سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في مال المملوك شئ ولو كان له الف الف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ واعلم أنهم ذكروا انه يجب زكاة ما في يده على سيده على القول بعدم ملكه لأنه يكون بمنزلة المال في يد الوكيل والمضارب وظاهر الرواية يدفعه ولعل الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم به المولى أو لم يتمكن من التصرف فيه بقرينة التعليل ولافرق بين القن والمدبر وأم الولد في عدم وجوب الزكاة عليهم إما من انعتق بعضه فان بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه الزكاة لعموم الأدلة والا فلا ولا زكاة على المكاتب المشروط وهو الذي اشترط عليه الرد في الرق ان عجز عن أداء مال الكتابة ولا يتحرر منه شئ الا بأداء الجمع ولا زكاة على المكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة على المعروف من مذهب الأصحاب وأسنده المصنف في التذكرة إلى علمائنا (مؤذنا) لا بدعوى الاتفاق ويجئ على القول بوجوب الزكاة على المملوك وجوبها هيهنا احتجوا على عدم الوجوب بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال المكاتب وما رواه الكليني في الصحيح إلى أبي البختري وهو ضعيف جدا عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في مال المكاتب زكاة وأورده الصدوق أيضا في كتابه وبأنه ممنوع من التصرف فيه الا باكتساب فلا يكون ملكه تاما وهذه الحجج ضعيفة والأجود الاستدلال عليه بعموم الأخبار السابقة الدالة على عدم وجوب الزكاة على المملوك لصدقه على المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ ولو تحرر من المكاتب المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه ان بلغ نصابا لعموم ما دل على وجوب الزكاة الشامل له من غير معارض ولابد في وجوب الزكاة من تمامية الملك إما اشتراط الملك فعليه الاتفاق لان وجوب الزكاة مشروط بملك النصاب واما اشتراط التمامية فقد ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف وفي معناه اجمال لانهم ان أرادوا به عدم تزلزل الملك كما ذكره بعضهم لم يتفرع عليه اعتبار حول ذي الخيار من حين البيع بل لا ينسحب الحكم في الموهوب بعد القبض فان الهبة قد يلحقهما ما يوجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب وان أرادوا به كون المالك متمكنا من التصرف فيه شرعا كما اومى إليه المحقق في المعتبر لم يستقم التفريع أيضا لعدم تمكن المشترى من التصرفات المنافية لخيار البايع إذا كان الخيار له اولهما ولو قصد بعض أنواع التصرفات لم يتم أيضا وان أرادوا به تمامية السبب المقتضى للملك لم يكن فيه زيادة على اعتبار الملك وإذا اعتبرت تمامية الملك فلا يجرى الموهوب في الحول الا بعد القبض وهذا مبنى على ما ذهب إليه المصنف ومن وافقه من أن الملك لا يحصل في الهبة بدون القبض واما على قول من ذهب إلى أن القبض شرط في اللزوم لا الصحة فلا يتوقف جريان الموهوب في الحول على القبض نعم يشترط التمكن من القبض لاشتراط التمكن من التصرف وذكر الشهيد الثاني ان هذا الحكم ثابت سواء قلنا إن القبض ناقل للملك أو كاشف عن سبقه بالعقد لمنع المتهب من التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين واعترض عليه بان هذا الخلاف غير واقع في الهبة انما الواقع فيها الخلاف في كون القبض شرطا للصحة أو اللزوم وما مر من الحكم انما يجرى فيما يعتبر فيه الحول إما مالا يعتبر فيه ذلك كالغلات فيشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب ولو رجع الواهب بعد الوجوب قبل الأداء في موضع الجواز فالظاهر تقديم حق الفقراء لتعلقه بالعين ولا يضمنه المتهب ولا يجرى الموصى به في الحول الا بعد حصول القبول من الموصى له بعد الوفاة اي وفات الموصى لأنه وقت انتقال الموصى به عند أكثر الأصحاب وعند بعضهم ان القبول كاشف عن انتقال الملك من حين الوفاة قيل وعلى هذا فيعتبر حصوله أيضا كما يعتبر التمكن من القبض لاعتبار التمكن من التصرف ويجرى الغنيمة في الحول بعد القسمة الملكية قال في النهاية ولا يجرى الغنيمة في الحول الا بعد القسمة سواء كانت جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة وسواء اختاروا التملك أم لا لان الغانمين وان ملكوا الغنيمة باختيار الا ان ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط بمجرد الاعراض وللامام ان يقسمها بينهم قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض الأنواع وبعض الأعيان ان اتحد النوع ولا يجوز مثل هذه القسمة في ساير الأموال المشتركة الا بالتراضي وقريب منه كلامه في التذكرة وظاهر المحقق في المعتبر جريان الغنيمة املاك في الحول من حين الحيازة لأنها تملك بالحيازة وهو ينافي ظاهر اعتبار التمكن في التصرف وهو مقطوع به في كلام الأصحاب كما مر ولهذا قطع الشهيد الثاني في فوائد عد بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة يملك بالحيازة لان الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف فيها والتمكن من التصرف أحد الشرائط واستجوده بعض المتأخرين وقال لكن على هذا ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة والظاهر أنه يشترط حصول القبض في يد الغانم أو وكيله ولا يكفي قبض الامام الا ان يعين حصته ويقبضها عنه قاله الشهيدان ويدل عليه قول الباقر والصادق عليهما السلام في صحيحة الفضلاء كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ويجيئ على اعتبار مجرد الملكية وامكان التصرف عدم اشتراط قبض الامام عنه والمصنف في النهاية اطلق القول بأنه لا يكفي عزل الامام الا بعد القبض ويجري القرض في الحول من حين القبض بناء على ما ذهب إليه الأكثر من أنه يملك بالقبض وحكى عن الشهيد قولا بأنه انما يملك بالتصرف فلا يجرى في الحول عنده الا بعد ذلك والأقرب الأول لنا ما رواه الشيخ عن يعقوب ابن شعيب في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أوما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لان نفعه له وعليه زكاته وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) وفي (في) لأبي عبد الله (ع رجل رفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ انما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله فقال إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من قلت للمقترض قال فله الفضل وعليه النقصان وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان يزكيه بل يزكيه فإنه عليه وما رواه الشيخ عن الحسن بن عطيه في الصحيح قال قلت لهشام بن أحمد أحب ان تسئل لي سألت أبا الحسن (ع) ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منى افعلي فيها زكاة فقال لا يقضى ولا يزكى زك وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله باسناد أظنه لا يقصر عن الموثقات عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه وعن ابان ابن عثمان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عمن اخبره قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال (وفي ذمته المال) لغيره هل عليه زكاه فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل ولو تبرع المقرض بالاخراج عن المقترض فالوجه الأجزاء سواء اذن له المقترض أم لا وبه صرح المصنف في المختلف والتحرير والمنتهى تعليلا فيه بأنه بمنزلة الدين واعتبر الشهيد في الأجزاء اذن المقترض ويحكى عن بعض المتأخرين التوقف فيه والأول أقرب لما رواه الشيخ عن عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال إن كان الذي اقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض ورواه الكليني عن منصور باسناد قوي عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب ويجري ذو الخيار في الحول من حين البيع هذا الحكم مبني على المشهور بين الأصحاب من أن الحيوان انما ينتقل إلى المشتري من حين البيع لابعد انقضاء الثلاثة فإنه على هذا التقدير يثبت الحكم المذكور بمقتضى العمومات الدالة على وجوب الزكاة مثل قول الباقر والصادق (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه رواه الشيخ في الصحيح في جملة حديث ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم في جملة حديث ورواه أيضا بالسند المذكور في جملة
(٤٢٣)