فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدي خمسنا وتطيب له ويؤيده قول أبي جعفر (ع) في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة السابقة في بحث خمس الأرباح في عداد ما فيه الخمس " ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله وكان المراد العداوة الدينية واختصاص الحكم بالكفار ومن الأنفال ميراث من لا وارث له عند علمائنا أجمع على ما ذكره المصنف في المنتهى ويدل عليه بعض الروايات الصحيحة وغيرها وسيجيئ تحقيقه في كتاب الميراث تنبيه عد الشيخان المعادن من الأنفال وهو قول الشيخ أبي جعفر الكليني وشيخه علي بن إبراهيم بن هاشم وسلار وقال المحقق بعد نقل ذلك عن الشيخين فان كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن إما ما يكون في ارض لا يختص بالامام (ع) فالوجه انه لا يختص به لأنها أموال مباحة يستحق بالسبق إليها والاخراج لها والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه قلت لعل مستند الشيخين ما رواه علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خرجت وانجلى أهلها فهي لله والرسول وما كان للملوك فهو للامام وما كان من ارض خربة لم يوجف عليها بخيل ولاركاب وكل ارض لا رب لها والمعادن فيها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال والترجيح للعمل بهذا الخبر لكونه معتبرا قد عمل به جماعة من القدماء وربما يتوهم ان الأخبار الواردة في وجوب الخمس في المعادن تدل على خلاف قول الشيخين اذلا معنى لوجوب الخمس في ماله عليه السلام على الغير وجوابه انه يجوزان يكون الحكم في المعادن ان من أخرجه بإذن الامام يكون خمسه للامام والباقي له كما صرح به الكليني وسلار ومعنى كونه (ع) مالكا للمجموع ان له التصرف في المجموع بالاذن والمنع فمعنى الأخبار الدالة على أن في المعادن الخمس ان من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس وهو انما يكون مع اذن الامام واعلم أنه حكى عن المفيد انه عد البحار أيضا من الأنفال وهو قول الكليني كما مر ولم اعرف لذلك مستندا {ثم إن كان الامام} (ع) ظاهرا {تصرف} فيما اختص به عن الخمس والانفال {كيف شاء ولا يجوز لغيره التصرف في حقه الا باذنه} لأنه تصرف في مال الغير فيقف على الاذن ويؤيده بعض الأخبار السابقة في بحث خمس الأرباح الدالة على التشديد في حقوقهم (ع) {ويجب عليه الوفاء بما قاطع عليه} يعنى إذا تصرف في شئ من ذلك بإذن الإمام (ع) بمقاطعته إياه على حصة معلومة كان عليه أداء ما قاطع عليه ويحل له الباقي {وإن كان الإمام (ع) غائبا ساغ لنا خاصة} دون غيرنا من المخالفين للشيعة {المناكح} والمراد بها الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للامام إذا غنمت من غير اذنه عند الأكثر وفي (س) ليس ذلك من باب تبعيض التحليل بل تمليك للحصة إذ الجميع من الإمام (ع) وفسرها بعض الأصحاب بمهر الزوجة وثمن السراري من الربح وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الأرباح ويظهر من (س) استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس حيث قال والأقرب ان مهور النساء من المباح وان تعددن على هذا فلا يختص بالأرباح والمصنف في المنتهى نقل اجماع علمائنا على إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته لكن سيجيئ حكاية الخلاف في ذلك {و} كذا ساغ لنا {المساكن} وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالامام (ع) من الأرباح أو من الأرض بمعنى انه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة و مرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح ولا يبعد ان يكون المراد بها ثمن المسكن مما فيه الخمس مطلقا وكذا ساغ لنا خاصة المستأجر في نصيبه وفسرت بما يشترى من الغنايم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كان بأسرها أو بعضها للإمام (ع) وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشترى اخراج الخمس الا ان يتجر فيه ويربح وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به (ع) وهو يرجع إلى الأنفال واعلم أن كلام الأصحاب في هذا الباب مختلف فقال الشيخ في النهاية وليس لاحد ان يتصرف في شئ مما يستحقه الامام من الأنفال والأخماس الا باذنه فمن تصرف في شئ من ذلك بغير اذنه كان عاصيا وارتفاع ما يتصرف فيه مردود إلى الامام وإذا تصرف فيه بإذن الامام كان عليه ان يوفى ما يصالحه الامام أو من نصف أو ثلث أو ربع هذا في حال ظهور الإمام فاما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن فاما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال وما يستحقونه من الأخماس والكنوز وغيرهما في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه ونحوه قال في (ط) وقال المفيد عقيب ما روى من أحاديث الرخصة واعلم ارشدك الله ان ما قدمته من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة (ع) لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال وقال الشيخ في (يب) فان قال قائل فإن كان الامر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها وفي الغنايم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس فيها وكان حكم الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة (ع) إما لأنها مما يختصون برقبتها دون ساير الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلى أهلها عنها أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجرى مجراها فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب قيل له ان الامر وإن كان على ما ذكرتموه في السؤال من اختصاص الأئمة عليهم بالتصرف في هذه الأشياء فان لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه إما الغنايم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجريها مما يجب للامام فيها الخمس فإنهم (ع) قد أباحوا ذلك لنا وسوغوا لنا التصرف فيه وقد قدمنا فيما مضى ذلك ويؤكده أيضا إلى أن قال فاما الأرضون فكل ارض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجرى مجراهما واما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الامام مستترا فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه فتكون نحن في تصرفنا غير آثمين ونقل بعض الأخبار الدالة على الترخيص إلى أن قال فان قال قائل ان جميع ما ذكرتموه انما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع (وإذا لم يصح الشراء والبيع) فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح كالوقف والهبة والنحلة وما يجرى مجرى ذلك قيل له انا قد قسمنا الأرضين على أقسام ثلثة إلى أن قال واما الأنفال وما يجرى مجريها فليس يصح تملكها بالشراء وانما أبيح لنا التصرف حسب وقال سلار والانفال له أيضا وهي كل ارض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل إلى أن قال فليس لأحد ان يتصرف في شئ من ذلك الا باذنه فمن تصرف في شئ من ذلك باذنه فله أربعة أخماس المستفاد وللإمام الخمس وفي هذا الزمان قد أحلونا بالتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة وكلامه يقتضى عموم الترخيص وقال أبو الصلاح ويلزم من تعين شئ عليه من أموال الأنفال ان يصنع به ما بيناه في شطر الخمس لكون جميعها حقا للامام فان أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد صلى الله عليه وآله وأجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق ولا رخصة في ذلك بما اورد من الحديث فيها لان فرض الخمس والانفال ثابت بنص القران والاجماع من الأمة وان اختلف فيمن يستحقه ولاجماع آل محمد صلى الله عليه وآله على ثبوته وكيفية استحقاقه وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ من الاخبار وكلامه هذا يعطى منع الترخص مطلقا أو قال ابن الجنيد وتحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل لان التحليل انما هو مما يملكه المحلل (فلولا) لا مما لا يملك وانما إليه ولاية قبضه وتفرقته في أهل الدين سماه الله لهم قال المحقق بعد نقل محصل كلام ابن الجنيد وهذا ليس بشئ لان الامام لا يحل الا ما يعلم أن له الولاية في تحليله ولو لم يكن له ذلك اقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام ويؤيد ذلك ما رواه أبو خالد الكابلي قال قال إن رأيت صاحب هذا الامر يعطى كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن قلبك شئ فإنه انما يعمل بأمر الله
(٤٩٠)