ذلك مذهب جميع المخالفين ولا تأويل للاخبار التي وردت بان الزكاة يلزمه إذا فر منها الا ايجاب الزكاة فالعمل بهذه الاخبار أولي قلت أشار بالاخبار التي رجحه إلى ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الحلي فيه زكاة قال لا الا ما فر به من الزكاة وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن إسحاق بن عمار وهو ثقة لكنه مشترك بين الفطحي والامامي قال سألت سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة الحديث وعن معاوية بن عمار في القوي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مأة دينار والمأتي دينار وأراني قد قلت ثلاث مائة فعليه الزكاة قال ليس فيه زكاة قال قلت فإنه فر به من الزكاة فقال إن كان فربه من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة وحملها الشيخ على من فربه بعد حلول الوقت واستدل بما رواه عن زرارة في الموثق بابن فضال قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها قال صد ق أبي وساق الكلام نحوا مما في اخر حسنة زرارة السابقة إلى اخر الحديث ثم أشار إلى الاعتراض بعدم استقامة الاستثناء في قوله الا ما فر به من الزكاة وأجاب بان لافي جواب السؤال عن وجوب الزكاة في الحلي اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب عليه الزكاة سواء منع قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم فقصد (ع) بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما صنع بعد حلول الوقت والأقرب في وجه الجمع ان يحمل الأخبار الدالة على الزكاة على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الاستبصار فإنه حمل قريب جدا كما أشير إليه مرارا ولا يتعين الحمل على التقية وفي الاخبار المعارضة لها كما ذكره المرتضى (ره) لان العامة مختلفون فذهب مالك واحمد إلى الوجوب والشافعي وأب وحنيفة إلى عدم الوجوب وما ذكره من جهات ترجيح اخبار الوجوب غير واضحة فتدبر ولو ارتد عن فطرة في أثناء الحول استأنف ورثته الحول لانتقال أمواله بالردة فيعتبر الشرط بالنسبة إلى الوارث ولا ينقطع الحول لو كان ارتداده عن غيرها اي غير فطرة فيجب عليه الزكاة عند تمام الحول لحصول الشرائط المعتبرة في الوجوب ولا ينافيه الحجر عليه بالتصرف لقدرته على رفعه بالعود إلى الاسلام ويتولى النية الامام أو الساعي ويجزئ عنه لو عاد إلى الاسلام بخلاف ما لو أداها بنفسه لاشتراط الاسلام في صحة أدائها كما سبق الشرط الثاني السوم طول الحول فلو اعتلف أو أعلفها مالكها في أثنائه اي الحول وان قل استأنف الحول عند استيناف السوم لا أعرف خلافا بين أصحابنا في اشتراط السوم في وجوب الزكاة ونقل في النهاية الاجماع عليه وفي التذكرة انه قول علمائنا أجمع وفي المعتبر انه قول العلماء كافة الا مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة وقال قوم انه تفرد بذلك ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات منها صحيحة الفضلاء الخمسة السابقة في الشرط الأول وفي حسنة الفضلاء الواردة في نصاب الإبل وليس في العوامل شئ و انما ذلك على السائمة الراعية قال قلت ما في البخت (النجت) السائمة قال مثل ما في الإبل العربية وفي حسنة الفضلاء الواردة في نصاب البقرة انما الصدقة على السائمة الراعية ويدل عليه أيضا رواية زرارة السابقة في حصر الزكاة في الأشياء التسعة وحسنة زرارة الآتية في زكاة الخيل إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما ان أعلفها بعض الحول فذهب الشيخ إلى أن الاعتبار بالأغلب ونص في المبسوط على سقوط الزكاة عند التساوي وقال ابن إدريس ليس فيها زكاة الا إذا كانت سائمة طول الحول ولا يعتبر الأغلب في ذلك وكذا المحقق في المعتبر اعتبر استمرار السوم طول الحول وانه يزول بالعلف اليسير واختار المصنف في التحرير والتذكرة اعتبار الاسم فان بقى عليها اسم السوم وجبت والا سقطت واختار في النهاية سقوطها بعلف اليوم و صرح بعدم اعتبار اللحظة وتردد في الدروس في اليوم في السنة بل في الشهر واستقرب بقاء السوم احتج المحقق في المعتبر بقول الشيخ بان اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير وبأنه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل وبان الأغلب معتبر في سقى الغلات فكذا السوم واستدل على ما اختاره بان السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب (ثم قال) وقولهم العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع لأنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها وفي هذه الوجوه كلها نظر إما الأول فلان عدم زوال الاسم بالعلف اليسير لا يقتضى اعتبار الأغلب واما الثاني فيمنع الملازمة وبطلان التالي واما الثالث فلكونه قياسا لا نعمل به واما حجة المحقق لما اختاره فبالفرق بين السوم والنصاب لوجود النص الدال على اعتبار النصاب طول الحول دون السوم وما ذكر من عدم صدق السائمة حال علفها ممنوع إذ الظاهر عدم خروج كونها سائمة عرفا بذلك كما لا يخرج القصيدة العربية عن كونها عربية لاشتمالها على بعض الألفاظ العجمية فالأقرب ما ذهب إليه المصنف في التحرير والتذكرة من اعتبار الاسم عرفا ولافرق في المعلوفة بين ان يكون العلف من ماله أو مال غيره وبه صرح الشهيد وغيره لعموم النص واستقرب المصنف في التذكرة الحاقها بالسائمة لو علفها الغير من ماله لعدم المؤنة وهو ضعيف وكذا لا يجب الزكاة لو منعها اي الانعام الثلج أو غيره من الرعي لعموم الأدلة الدالة على اعتبار السوم (اليوم) ولا اعتبار باللحظة عادة لصدق اسم السوم عرفا ولا يعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جماعة منهم الفاضلان إلى انها تعد من حين استغنائها بالرعي ليتحقق الشرط بالنسبة إليها وهو السوم وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى أن حولها من حين النتاج ونسبه المصنف في (لف) إلى أكثر الأصحاب واليه ذهب غير واحد من المتأخرين لكن روى الشيخ عن زرارة في القوى عن سألت أبا القسم بن عرق عن أحدهما (ع) في جملة حديث وما كان من هذه الأصناف يعنى الثلاثة فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ ينتج ونحوه رواية زرارة الآتية في المسألة الآتية ويؤيده عدم ظهور القائل بالفصل وروى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) السخل متى يجب فيه الصدقة قال إذا أجذع وفيه منافاة لما ذكر ويدل عليه ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من حين ينتج وهذه الرواية معتبرة الاسناد يصح العمل بها الا انها مختصة بالإبل واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه عن سائمة ولها اي للسخال حول بانفرادها والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه قوله في صحيحة الفضلاء وحسنتهم السابقتين كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه وفى حسنة زرارة وليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من حين ينتج وفي رواية أخرى لزرارة عن أبي جعفر (ع) ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليها الحول وفي رواية أخرى لزرارة باسناد قوي عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) وما كان من هذه الأصناف الثلاثة البقر والإبل والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من حين ينتج وكذا الحكم إذا ملك شيئا مما يزكى فيه بعد جريان الأولى في الحول روى الكليني عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه الزكاة قال يزكى العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكيه فيه وقد اتى لنصف ماله سنة ولنصف الأخر ستة أشهر قال يزكى الذي مرت عليه سنة ويدع الأخر حتى تمر عليه سنة قلت فإنه اشتهى ان يزكى ذلك قال ما أحسن ذلك واعلم أنه لو كانت السخال المتجددة في ملكة في أثناء الحول نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا فلكل حول بانفراده ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجبت في الأمهات شاة عند تمام حولها والظاهر أنه لم يجب في السخال شئ لان الزائد عن الأربعين إلى أن يصل إلى النصاب الثاني عفو والظاهر أنه لافرق في ذلك بين ان يملكها مجتمعة أو متفرقة واحتمل المحقق في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها لقوله (ع) في كل أربعين شاة شاة وفيه ان الظاهر اختصاص الرواية بالنصاب المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم يجب عليه شاتان اجماعا وإن كانت المتجددة متممة للنصاب الثاني بعد اخراج ما وجب ففيه أوجه سقوط اعتبار الأول واعتبار الجمع نصابا واحدا من الزمان الثاني ووجوب زكاة كل منهما عند تمام حوله واعتبار حول المجموع بعد انتهاء حول الأول ولعل الأخير أقرب لوجوب الزكاة عند انتهاء الحول الأول لوجود المقتضى وانتفاء المانع وحينئذ لا يصح اعتباره منضما مع الثاني في بعض ذلك الحول الذي وجبت الزكاة فيه
(٤٣٢)