خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد الحج عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء فقال الشيخ انه غير معمول عليه لان الذي لا خلاف فيه بين الطائفة ان طواف النساء لابد منه في ساير أنواع الحج واما وجوبه في العمرة المفردة فهو المعروف من مذهب الأصحاب ونقل (المص) في هي الاجماع عليه ونقل في (س) عن الجعفي القول سقوط طواف النساء في العمرة المفردة ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد في (الص) قال قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيئنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبى الحسن موسى ادخل لي هذه المسألة ولا يسمني له سله عن العمرة المفردة أعلى صاحبها قبل طواف النساء قال فجاء الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له أعدها في مسائل اخر فجاء الجواب في المسائل كلها غير مسئلتي فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد ان في هذا شيئا اخر المسألة ما سمى فقد عرفت مقامي بحوائجك فكتب بها إليه فجاء الجواب ان نعم هو واجب لابد منه فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال القد شق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فنعاد هذه المسألة والجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فلقى إسماعيل بن حميد بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسال عنها فقال نعم هو واجب وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب إما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ورواه الشيخ في موضع اخر معلقا عن محمد بن أحمد بن يحيى إلى اخره وليس فيه قوله إلى الرجل وعن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن إسماعيل بن رياح وهو غير ممدوح ولا مقدوح قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن إبراهيم بن عبد الحميد في الموثق عن عمير أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد بعد الحلق من طواف اخر ويدل على القول الثاني ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ويسعى بين الصفا و المروة فليلحق باهله ان شاء وما رواه الشيخ عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه وطواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء وحمل الشيخ هذه الرواية على أنه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد ان يجعلها متعه للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء وهو تأويل بعيد وروى الشيخ عن يونس رواه قال ليس طواف النساء الا على الحاج قال الشيخ ان هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة (ع) وإذا لم يكن مستنده لم يجب العمل بها ومع هذا فهى رواية شاذة لا يقابل بمثلها اخبار كثيرة بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر واستدل بعضهم على هذا القول بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقص هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى وفيه نظر إذا (الظ) ان المراد بيان حال التمتع بقرينة السؤال فيكون الحصر مقصودا بالنسبة إليه ولا يفهم منه حال غيره وبالجملة مثل هذا العموم اللفظي بعد حصول قرينة دالة على التخصيص أو توجه الشك في إرادة التعميم لا يصلح التعويل عليه في اثبات عموم الحكم ولا يخفى ان الجمع بين الاخبار ممكن بوجهين أحدهما حمل ما استدل به على الوجوب على الاستحباب وثانيهما حمل ما يعارضه على التقية وفى صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد اشعار ما بذلك ويعضده الشهرة ولا ريب في كون الاحتياط في ذلك والمعروف بين الأصحاب انه ليس في عمرة التمتع طواف النساء وحكى الشهيد عن بعض الأصحاب ان في المتمتع بها طواف النساء كالمفردة والمعتمد الأول لنا الأخبار الكثيرة السابقة المذكورة عند شرح قول (المص) والقارن كذلك وبعض الأخبار السابقة عند شرح قول (المص) والتمتع فرض من بأي؟ منزله وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابن منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل عنه المحرم فطف بالبيت تطوعا ما شئت وقول أبى جعفر (ع) في صحيحة زرارة الواردة في كيفية المتعة يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف البيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج الحديث إلى غير ذلك من الاخبار ولعل مستند القول الثاني ما رواه الشيخ عن إسحاق بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له حل كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحله النساء طوافا وصلاة وقال الشيخ في (يب) ليس في هذا الخبر ان الطواف والسعي اللذين ليس له الوطي بعد هما الا بعد طواف النساء هما للعمرة أو للحج وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج وهو حسن وعلى كل تقدير فلاوجه للعدول عن الأخبار الكثيرة الصحيحة {وطواف النساء واجب على النساء والصبيان والخصيان} أيضا ويدل عليه مضافا إلى عموم الأدلة السابقة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الخصيان المراة الكبيرة عليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم {ولو نسى طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة} هذا أحد القولين في المسألة فذهب إليه ابن إدريس والفاضلان ونسب إلى أكثر الأصحاب ونقل عن (ظ) الشيخ في (يه) و (ط) ان عليه بدنة وإن كانت المواقعة قبل الذكر واحتج له في (المخ) كما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه وعن عيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع أهله حين حج قبل ان يزور البيت قال يهريق دما وفيه نظر لاختصاص الرواية الأولى بالعالم والمتبادر عن الثانية عن الناسي والأجود ان يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر السابقة عند شرح قول (المص) ولو تعذر استناب وقدم في أوايل بحث الطواف ويستنيب لو نسى طواف النساء قد مر ما بقى بيان هذه المسألة سابقا {ويجب تأخيره} أي الطواف {عن الموقفين} {ومناسك منى في الحج التمتع} هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل المص في هي اجماع العلماء كافة على أنه يجوز تقديم الطواف على المضنى إلى عرفات اختيارا واستدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الضعيف قال قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف وهذه الرواية ضعيفة يشكل التعويل عليها والأولى الاستدلال بما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن قال سألته عن رجل اتى المسجد الحرام قد أزمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم لكنها معارضة باخبار متعدده دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا ثم اختيارا منها ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال لا باس ومنها ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سال عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت ومنها ما رواه الشيخ عن ابن بكير وجميل في الصحيح والموثق عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سالا عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري وفى (الص) عن وأبى الحسن (ع) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء اخر ذلك أو قدم يعنى المتمتع وأجاب الشيخ ومن تبعه بالحمل على الشيخ
(٦٤١)