضيل عنه والمستفاد من غير واحد من هذه الأخبار ان المعتبر التصدق بالقيمة سواء زادت على الدرهم أو نقصت ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني عن الحلبي بإبراهيم بن هاشم في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمام درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها وعلى هذا فاطلاق الحكم بالدرهم في صحيحة حفص محمول على أن القيمة وقت السؤال كانت درهما وينبه عليه صحيحة صفوان ورواية ابن فضيل بل صحيحة عبد الرحمن [ايض] والأحوط اعتبار أكثر الامرين كما ذكره [المص] في المنتهى وذكر المدقق الشيخ على أن اجزاء الدرهم في الحمام [مط] وإن كان مملوكا في غاية الاشكال لان المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم يلزمه قيمة السوقية بالغة ما بلغت فكيف يجزى الا نقص في الحرم قال في [في] وهذا الاشكال انما يتجه إذا قلنا إن فداء المملوك لمالكه لكن سيأتي [انش] ان الاظهر كون الفداء لله [تع] وللمالك القيمة السوقية فلا بعد في أن يجب لله [تع] في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك واما الحكم الثاني فيدل عليه صحيحة حفص وصحيحة عبد الرحمن المذكورتين وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان أذبحهما فظننت انى بالكوفة ولم أذكر انى بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنها فقلت وكم ثمنها فقال درهم خير من ثمنها ورواه الكليني والصدوق [ايض] عن عبد الرحمن في الصحيح بأدنى تفاوت ما في العبارة والمستفاد من هذه الرواية ان الاعتبار بالقيمة والكلام فيه كما مر سابقا واما الحكم الثالث فلصحيحة حفص وصحيحة عبد الرحمن السابقتين عن قريب وروى الشيخ عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا عنده فقال له رجل ان غلامي طرح مكتلا وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم وعن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسر فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق قال ثم لقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته فقال عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال صدق فخذ به فإنه اخذه عن ابائه ومقتضى الروايتين خلاف الروايتين الأولتين لكنهما قاصران عن صلاحية المعارضة واعلم أن المستفاد من اطلاق كلام [المص] ان في كل بيضة إذا كسرها المحل في الحرم ربع القيمة سواء تحرك الفرخ أم لا وان الحكم بتصدق الحمل في صورة تحرك الفرخ مختص بالحرم وصرح الشهيدان
(٦٠٧)