في قبول اختاره لا يوافق القطع بعدم جواز استنابته وقد عد من شرائط النيابة أيضا فقه النائب في الحج واكتفى الشهيد بحجه مع مرشد على وهو حسن ومن شرائط النيابة موت المنوب أو عجزه كما سبق ولا تصح النيابة عن المخالف الا ان يكون أبا للنائب هذا قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وأنكر ابن إدريس جواز النيابة عن الأب [ايض] وعن ابن البراج ومن كان مخالفا في الاعتقاد فلا يجوز الحج عنه قريبا كان في النسب أو بعيدا الا للأب خاصة فقد ذكر جواز الحج مع كونه مخالفا في ذلك والأظهر خلافه وقرب في [لف] جواز النيابة عن المخالف [مط] سواء كان قريبا أو بعيدا الا ان يكون ناصبيا فلا يجوز النيابة عنه [مط] واستقرب في [س] اختصاص المنع بالناصب الا ان يكون أبا وفي المعتبر بعد نقل منع النيابة عن المخالف عن الشيخين واتباعهما وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق ولا يصح النيابة عمن اتصف بذلك ونحن نقول ليس كل مخالف للحق لا يصح منه العبادة ونطالبهم بالدليل عليه ونقول اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة واحتج بعضهم على تعميم المنع [بظ] " قوله [تع] وان ليس للانسان الا ما سعى وفيه تأمل قال ويعضده الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشئ من الأعمال ولا ينافي ذلك عدم وجوب الإعادة في حال الاستقامة لأنه تفضل من الله سبحانه كما في الكافر الأصلي ويؤيده ما رواه الكليني عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه اثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب لا تحج عن الناصب ولا يحج به واما استنابة الأب فاحتج عليه لشيخ بما رواه عن وهب بن عبد ربه في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيحج الرجل عن الناصب قال لا قلت فإن كان أبى قال إن كان أبوك فنعم ورواه الكليني عن وهب بن عبد ربه في الحسن بإبراهيم ورواه الصدوق عن وهب بن عبد ربه " وطريقه إليه غير معلوم واستند ابن إدريس في المنع من نيابة الأب المخالف [ايض] بدعوى الاجماع وقال المحقق ولست اردى الاجماع الذي يدعيه ابن هو والتعويل انما هو على ما نقل عن الأئمة (ع) والمنقول عنهم خبر واحد لا غير مقبول عند الجماعة وهو يتضمن الحكمين معا فقبول أحدهما دون الأخر ودعوى الاجماع على مثله تحكمات يرغب عنها و [الظ] انه ليس نظر ابن إدريس على الرواية فلا يستقيم الاعتراض عليه برد بعضها وقبول البعض ولا يصح نيابة المميز على رأى مشهور بين الأصحاب وقيل يجوز ورجح بعض الأصحاب جواز الاستنابة عند الوثوق باخباره بالاتيان بالافعال واستدل بعضهم على القول الأول بان عبادة الصبى تمرينية لا شرعية مؤثرة في الثواب وفيه تأمل وربما استدل عليه بعدم الوثوق باخباره لعلمه برفع القلم عنه و هذا الدليل لا يفيد عموم الدعوى ولا يصح نيابة العبد بدون اذن المولى لا اعرف خلافا في ذلك بين الأصحاب ونقل عن بعض الجمهور القول بمنع نيابة العبد مع اذن المولى وهو ضعيف ولا تصح النيابة في الطواف عن الصحيح الحاضر لان الطواف عبادة بدنية فلا يصح النيابة فيه مع القدرة لما رواه الكليني عن إسماعيل بن عبد الخالق في الحسن بإبراهيم قال كنت إلى جنب أبى عبد الله (ع) وعنده ابنه (عبد الله وابنه) الذي يليه فقال له رجل أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى سمى الأصغر وهما يسمعان ويجوز النيابة مع العذر كالاغماء والبطن وما شابههما للاخبار الآتية عند شرح قول [المص] ويجوز الرمي عن المعذور و [الظ] عدم توقف النيابة في الطواف عن المعنى عليه على استنابته وليس الحيض من الاعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة لان المستفاد من الاخبار انها تعدل إلى الافراد إذا منعها الحيض عن اتمام العمرة وقوى الشهيد الثاني جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة وهو غير بعيد وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب عليه لا اعلم خلافا بين الأصحاب في جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكر أو حكى عن جماعة من الأصحاب منهم المحقق نقل اجماع الأصحاب على ذلك ويدل عليه مضافا إلى العمومات ما رواه الكليني والشيخ عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل الصرورة تحج عن الميت قال نعم إذا لم تجدد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله (وهي يجزى عن الميت إن كان للصرورة مال) وان لم يكن له مال وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال لا باس ان يحج الصرورة عن الصرورة وما رواه الصدوق عن سعد بن عبد الله الأعرج انه سال أبا عبد الله (ع) عن الصرورة أيحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال والاخبار التي سلفت عند شرح قول [المص] ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب وعنه شرح قوله ولا يجب على الممنوع لمرض أو عذر الاستنابة وعند شرح قوله ولو مات بعد الاستقرار قضى من الأصل واما ما رواه الصدوق عن حكم بن حكيم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انسان ملك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزى ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجه فيحمل على صرورة يكون له مال وكذا ما رواه الشيخ عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبى جعفر (ع) ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزى عنها حجة الاسلام فكتب (ع) لا وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة واما ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط أيجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي [انش] فكتب (ع) لا يجزى ذلك فلا يدل على السلب الكلى ويصح نيابة الصرورة وإن كان امرأة عن رجل وامرأة على المشهور بين الأصحاب ومنع الشيخ في الاستبصار عن نيابة المراة الصرورة (عن الرجل وأطلق المنع عن نيابة المراة الصرورة) في النهاية وهو [ظ] (اختاره) في [يب] والأول أقرب لما رواه الشيخ والكليني عن رفاعة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تحج المراة عن أختها وعن أخيها وقال تحج المراة عن أبيها وما رواه الكليني عن أبي أيوب في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة من أهلنا مات اخوها فأوصى بحجة وقد حجت المراة فقالت إن صلحت حججت انا عن اخى وكنت انا أحق بها من غيري فقال أبو عبد الله (ع) لا باس بان يحج عن أخيها وإن كان لها مال فليحج من مالها فإنه أعظم لاجرها وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحج عن المراة والمراة تحج عن الرجل قال لا باس وما رواه الصدوق عن بشير النبال قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان والدتي توفيت ولم تحج قال يحج عنها رجل أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلي احتج الشيخ بما رواه عن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المراة الصرورة عن الرجل الصرورة وعن مصادف (في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) أيحج المراة عن الرجل قال نعم إذا كانت قد حجت ومن امرأة خير من رجل وروى عن مصادف) في الضعيف قريبا منه وبإسناد فيه جهالة عن سليمان بن جعفر قال سئلت الرضا (ع) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي والجواب بعد الإغماض عن السند الحمل على الكراهة ونقض الفضيلة جمعا بين الأدلة ويؤيد ذلك الرواية الأخيرة ورواية بشير النبال ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم اجزا عن المنوب هذا هو [المش] بين الأصحاب واكتفى الشيخ في [ف] وابن إدريس بموته بعد الاحرام ولم يعتبرا دخول الحرم والأول أقرب اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على موضع الوفاق وحجتهم على الاكتفاء بالاحرام ودخول الحرم الاجماع المنقول عن جماعة منهم [المص] في المنتهى وصحيحة بريد بن معوية السابقة في مسألة وجوب القضاء عن الميت ورواية ضريس السابقة عند شرح قول [المص] ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزا وجه الاستدلال بالروايتين انه إذا ثبت الحكم المذكور في الحاج ثبت في نائبه لان فعله كفعل المنوب وللتأمل في الدليلين مجال واستدل عليه [ايض] بما رواه الشيخ والكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلته عن الرجل يموت فيوصى بحجه فيعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول قلت فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى تصير عليه الحج من قابل أيجزى عن الأول قال نعم قلت لان الأجير ضامن للحج قال نعم وجه الدلالة ان يقال الرواية مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الاحرام ودخول الحرم لعدم ظهور القائل بالاكتفاء بما دون ذلك من الأصحاب وهو تخصيص بعيد ونحوه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسين بن عثمن (في الحسن عمن فكره عن أبي عبد الله (ع) في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول والا فلا وما رواه الشيخ عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى) عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فمات قال إن مات في منزله قبل ان يخرج فلا يجزى عنه وان مات في الطريق فقد اجزا عنه وروى الشيخ معلقا عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل حج عن اخر ومات في الطريق قال
(٥٦٨)