رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل ان ادمى وقال بعضهم ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا أخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قال لاحرج وما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الضعيف قال قلت لأبي جعفر الثاني (ع) جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من قبل ان نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح ولم يبق شئ مما ينبغي لهم ان يقدموه الا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لاحرج لا حرج واختلف الأصحاب في الجاهل فقيل إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفى الكفارة وبه قطع الشهيد الثاني ونقل عن ظاهر الصدوق نفى وجوب الإعادة (ايض) وقطع الشهيد في الدروس بالاجزاء لو قدم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل وعلل الأول بتوقف الامتثال عليه وباطلاق رواية على ابن يقطين المتقدمة ويدل على الثاني صحيحة جميل بن دراج المذكورة ولعل الترجيح للأخير والأحوط الأول وفى وجوب إعادة النعي مع الطواف حيث يجب اعادته قولان أحوطهما الوجوب ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي الحاقة بتقديمه على التقصير وجهان {ولو دخل} من منى {قبله} أي الحلق {رجع فحلق بها وان عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدمن بها مستحبا فان عجز فلا شئ} إما وجوب الرجوع إلى منى والحق فيها فلا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب بل قيل إن ظاهر التذكرة والمنتهى انه موضع وفاق ويدل عليه بعده تسليم وجوب الحلق في منى ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال رجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وما رواه الكليني والشيخ عنه وابن بابويه عن أبي بصير في الضعيف قال سألته عن رجل جهل ان يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وهذا مختص بالجاهل وروى الشيخ عن مسمع في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نض قال يحلق في الطريق أو أين كان وحملها الشيخ على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى وهو طريق الحج يعضده عمل الأصحاب ولولا ذلك لكان الجمع بحمل خبر الرجوع على الاستحباب متجها واما وجوب الحلق أو التقصير في مكانه مع التعذر فيمكن الاستناد فيه إلى حسنة مسمع أو إلى أن الحلق أو التقصير واجب برأسه وايقاعه بمنى واجب اخر فمع تعذر الأول لا يسقط الثاني وللمناقشة فيه طريق واختلف الأصحاب في بعث الشعر إلى منى فقيل إنه واجب وهو اختيار الشيخ في النهاية والمحقق في الشرايع وقيل إنه مستحب وهو مذهب المحقق في النافع و (المص) في المنتهى وهذا وهو ظاهر (المص) في القواعد والكتاب واستوجه (المص) في (المخ) وجوب البعث إن كان خروجه من منى عمدا وسقوطه إن كان على وجه النسيان والذي وصل إلى هذا الباب من الاخبار ما رواه الكليني والشيخ عنه عن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي ان يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال ما يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى ولم يجعل عليه شيئا وليس في طريق هذه الرواية من يتوقف فيه الا الحسن بن الحسين اللؤلؤي والنجاشي وثقه لكن نقل الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه واستثنى من رجال نوادر الحكمة والتعدد محتمل وما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى قال يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى وقال فقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحلق وما في جلد الانسان وظاهر هذين الخبرين الأولين الاستحباب والجمع بينهما بين الخبرين الأولين ممكن بوجهين أحدهما تقييد الخبرين الأولين بما عدا الناسي حملا للمطلق على القيد وثانيهما ابقاؤهما على العموم والحمل على الاستحباب والخبران الأخيران وان كانا لا يقاومان الأولين من حيث الاسناد لكن دلالة الأولين على الايجاب على تقدير التسليم ضعيف يرفعه أدنى سبب فلا يبقى التعويل عليه عند وجود معارض وإن كان ضعيفا ومتى تعذر البحث سقط ولم يكن عليه شئ والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب واما دفن الشعر بمنى فالمشهور بين الأصحاب استحبابه ونقل عن أبي الصلاح وجوبه والأقرب الأول لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي بن الحسين (ع) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك قال وكان أبو عبد الله (ع) يكره ان يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه ان يرده ويدل على رجحان فعله ما رواه الكليني عن أبي؟
عن أبي عبد الله (ع) قال إن المؤمن إذا حلق رأسه ثم دفنه جاء يوم القيمة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها {ويمر الأقرع الموسى على رأسه} لا خلاف في سقوط الحلق عمن ليس على رأسه شعر واختلفوا في إذا مراد الموسى على رأسه مستحب أو واجب فذهب الأكثر إلى الاستحباب حتى أن الشيخ في الخلاف نقل الاجماع عليه وحكى فيه قول بالوجوب إما (مط) أو على من حلق رأسه في احرام العمرة والقول بوجوبه (مط) لا يخلو عن بعد فان الحلق ليس بواجب على من كان على رأسه شعر فيبعد وجوبه على من ليس على رأسه شعر والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة باسناد فيه توقف ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله فامر ان يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزى عنه ويشكل التعويل عليه في اثبات الوجوب وذكر الشهيد الثاني ان بالتفضيل رواية ولم أعثر عليه وعلى تقدير الوجوب هل يجزى عن التقصير الواجب فيه وجهان أقربهما نعم نظرا إلى الرواية {وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ عدا الطيب والنساء والصيد فإذا طاف للزيارة حل الطيب فإذا طاف للنساء أحللن له} اختلف الأصحاب في هذا المسألة فقال الشيخ في (يه) وإذا حلق رأسه فقد حل له كل شئ أحرم منه الا النساء فإذا طاف والطيب إن كان متمتعا فإن كان حاجا غير متمتع حل له كل شئ الا النساء فإذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ الا النساء فإذا طاف طواف النساء حلت له (ايض) النساء وقال في (ط) فإذا حلق رأسه وقصر فقد أحل له كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب وهو التحلل الأول إن كان متمتعا وإن كان غير متمتع حل له الطيب (ايض) ولا يحل له النساء فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب ولا يحل له النساء وهو التحلل الثاني فإذا طاف طواف النساء حلت له (ايض) النساء وهو التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شئ ونحوه قال ابن إدريس نحوا مما في النهاية وقال بعد ذكر السعي بين الصفا والمروة فإذا فعل ذلك فقد حل له كل شئ أحرم منه الا النساء هكذا ذكره شيخنا وذهب في نهايته إليه الا انه رجع عنه في استبصار وقال إذا طاف طواف الحج فحسب حل له كل شئ الا النساء والى هذا يذهب السيد المرتضى في انتصاره وهو الذي اعمل عليه وأفتى به والمستفاد من كلام الشيخ في (يب) والاستبصار نحوهما في (يه) و (ط) وعنه في الخلاف انه ان ذكر التحلل الأول بعد الرمي والذبح والحلق والثاني بعد الطواف والسعي وقال ابن حمزة في الوسيلة المتمتع له ثلاث تحللات فإذا حلق أحل له من كل شئ أحرم منه الامن الطيب والنساء فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء (ايض) إلى أن قال وللقارن والمفرد يحللان بعد الحلق من كل شئ الا من النساء وبعد طواف النساء من النساء وقال سلار في رسالته فإذا فعل ذلك يعنى السعي سبعا فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء فليطف أسبوعا اخر وتحل له النساء وعن ابن أبي عقيل انه يحل له لبس الثياب والطيب ورمى جمرة العقبة والحلق