ان حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم انما هو مالك قلت فان أخرجها إلى بلده لا ينقر فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليه فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت وان كنت لا أعلم فيها من الفضة الخالصة الا اني اعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحرق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب ويبلغ كل منهما نصابا وجب عليه الزكاة في كل منها على ما صرح به المصنف في المنتهى ولو جهل البلوغ لم يجب التصفية قاله الفاضلان وغيرهما لان وجوب الزكاة مشروط ببلوغ النصاب ولا يجب تحصيل مقدمة الواجب المشروط ولا تحصيل العلم بها بخلاف ما لو جهل القدر وإذا علم بلوغ الخالص النصاب وجهل قدره فان تطوع المالك باخراج الصافي عن جملة المغشوشة أو اخراج مقدار يحصل به اليقين باخراج القدر الواجب فذاك وان ماكس المالك قال الشيخ الزم المالك تصفيتها لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه واستوجه المحقق في المعتبر والمصنف في عدة من كتبه الاكتفاء باخراج ما تيقن اشتغال ذمته به عملا و بأصالة البراءة من الزائد وبان الزيادة كالأصل والفرق بينهما تحكم وهو غير بعيد ويضم الجوهران من الواحد مع تساويهما وان اختلفت الرغبة لعموم ما دل على وجوب الزكاة في المقدار المعين من الذهب والفضة فإنه يشمل الجيد والردي والمختلفة القيمة وغيرها لكن يخرج بالنسبة ان لم يطلع بالأرغب فإذا تطوع المالك بالأرغب فلا كلام وان ماكس فهل يجب عليه الاخراج بالنسبة أو يجوز له اخراج الأدون فيه وجهان اختار اولهما المصنف وثانيهما الشيخ لحصول الامتثال باخراج ما يصدق عليه الاسم والأولى بالجواز ما لو خرج الأدنى بالقيمة ولو اخرج الاعلى بقدر قيمة الأدون مثل ان يخرج نصف دينار أدون فالظاهر عدم الأجزاء لان الواجب عليه دينار فلا يجزي الناقص عنه واحتمل المصنف في التذكرة الأجزاء المطلب الثالث في زكاة الغلات انما يجب الزكاة في الغلات الأربع دون غيرها من الأجناس وقد مر الخلاف في ذلك وتحقيق الامر فيه ووجوبها في الغلات الأربع انما يكون ذلك إذا ملكت بالزراعة لا إذا ملكت بالابتياع وغيره كالهبة والإرث وفي عبارة المصنف اجمال واختلال لان مقتضاها عدم وجوب الزكاة فيها (الا) إذا ملكت بالابتياع ونحوه مطلقا وليس الامر كذلك وقد صرح المصنف وغيره من الأصحاب بوجوب الزكاة فيما ينتقل إلى الملك قبل زمان تعلق الوجوب وذكر الشهيد الثاني في شرح الشرايع ان معنى الزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك واحمرارها و اصفرارها إذا توقف الوجوب عليه وحمل الابتياع ونحوه على وقوعه بعد تحقق الوجوب لحصول أحد الأمور المذكورة قبل وقوع البيع وهو مبني على القول بتعلق الوجوب بالانعقاد كما ذهب إليه المصنف ولا يجري على القول الآخر وجعل المحقق في المعتبر والمختصر النافع والمصنف في عدة من كتبه موضع الشرط الثمن في الملك وليس بمستقيم فان الثمرة إذا انتقلت بعد بدو الصلاح كانت الزكاة على الناقل وان حصل النمو في ملك المنتقل إليه على القول المشهور وكذلك إذا انتقل قبل صدق اسم التمر والزبيب مثلا كان الزكاة على المنتقل إليه على القول الآخر وان حصل النمو في ملك الناقل فلا يستقيم ذلك على القولين والأظهر ان يجعل الشرط حصولها في ملكه في الوقت الذي يتعلق الزكاة فيه وتوجيه الاستدلال عليه غير خفي بعد التأمل وانما تجب الزكاة في الغلات إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق في كل واحد من الغلات الأربع والوسق ستون صاعا ونقل المصنف في التذكرة اجماع علمائنا عليه ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر (وما كان منه يسقي بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر) تاما وليس فيما دون الثلث مأة صاع شئ وليس فيما انبت الأرض شئ الا في هذه الأربعة أشياء وعن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا وعن أبي بصير والحسن بن (شناب) في الموثق قالا قال أبو عبد الله (ع) ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا وعن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ونصف العشر فيما سقى الغرب والنواضح وعن زرارة وبكير في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال واما ما انبت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة الا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب وليس في شئ من هذه الأربعة أشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ فان نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والد لا ففيه نصف العشر وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن التمر والزبيب ما أقل ما يجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق الحديث وقد مر عند شرح قول المصنف ووقت وجوب الزكاة ما يدل عليه أيضا من الاخبار والصاع أربعة امداد والمد رطلان وربع بالعراقي إما ان الصاع أربعة امداد فقد حكى المصنف في المنتهى انه قول العلماء كافة وفي المعتبر باتفاق العلماء الا في رواية شاذة ويدل عليه قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان والصاع امداد واما ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفض المروزي قال قال أبو الحسن (ع) الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد والمد وزن مأتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحبوب لامن صغاره ولامن كباره وعن سماعة باسناد لا يبعد ان يكون موثقا قال سئلته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أرطال وكان المد قدر رطل وثلاث أواق وفي الاستبصار وكان الصاع على عهده خمسة أرطال (امداد) فلا يعارض ما تقدم فيطرح أو ماء دل بوجه يحصل الجمع واما ان المد رطلان وربع بالعراقي فهو قول أكثر الأصحاب ونقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال المد رطل وربع والأقرب الأول للشك في حصول شرط الوجوب الا مع التقدير الاعلى فيكون الوجوب منتفيا عند عدمه للأصل ولما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة في الصحيح عن أبي حفص (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال يعني أرطال المدينة قال الشيخ فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكرناه في الكتاب كذا اورده الشيخ وقوله يعني أرطال المدينة يحتمل ان يكون من كلام الشيخ ويحتمل ان يكون من كلام الراوي لكن المحقق في المعتبر نقل الحديث عن الحسين بن سعيد إلى اخر السند إلى أن قال والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي ومثله نقل المصنف في المنتهى عن زرارة وأسنده إلى رواية الشيخ وفي التذكرة نقل العبارة المذكورة عن الباقر (ع) احتج ابن أبي نصر على ما حكى عنه برواية سماعة السابقة وأجيب عنه بضعف الرواية واعلم أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي ويدل عليه ما مضافا إلى رواية المحكية عن المعتبر ما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح في الصحيح انه كتب إلى أبي الحسن (ع) وقد بعثت لك العام من كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فكتب (ع) جوابا بحصوله التقدير على ذلك والظاهران المراد بالأرطال هنا العراقية لأنها أرطال بلادهم وهي عبارة عن الصاع لأنه الواجب في الفطرة ويدل عليه أيضا ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول العراقي فكتب إلي (ع) الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال وأخبرني أنه يكون
(٤٤١)