المنتهى علمائنا ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال خذ حصى الجمار من جمع وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك وعن ربعي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال خذ حصى الجمار من جمع وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك {ويجوز من سائر الحرام الا المساجد} قال في (س) بعد أن جعل الأشبه عدم جواز اخذه من المساجد مطلقا والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف وقال في (المخ) بعد أن نسب الجواز من غير المسجد الحرام ومسجد الخيف إلى الشيخ وأبى الصلاح وابن حمزة وابن بابويه وابن إدريس والجواز من غير مسجد الخيف والجمار إلى ابن الجنيد وقيل لا يأخذ من المساجد مطلقا واستقربه وهو قول المحقق (ايض) وقال في المنتهى يجوز اخذ حصى الجمار من الطريق في الحرام ومن بقية مواضع الحرم عدا مسجد الحرام ومسجد الخيف وحصى الجمار اجماعا ثم قال بعد ايراد اخبار انه يجوز الاخذ من غير المواضع الثلاثة ثم نقل عن بعض علمائنا انه لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد قال والحديثان دلا على استثناء المسجد الحرام ومسجد الخيف وفى كره أيضا نقل الاجماع أولا على جواز الاخذ من غير المواضع الثلاثة ثم نقل عن بعض علمائنا المنع من اخذه من المساجد مطلقا ونفى الباس عن هذا القول ويدل على اعتبار كونه من الحرم ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير الحرام لم يجزيك قال وقال لا ترم الجمار الا بالحصى وعلى عدم كونه من المسجدين ما رواه الكليني عن حنان في الموثقي على (الظ) عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من مسجد الحرام ومسجد الخيف كذا في الكافي والفقيه والمنتهى نقلا عن الشيخ ونقله في (يب) عن الكليني باسقاط مسجد الحرام ويدل على استثناء وحصى الجمار وكونه من الحرم ما رواه الكليني والشيخ عنه عن حريز في القوى عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال سألته من أين ينبغي اخذ حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا باس بأخذه من سائر الحرم حجة من استثنى المساجد مطلقا ان اخراج الحصى من المساجد منهى والنهى يدل عن الفساد وهو حسن ان ثبت عموم القضية الأولى وفيه تأمل قيل وربما كان الوجه في تخصيص المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا لانحصار الحكم فيهما {ويجب ان يكون أحجارا ابكارا من الحرم} إما اعتبار كونه حجرا فهو المشهور بين الأصحاب قال السيد مما انفردت به الإمامية القول بان رمى الجمار لا يجوز بغير الاحجار وجوز في الخلاف الرمي بالبرام؟ والجوهر مدعيا عليه اجماع الفرقة واستبعده الشهيد في (س) والأجود اعتبار كونه حصاة فقد نقل عن أكثر الأصحاب انه لا يجوز الرمي الا بالحصا فلا يجزى الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة خلافا للدروس وكذا الصغيرة التي لا يصدق عليها الاسم تحصيلا لليقين وبالامتثال ويؤيده حسنة زرارة المتقدمة في المسألة السابقة ولو رمى بخاتم فصه من حصى الحرم ففي الأجزاء قولان أجودهما العدم وفى طهارة الحصى قولان أقربهما العدم للأصل السالم عن المعارض واما اعتبار كونها من الحرم فقد مر بيانه واما اعتبار كونها ابكارا بمعنى انه لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماعهم ويدل عليه مرسلة حريز السابقة وفى رواية عبد الاعلى ولا تأخذ من حصى الجمار وعلل أيضا بالتأسي واطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهرة على عدم جواز حصى الجمار وعلله في المنتهى بما ذكره ابن عباس من أن ما قيل من ذلك يرفع (فخ) يكون الباقي غير مقبول فلا يجوز الرمي به وفى أكثر هذه التعليلات تأمل {ويستحب ان يكون برشا رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة} إما كونها برشاء فهو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الكليني عن هشام بن الحكم في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في حصى الجمار قال كره الصم وقال خذ البرش وعن أبي الصلاح أفضل البرش ثم البيض والحمر ومستنده غير معلوم والمراد بالبرش كونها مختلفة الألوان لان البرشه بالضم في شعر الفرس نكت يخالف سائر لونه قاله الجوهري وغيره واما كونه رخوة فلقوله (ع) في الرواية المذكورة كره الصم لان المراد بالصم الصلب كما نص عليه أهل اللغة وذكر بعض الأصحاب ان المراد بالصم اللون الواجد وهو غير واضح واما كونها منقطة كحلية بقدر الأنملة فمستنده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال حصى الجمار يكون مثل الأنملة ولا يأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تحذفهن حذفا ويضعها على الابهام ويدفعها بظفر السبابة قال وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة ويقف عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند جمرة العقبة واما كونها ملتقطة بمعنى ان يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض لا مكسرة فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا واعلم أن اعتبار وصف كونه برشاه فهن عن قوله منقطة لان البرش على ما مر ما كان منقطا وذكر الشهيد الثاني ان الاختلاف في الوصف الأول أعني كونها برشاء في جملة الحصا في الثاني في الحصاة نفسها وهو بعيد وقد يقال المقصود منهما واحد ويكون التكرار لبالغة لفظ الرواية حيث وقع في كل واحد منهما أحد اللفظين {ويستحب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الامام} هذا هو المشهور بين الأصحاب وفى المنتهى انه لا نعلم فيه خلافا وقال الصدوق ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولامن عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة ونحوه عن أبيه وعن المفيد فإذا طلعت الشمس فليفصل منها ولا يفض قبل طلوع الشمس الا مضطرا وهو المحكي عن السيد المرتضى وسلار وما في معناه ما نقل عن أبي الصلاح و ابن البراج وقال ابن إدريس وملازمة الموضع إلى أن يطلع الشمس؟ غير واجب ويدل على الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) أي ساعة أحب إليك ان يفيض من جمع قال قبل ان يطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات لي قلت فان مكثت حتى تطلع الشمس فقال ليس به باس وما رواه الشيخ عن معوية بن حكيم في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) أي ساعة أحب إليك ان يفيض من جمع فقال قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلى تلك فان مكثت حتى تطلع الشمس قال ليس به باس احتج للمفيد ومن تبعه في (المخ) بما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على (الظ) عن أبي عبد الله (ع) قال ثم افض حين يشرق لك يثير وبرى الإبل مواضع أخفافها قال أبو عبد الله (ع) كان أهل الجاهلية يقولون أشرق يثير يعنون الشمس كما تغير وانما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بالأخف الجبل وانصاع الإبل فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة فافض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك فإذا مررت بوادي محسر وهو وادى عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى يجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته ويقول اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ولقول أبى عبد الله (ع) في حسنة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) والوقوف بعد الفجر ثم افض حين أشرق لك بثير وبرى الإبل مواضع أخفافها وأجاب بأنه لا دلالة فيه على مطلوبهم وفيه تأمل لان الامر بالإفاضة عند اشراق الشمس يقتضى عدم جواز الإفاضة قبل طلوعها ان قلنا إن الامر الوجوب لان ذلك مقتض لعدم الامتثال لكن الجمع بين الاخبار يقتضى الحمل على أن المراد من اشراق بثير قرب الاشراق ولعل فقوله (ع) حين يشرق دون ما أشرق مناسبته لهذا المعنى والأحوط الوقوف حتى يطلع الشمس وفى كره لو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما اجماعا ونحوه قال في المنتهى لكن {لا يجوز وادى محسر الا بعد طلوعها} أي الشمس وعن ابن البراج انه عد من التروك الواجبة ان لا يجوز وادى محسر الابعد طلوع الشمس وهو مقتضى الدروس ونقل عن الصدوقين ان عليه شاة وذهب في كره والمنتهى إلى الاستحباب والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لاتجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس و المراد من المجاوزة القطع والخروج منه لكن صرح بعضهم بعدم جواز قطعه لخروجه عن المشعر واسند بعضهم التصريح به إلى الاستحباب وقد مر الكلام فيه
(٦٦١)