الرابع والعشرون ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم في القوى قال سأله سلمة بن محزر أبا عبد الله (ع) وان حاضر وقال انى طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال بئس ما صنعت فجهلني فقلت ابتليت فقال لا شئ عليك {الخامس والعشرون} رواية العلا بن صبيح وعبد الله بن صالح السابقة في بحث العدول {السادس والعشرون} {والسابع والعشرون} {والثامن والعشرون} روايات عجلان السابقة في البحث المذكور {التاسع والعشرون} ما رواه الشيخ عن الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه في الصحيح عن أبي الحسن الماضي (ع) فقال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما عليه قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر وروى الكليني عن علي بن يقطين في الحسن بإبراهيم نحوا منه والأقرب عندي انه يحل للقارن والمفرد كل شئ بالحلق الا النساء وهو المعروف بين الأصحاب وقال الشهيد في الدروس بعد أن قال إنه إذا حلق أو قصر بعد الرمي والذبح يحل عما عدا الطيب والنساء وهو التحلل الأول للمتمتع ان القارن والمفرد يحل لهما الطيب إذا كانا قد قدما الطواف والسعي ثم قال وأطلق الأكثر انه يحل لهما الطيب وابن إدريس قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي وسوى الجعفي بينهما وبين المتمتع انتهى لنا الحديث التاسع ويؤيده الحديث الثاني عشر واما المتمتع فالأقرب انه يحل له ما عدا الطيب والنساء بالحلق للحديث التاسع والثامن والسادس عشر والحادي والعشرون ويؤيده الحديث الحادي عشر والثامن عشر وانما قلنا بلفظ التأييد لاحتمالها الحمل على التقية ومنهم من استدل على ذلك بالحديث الأول نظرا إلى أن قوله (ع) الا الصيد المراد به الصيد الرسي؟ لا الاحرامي وفيه نظر لان هذا الاحتمال وإن كان غير بعيد وكان كلام ابن بابويه ينظر إليه الا ان الاحتمال لا ينحصر فيه ومحصل الكلام ان هذا الاستثناء واقع على خلاف الطاهر بناء على أن الصيد الاحرامي لا يحرم بعد طواف النساء على ما هو المعروف بين الأصحاب ويدل عليه عموم الأخبار الكثيرة السابقة فلابد من تأويله إما بالوجه المذكور بحمل الاستثناء على المنقطع واما بالحمل على رجحان الاجتناب عن الصيد بعد طواف النساء فإنه يستحب الاجتناب عن الصيد في أيام منى على ما يدل عليه الحديث الثاني والعشرون واما بالحمل على أن حكم الصيد مستثنى من مجموع الأحكام المذكورة فكأنه قال هذا الحكم الكلى المتضمن بالكليات ثابت في جميع المواد الا في الصيد وعلى هذا فتخلف حكم الصيد يجوز ان يكون في الكلية الأولى أو الثانية أو الثالثة وحيث لم ينحصر الاحتمالات ولم يظهر ترجيح الأول على الأخيرين لم يصح الاستدلال به على المدعى ولا يمكن الاستدلال بهذا الجز على استثناء الصيد (ايض) في التحليل الأول واستدل عليه (المص) في المنتهى بقوله (تع) " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " قال والاحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء وفيه نظر لجواز ان يكون الاحرام توطين النفس على الأمور المعلومة جميعا لا بعضها والحاصل ان الآية مجملة يشكل الاستدلال بها سيما مع الروايات التي ذكرنا واما بقاء حرمة النساء إلى أن يطوف للنساء فظاهر من الأخبار المتقدمة واما بقاء حرمة الطيب بعد الذبح فمعروف بين الأصحاب لا أعلم فيه خلافا بينهم والاخبار متعارضة في ذلك فمما يكن ان يستند إليه في بقاء الحرمة الحديث الأول والثاني والثالث والثامن والتاسع والسادس عشر والسابع عشر والعشرون والحادي والعشرون يعارضه الحديث الرابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر والشيخ ارتكب في تأويل بعضها ما هو مرضى ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذهب اكثرا لعامة كأبي حنيفة والشافعي واحمد وجماعة أخرى منهم والحديث الرابع لا يخلو عن اشعار بذلك ويبعد هذا التأويل في الحديث الثاني عشر ويمكن حمله على المتمتع وثانيهما حمل اخبار المنع على الأفضلية ولولا عدم ظهور الخلاف بينهم كان هذا الحمل راجحا على الأول وينبغي التنبيه على أمور {الأول} الظاهر أن التحليل عقيب الحلق انما يحصل إذا كان الحلق بعد الرمي والذبح كما يرشد إليه الحديث الأول ويحمل ما في الاخبار على الغالب المتعارف فلو حلق أولا فالظاهر توقف التحليل على فعل الباقي {الثاني} ذكر (المص) ان بالحلق يتحلل من كل شئ الا الثلاثة وبطواف الزيارة (يحل الطيب وبطواف النساء يحل ولم يذكران تحلل الصيد بماذا يقع ونحوه وقع في ( يع) (عد) وظاهر (المص) في المنتهى انه يقع التحلل بطواف النساء لأنه) وبه صرح ابن إدريس و (المص) في المنتهى والأقرب انه يحصل بالسعي ونقل ابن إدريس عن الشيخ في النهاية واختاره بعض المتأخرين ويدل عليه الحديث الأول والحديث السابع عشر ويستفاد من السابع عشر توقفه على ركعتي الطواف (ايض) ويحكى عن بعضهم التوقف في ذلك وان قلنا بتأخره عن السعي وكذا يستفاد من الحديث المذكور توقف التحليل الأخير على ركعتي طواف النساء ومال بعضهم إلى عدم التوقف الرابع الذي يظهر من الاخبار حصول التحلل من الطيب بالفوات والسعي المتأخر عن الوقوفين ومناسك منى اعجرالها؟ على الترتيب الشرعي الواقع غالبا واما مع التقديم كما في القارن والمفرد (مط) والمتمتع مع الاضطرار ففي حصول التحليل به أو توقفه على الحلق المتأخر عن باقي المناسك قولان للأصحاب وقد يرجح الثاني عملا بالاستصحاب وفيه تأمل وكذا الكلام في حصول التحلل بطواف النساء إذا قدمه {الخامس} الظاهر أنه يحرم الرجال على النساء الا ان يتحللن بطواف النساء (ايض) ونقله (المص) في (المخ) عن علي بن بابويه واستشكل بعدم الظفر بدليل يدل عليه لنا قوله (تع) فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع على ما روى عن (المص) في الصحيح فيستفاد من الآية تحريم الجماع ما دام في الحج على الرجل والمرأة للعموم والحج لا يتم الا بطواف النساء واستدل عليه الشهيد الثاني بالاستصحاب وفيه تأمل ثم استشكله بان الأخبار الدالة على حل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق وما عدا النساء بالطواف ومسالة للمرأة ومن ذلك حل الرجال وفيه نظر لان الروايات المذكورة واردة في الرجال إما صريحا أو معنى فلا يدرج فيه النساء وانما يعلم احكامها بالمقايسة وبعضهم قوى التحريم نظرا إلى أنه لا معنى لوجوب طوافهن لولا ذلك وفيه تأمل وحكى عن ابن بابويه ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف وكذلك المرأة إلى أن قال الا ان يكونا طافا طواف الوداع قال في (المخ) وهذا القول في غاية الاشكال لعدم الظفر بدليل يدل عليه فان طواف الوداع مستحب وطواف النساء واجب فكيف يجزى طواف الوداع عن طواف النساء ولعل مستند ابن بابويه موثقة إسحاق بن عمار السابقة في بحث وجوب طواف النساء وفى الدروس يمكن حملها على كون التارك عاميا انتهى ولا يبعد اختصاص الحكم بالجاهل {ويكره} لبس {المخيط قبل الزيارة} قد مر ما يدل عليه في المسألة السابقة والأقرب كراهية المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من طواف الزيارة والسعي وقد مر مستنده في المسألة السابقة ويكره {الطيب وقبل طواف النساء} وقد مر ما يدل عليه في المسألة السابقة فإذا فرغ المتمتع من المناسك بمنى يعنى الرمي والذبح والتقصير أو الحلق {مضى إلى مكة من يومه ويجوز تأخيره إلى غده لا أزيد فيطوف للزيارة} يسمى طواف الحج طواف الزيارة لان الحاج يأتي مكة فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى وقد وقع في بعض الأخبار الصحيحة اطلاق طواف الزيارة على طواف النساء {ويسعى ويطوف للنساء} إذا فرغ المتمتع من أداء المناسك بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وركعتيه والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وركعتيه والأفضل ايقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك فان تعذر فمن غده يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر وعن منصور بن حازم في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت وعن عمران الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي
(٦٨٤)