يهدل على مطلوبه انتهى كلامه وهو حسن ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت المتعة ووجب عليها الاتيان بالسعي والتقصير لعدم توقفهما على الطهارة ولما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى قال تسعى قال وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال يتم سعيها وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال أبى لعمري أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاستنفرت وطافت بين الصفا والمروة وروى الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المراة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل ان تسعى بين الصفا والمروة قال؟ فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة وذكر الشيخ في وجه الجمع ان الامر بالسعي بعد الطهر لا يدل على المنع منه في حال الحيض قال ونحن لا نقول إنها لا يجوز لها ان يؤخر السعي إلى حال الطهر بل ذلك هو الأفضل وانما رخص في تقديمه في حال الحيض لمخافة ان لا يتمكن منه بعد ذلك وهو حسن وهذا هو الوجه فيما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض قال لا لان الله تعالى يقول " ان الصفا والمروة من شعائر الله " وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطامث قال تقضى المناسك كلها انها لا تطوف بين الصفا والمروة قال فقلت فان بعض ما يقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة قال لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها ولو حاضت بعد الطواف وقبل الركعتين (فالمشه) انه تترك الركعتين وتسعى وتقصر فإذا فرغت من المناسك قضت الركعتين واستدل عليه (المص) بما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان يصلى الركعتين قال إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وقد مضت طوافها والرواية ضعيفة والأولى الاستناد إلى ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان يصلى الركعتين فقال ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف لكن في الدلالة على المدعى تأمل {والمستحاضة كالطاهرة إذا فعلت ما يجب عليها} يدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطأها زوجتها وهل يطوف بالبيت قال تقعد قراها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قراؤها مستقيما فليأخذ ببرد وإن كان فيه خلاف فليحتط بيوم أو يومين ولتغسل ولتستدخل كرسفا فإذا طهر من الكرسف فليغتسل ثم يضع كرسفا اخر ثم يصلى فإذا كان دما سائلا فليؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم يصلى صلوتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (ع) قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الخليفة ان يحتشى بالكرسف والحرق وتهل بالحج قال فلما قدموا ونسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت وعن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة يطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة * (المقصد الثالث) * (في السعي صح) {وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لأنه} فريضة من فرائض الحج فتاركه لم يكن آتيا بالحج بجميع اجزائه فيبطل ولا خلاف في الحكم المذكور بين الأصحاب نقل اجماعهم عليه (المص) في المنتهى وكره ويدل عليه من جهة الاخبار ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح في جملة حديث طويل متضمن لبيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله (وطاف يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله صح) بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدء الله به وان المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون فأنزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ثم اتى إلى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرء سورة البقرة مرسلا ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الحج وساق الحديث إلى أن قال فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) ودخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا و شفاء من كل داء وسقم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن اخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال ابدا بما بدء الله به ثم صعد الصفا فقام عليه مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل وما رواه الكليني والشيخ عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قابل وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسى ان يرمى الجمار إلى أن قال قلت فرجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وما رواه الكليني عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله (ع) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة فقال فريضة قلت أو ليس قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال كان ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فتشاغل ورجل حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما أي وعليهما الأصنام {ولو تركه} أي السعي سهوا {اتى به فان خرج عاد له فان تعذر استناب} إما وجوب الآيتان به مع النسيان ووجوب العود بعد الخروج مع الامكان فلتوقف الامتثال عليه ويدل عليه حسنة معوية بن عمار السابقة وما رواه الشيخ عن معوية ابن عمار في الصحيح على (الظ) عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وقال في رجل ترك السعي متعمدا قال لاحج وله إما وجوب الاستنابة فيه مع تعذر العود فلما رواه الشيخ وابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل نسى ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال يطاف عنه وحملا على التعذر جمعا بين الأدلة و (الظ) ان المراد بالتعذر المشقة البالغة واحتمل بعضهم عدم الامكان وهو يعيد ولا يحل لمن أخل بالسعي ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي به بنفسه أو بنائبه فيما يصح فيه ذلك وهل يلزمه الكفارة لو واقع بعد الذكر فيه نظر لفقد النص ووجوبها على من ظن اتمام السعي فواقع ثم تبين النقص وهنا أولي بالوجوب وفى الحاق الجاهل بالعامد والناسي وجهان {ويجب فيه} أي في {السعي النية} والكلام فيه كما في نية الطواف وليكن مقارنة {للحركة والبداة بالصفا بان يلصق عقبيه به} لا اعرف فيه خلافا بين العلماء كافة ويدل عليه ومضافا إلى صحيحة معوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان السابقتين ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من بدا بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا وقبل المروة وما رواه الكليني عنه عن علي بن أبي حمزه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدا بالمروة قبل الصفا قال يعيد الا ترى انه لو بدا بشماله قبل يمينه (والوضوء) أراد له ان يعيد الوضوء وعن علي الصائغ قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل بدا بالمروة قبل الصفا قال يعيد الا ترى انه بدا بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله ولا يجب الصعود على الصفا ونقل (المص) في كره الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الصدوق
(٦٤٤)