بحث نية الناسي الدالة على المنع من الافطار بعد العصر قال الشهيد في س ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه الا الاعتكاف على قول نعم يكره الافطار بعد الزوال الا ان يدعى إلى طعام وعليه تحمل رواية مسعدة بوجوبه بعد الزوال وأكده اي الصوم المندوب {أول خميس كل شهر واخر خميس منه وأول أربعا في العشر الثاني يدل على ذلك ما رواه الصدوق عن حماد بن عثمن في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام صوم داود (ع) يوما ويوما ثم قبض (ع) على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال يعدلن صوم الدهر ويذهبن لو حر الصدر وقال حماد الوحر الوسوسة قال حماد فقلت فأي الأيام هي قال أول خميس في الشهر وأول أربعا بعد العشر منه واخر خميس فيه فقلت وكيف صارت هذه الأيام التي تصام فقال لان من قبلها من الاسم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام فصام رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأيام لأنها الأيام المخوفة ورواها الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمن عنه (ع) باسناد فيه ضعف وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بعث يصوم حتى يقال (ما يفطر ويفطر حتى يقال) ما يصوم ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود (ع) ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة يوما خميسين بينهما أربعا فقبض عليه واله السلم وهو يعمل ذلك وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع) ان قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عنى ثم قال اللهم أعنه وذكر جملة من الخصال إلى أن قال والسادسة الاخذ بسنتي في صلواتي وصومي وصدقتي إما الصلاة فالخمسون ركعة واما الصيام فثلثه أيام في الشهر الخميس في أوله والأربعاء في وسطه والخميس في اخره واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف وعن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) انه سئله الصوم في الحضر فقال ثلاثة أيام في كل شهر الخميس من جمعة والأربعاء من جمعة والخميس من جمعة أخرى وقال قال أمير المؤمنين (ع) صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر وصيام ثلثة من كل شهر صيام الدهر ان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله وروى الصدوق عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى [يق] لا يصوم ثم صام يوما وأفطر يوما ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر الخميس في أول الشهر وأربعا في وسط الشهر وخميس في اخر الشهر وكان (ع) يقول ذلك يعدل صوم الدهر وقد كان أبى عبد الله (ع) يقول ما من أحد أبغض إلى الله عز وجل (من رجل) يقال له كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل كذا وكذا فيقول لا يعذبني الله على أن اجتهد في في الصلاة والصوم كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه ورواه الكليني عن الحسن بن محبوب باسناد ضعيف ببقية السند وروى الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد أبى نصر قال سئلت سألت أبا الحسن (ع) عن الصيام في الشهر كيف هو فقال ثلث في الشهر في كل عشرة يوم ان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وروى الصدوق عن زرارة في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) بما جرت السنة من الصوم فقال ثلاثة أيام من كل شهر الخميس في العشر (الأول وأربعا في العشر) الأوسط والخميس في العشر الأخر قال قلت له هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم قال نعم وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعا فقال الخميس فيوم يعرض فيه الأعمال واما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار واما الصوم فجنة وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال انما يصام في يوم الأربعاء لأنه لم يعذب أمة فيما مضى الا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب ان يصام ذلك اليوم وروى الكليني عن عتبة العابد قال قبض النبي صلى الله عليه وآله على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر أول خميس وأوسط أربعا واخر خميس وكان أبو جعفر (ع) وأبو عبد الله (ع) يصومان ذلك وروى الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح والكليني عنه في الضعيف قال قال لي أبو عبد الله (ع) إذا كان في أول الشهر خميسان فصم اولهما فإنه أفضل وإذا كان في اخر الشهر خميسان فصم اخرهما فإنه أفضل قال الصدوق وروى أنه سئل العالم عن خميسين يتفقان في اخر الشهر فقال صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني ويجوز حمل هذه الرواية على الرخصة وإن كان صيام الأخير أفضل عملا بالاخبار ويحتمل ان يكون المراد انه يستحب صيام الأول خوفا من عدم اللحوق فإذا لحق الثاني صام لأنه تتأدى السنة بصيام الأول مطلقا (وينبغي التنبيه على الأول ما ذكره [المص] عن كيفية الصوم هو [المش] بين الأصحاب منقول عن الشيخين وابن البراج وابن إدريس وعن ابن أبي عقيل انه الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء الأخير من العشر الأوسط وخميس من العشر الأخير وعن ابن الجنيد (الذي) يستحب أهل البيت (ع) المواظبة عليه من الصيام التطوع إما أربعا بين الخميسين في كل شهر أول خميس فيه خميس فيه وأقرب فيه أربعا [كك] ثم يعود إلى أربعا بين خميسين شهر وشهر وعن أبي الصلاح أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله وأربعا في وسطه و خميس في اخره ويستفاد (الحجة) على القول [المش] مما (سبق) ذكر واحتج من خالف فيه بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعا وخميس والشهر الذي يليه أربعا وخميس وأربعا وحملها الشيخ على التخيير استناد إلى ما رواه عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود باسناد فيه جهالة قال سئلت الرضا (ع) عن الصيام فقال ثلاثة أيام في الخميس والجمعة فقلت ان أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين فقال لا باس بذلك ولا باس بخمسين بين أربعائين وروى الشيخ عن بصير قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والأربعا والخميس (فان شاء الاثنين والأربعاء والخميس) وان صام في كل عشرة أيام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة وان أحب ان يزيد على ذلك فليرد الثاني [الظ] انه يستحب قضاء هذه الأيام لمن اخره كما صرح به بعض الأصحاب لما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الضعيف قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصوم صوم ما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه فقال لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب الا انى أحب لك ان تدوم على العمل الصالح قال وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الصحيح عن أبيه وهو غير ممدوح ولا مقدوح قال كتب حفص الأعور إلي اسئل سألت أبا عبد الله (ع) عن ثلث مسائل فقال أبو عبد الله (ع) ما هي قال من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر فقال أبو عبد الله (ع) من مرض أو كبر أو لعطش قال فاشرح شيئا شيئا فقال إن كان من مرض فإذا برى فليقضه وإن كان من كبرا ولعطش فبدل كل يوم مد ولا يتأكد استحباب قضائها إذا فائت في السفر لما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا وعن مرزبان في القوى قال قلت للرضا (ع) أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه قال لا قلت فإذا قدمت اقضيه قال لا كما لا يصوم [كك] لا يقضى " وإذا حملت الروايتين على نفى التأكيد لم ينافهما " ما رواه الكليني عن عذافر قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضائها قال لي انما يجب الفرض فاما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت الخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر ان شئت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك " ولا يبعد الوقوف على [ظ] صحيحة سعد لعدم صلاحية هذه الرواية بناء على ضعفها للمعارضة (الثالث) إذا اخرها من الصيف إلى الشتاء واتى بها فيه يكون مؤديا للسنة " لما رواه ابن بابويه عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن الحسن بن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر (ع) أو لأبي عبد الله (ع) انى قد اشتد على صيام ثلاثة أيام في كل شهر أؤخره في الصيف
(٥١٨)