ان تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك ان تعطى زكاتك الا مؤمنا وهو غير دال على المنع التحريمي ويدل على الثاني ما رواه ابن بابويه عن علي بن يقطين في الصحيح انه سئل سألت أبا الحسن الأول (ع) عن زكاة الفطرة أيصلح ان يعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال لا بأس بذلك إذا كان محتاجا وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى وفيه توقف قال حدثني علي بن بلال واريتني قد سمعته عن علي بن بلال قال كتبت إليه هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا فكتب تقسيم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وان لم يجد موافقا وعن الفضيل في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال كان جدي (ع) يعطى فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى قال وقال أبوه (ع) هي لأهلها الا ان لا تجدهم (فإن لم تجدهم صح) فلمن لا ينصب ولا ينفل من ارض إلى ارض وقال الإمام (ع) اعلم يضعها حيث يشاء ويضع فيها ما رأى وما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى عن يونس عن أبي إبراهيم قال سئلته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة وما رواه الشيخ عن مالك الجهنمي في القوى قال سألت سألت أبا جعفر (ع) عن زكاة الفطرة فقال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعف أو اعط ذا قرابتك منها ان شئت والجمع بين الاخبار بحمل الأخبار الدالة على المنع على الأفضلية متجه فان الأقرب قول الشيخ و يؤيده عموم الآية وفي المعتبر والرواية المانعة أشبه بالمذهب لما قررته الامامية من (تضليل) تعليل مخالفها في الاعتقاد وذلك يمنع الاستحقاق وفيه تأمل وزكاة الفطرة انما تجب على كل مكلف فلا يجب على الصبى والمجنون بلا خلاف في ذلك بين أصحابنا نقل اتفاقهم على ذلك الفاضلان في المعتبر والمنتهى ويدل عليه عدم توجه الخطاب إلى غير المكلف وسقوطه عن الولي للأصل وما رواه الشيخ عن محمد بن القسم بن الفضيل في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال كتبت إليه الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على يتيم وروى الكليني هذا الحديث عن محمد بن الحسين عن محمد بن القسم بن الفضيل البصري عن أبي الحسن (ع) قال كتبت إليه الوصي يزكى عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على يتيم وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد اخر وفي يده مال لمولاه ويحصر الفطر يزكى عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى فقال نعم وذكر بعض الأصحاب ان في طريقه ارسال لان الكليني انما روى عن محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وان تركه اتفق سهوا وروى الصدوق كلا من الحكمين الذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا معلقا عن محمد بن القسم بن الفضيل وطريقه إليه من الحسن واما الأخبار الدالة على وجوب الفطرة على الصغير والكبير فالمراد وجوبها على المنفق عليهم واعلم أنه قال الشيخ في (ط) الولد الصغير يجب اخراج الفطرة عنه معسرا كان أو موسرا والولد الكبير له حكم نفسه إن كان موسرا فزكوته على نفسه وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه فطرته وفي (ف) الولد الصغير إذا كان موسرا لزم أباه نفقته عليه وفطرته وإن كان كبيرا معسرا كانت نفقته وفطرته على أبيه وإن كان موسرا كانتا عليه وقال المصنف في (لف) والحق عندي انه لا فرق بين الكبير والصغير (في ذلك فإنهما ان كانا موسرين فالنفقة عليهما في مالهما إما الفطرة فإنها على الكبير ولا يجب على الصغير صح) ولا على أبيه نعم لو تبرع الأب بنفقتهما كانت فطرتهما عليه وان كانا معسرين فالنفقة والفطرة على الأب عنهما فلا فرق بينهما الا في شئ واحد وهو ان الصغير والكبير الموسر لا فطرة عليه ولا على أبيه إذا لم يعله واحتج بان الأصل براءة ذمة الأب من النفقة والفطرة فان النفقة انما يجب على تقدير عجز الولد وفقره والتقدير انه موسر فلا نفقة عليه واما الفطرة فلانها منوطة بالعيلولة وجوبا أو تبرعا وهي منتفية هنا فلا يجب عليه فاما الطفل فإنه ليس محلا للتكليف فلا يجب عليه زكاة احتج الشيخ بان كل خبر روى في أنه يجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه وعن ولده يتناول هذا الموضع فعلى المخصص الدليل وأجاب المصنف بان ما قدمناه من الأدلة مخصصة للأحاديث وتحصيل المقام ان الظاهر من كثير من الاخبار إناطة وجوب الفطرة بالعيلولة فينتفى عند عدمها وظاهر بعضها وجوبها للأهل من الصغير والكبير والولد وغيره والجمع بينهما بحمل الأخير على الغالب من كونهم عيالا متجه (فا) والوجه إناطة الحكم بالعيلولة واعلم أنه ذكر الأصحاب انه لا تجب الفطرة على من أهل شوال وهو مغمى عنه وقد ذكره المصنف وغيره مجردا عن الدليل واطلاق الحكم به لا يخلو عن اشكال نعم لو كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك (حتى) لا اعلم خلافا في هذا الشرط بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه مذهب أهل العلم كافة الا داود فإنه قال يجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الاكتساب ليؤديها ويدل على انتفاء الوجوب عنه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب فطرة المملوك على مولاه ولو ملك المملوك عبدا على القول بملكه ففي وجوب فطرته على مولى العبد أو سقوطها عنهما وجهان جعل المصنف في المنتهى الأول مقتضى المذهب لان المولى مالك في الحقيقة والعبد مالك بمعنى اساغة التصرف ولان ملكه ناقص واحتمل الثاني الشهيد في البيان لمانع العبودية في العبد و سلب الملكية في المولى وفي التذكرة العبد لا يجب عليه ان يؤدى عن نفسه ولا عن زوجته سواء قلنا إنه يملك أو أحلناه وهو حسن ان عالهما المولى أو كان العبد فقيرا واما مع عدم ذلك فالحكم لا يخلو عن اشكال على القول بملكية العبد إذ لا يبعد ان (يق) عمومات الأخبار منزلة على الغالب متمكن من قوت السنة له ولعياله والكلام هنا في موضعين أحدهما في اشتراط الغنى واختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى اشتراطه حتى قال المصنف في المنتهى أنه قال علمائنا أجمع الا ابن الجنيد وقال ابن الجنيد يجب على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع ونقله الشيخ في (ف) عن أكثر أصحابنا والأقرب الأول لنا (مضافا إلى الأصل صح) ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا وعن صفوان ابن يحيى في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (ع) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال ليس عليه فطرة وعن أبان بن عثمان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن يزيد بن فرقد النهدي وهو غير موثق ولا ممدوح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة قال لا وعن صفوان بن يحيى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وممن صرح الشيخ بأنه لا يروى الا عن الثقات عن إسحاق بن المبارك وهو مجهول قال قلت لأبي إبراهيم (ع) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال ليس عليه فطرة وعن يزيد بن فرقد في الضعيف أيضا عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام انه سمعه يقول من اخذ الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال ابن عمار ان سألت أبا عبد الله (ع) قال لا فطرة على من اخذ الزكاة واما ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من اقط عن كل انسان حر أو عبد صغير أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج وعن زرارة باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة قال قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة فقال يعطى مما يتصدق به عليه ورواه الكليني أيضا وفي (في) نعم يعطى الحديث وعن زرارة في الموثق قال قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة فقال إما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة ونحوه روى عن الفضيل في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) فالوجه فيها الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة مع أن الرواية الأولى غير دالة على ما يخالف (المط) وثانيهما في تحقيق الغنى المقتضى لوجوب الفطرة واختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في (ف) يجب على من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب وقال ابن إدريس يجب على من ملك أحد الأموال الزكوية واما من ملك غير الأموال الزكوية فلا يجب عليه اخراج الفطرة على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب جميع مصنفي أصحابنا ومذهب شيخنا أبى جعفر في ساير كتبه الا مسائل خلافه وعن المفيد انه قسم من يخرجها اقساما ثلثة أحدها من تجب عليه وهو من يملك قوت السنة والثاني من سن له اخراجها سنة مؤكدة وهو من يقبل الزكاة لفقره والثالث من يكون
(٤٧١)