هو أفضل ما يخرجه التمر في الفطرة في (ف) المستحب ما يغلب على قوت البلد واستحسنه المحقق في المعتبر وعن سلار الأفضل الأربع قيمة والأول أقرب لنا ما رواه الصدوق عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه اكل منه قال ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة ورواه الكليني عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم ورواه الشيخ معلقا عن الكليني بطريقه والتعليل المذكور في الخبر يقتضى مساواة الزبيب للتمر ولنا أيضا قوله (ع) في صحيحة الحلبي السابقة في أوايل بحث الفطرة والتمر أحب إلي وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا الحسن (ع) عن صدقة الفطرة قال التمر أفضل وعن عبد الله بن سنان باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صدقة الفطرة قال عن كل رأس أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغنى والفقير كل من ضمنت إليك عن كل انسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب وقال التمر أحب إلي فان لك لكل تمر نخلة في الجنة وفي الصحيح إلى منصور بن خارجه وفي بعض نسخ (يب) منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صدقة الفطرة قال صاع من تمر أو صاع من حنطة أو صاع من شعير والتمر أحب إلى وعن زيد الشحام قال قال أبو عبد الله (ع) لان اعطى صاعا من تمر أحب إلى أن اعطى صاعا من ذهب في الفطرة وغيرها من الاخبار احتج الشيخ برواية إبراهيم بن محمد الهمداني السابقة في أوايل بحث الفطرة وهي ضعيفة لكن الشيخ نقل اجماع الطايفة على العمل بها ويؤيده مرسلة يونس السابقة هناك لكن الترجيح للتعويل على الروايات المعتبرة والعمل بها ويجوز اخراج القيمة السوقية لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب وفي المنتهى و (لف) نفى الخلاف عنه وفي (ير) يجوز عندنا اخراج القيمة في الزكاة وقد نص في (ير) والمعتبر على أنه لا فرق بين ان يكون الأنواع المنصوصة موجودة أو معدومة ويدل على هذا الحكم الأخبار المستفيضة فيها ما رواه الصدوق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال بعث إلى أبي الحسن الرضا (ع) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره انها من فطرة العيال فكتب (ع) بخطه قبضت وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح أيضا قال بعثت إلى الرضا (ع) بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره ان من فطرة العيال فكتبت بخطه قبضت وما رواه الكليني عن أيوب بن نوح في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) ان قوما سألوني عن الفطرة وسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسئلني عن أسئلك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العلم عن كل رأس من عيال بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب (ع) الفطرة قد كثر السؤال عنها وانا أكره كلما أدي إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع ورواه الشيخ معلقا عن الكليني وفي المتن اختلاف في عدة مواضع وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يكون عنده الضيف إلى أن قال وسئلته يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا باس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق قال وسئلته يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمر التمر والحنطة تكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا باس وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس في القيمة في الفطرة وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا الحسن (ع) عن الفطرة قال الجيران أحق بها ولا باس ان يعطى قيمة ذلك فضة وعن إسحاق بن عمار في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) مثله وقال لا باس ان تعطيه قيمتها درهما وعن إسحاق بن عمار الصيرفي باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى عن يونس قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز ان نؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال نعم ان ذلك أنفع له يشترى ما يريد وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا باس به قلت فما ترى بان يجمعها قيمتها ودقا يعطها رجلا واحدا مسلما قال لا باس به وما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول إن لم نجد من تصنع الفطرة فيه فاعزلها تلك الصلاة والصدقة بصاع من تمر أوقية في تلك البلاد ودراهم وروى الكليني عن علي بن راشد قال سئلته عن الفطرة لمن هي قال لامام قال قلت له فأخبر أصحابي قال نعم من أردت ان تظهر معهم وقال لا باس بان تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقا واعلم أن (ظ) الأكثر وصريح بعضهم جواز اخراج القيمة من الدراهم وغيرها وبهذا التعميم صرح الشيخ في (ظ) فقال يجوز اخراج القيمة من أحد الأجناس التي قدرناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت ولم يذكر ابن إدريس سوى النقدين فظاهره التخصيص بهما ويمكن الاستدلال على الأول بموثقة إسحاق بن عمار السابقة ويشكل بان المتبادر من القيمة أحد النقدين والاحتياط في عدم التعدي عنهما ثم لو قلنا بالجواز فهل يجوز اخراج نصف صاع يساوى قيمة بصاع من جنس اخر دون قيمة منه قولان والأقرب عدم الأجزاء كما اختاره الشهيد في البيان والقول بالاجزاء مختار المصنف في المختلف ولو باعه على المستحق بثمن المثل أو أكثر ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الاخباس اجزا ان أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية واعلم أن المشهور بين الأصحاب انه لا تقدير في عوض الواجب بل يعتبر قيمة السوق وقت الاخراج لان ذلك هو المتبادر من اعطاء القيمة ويؤيده رواية سليمان بن حفص وقال المصنف في المختلف لا خلاف في جواز اخراج القيمة بسعر الوقت وقال الشيخ وقد روى أنه يجوز ان يخرج عن كل رأس درهما وروى أربعة دوانيق في الرخص والغلا والأحوط اخراجه بسعر الوقت ثم نقل بعض عبارات الأصحاب ثم قال وقال الشيخ بوهم جواز اخراج درهم عن الفطرة ويؤيده ما ذكر في الاستبصار حيث روى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يعطيه قيمتها درهما هذه رواية شاذة والأحوط ان يعطى بقيمة الوقت قل ذلك أو كثر وهذه رخصة لو عمل الانسان بها لم يكن مأثوما قال والحق انه يجوز اخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير واستدل عليه برواية إسحاق بن عمار الصيرفي السابقة وجعلها صحيحة قال ورواية الشيخ ضعيف السند ويحتمل ان يكون المراد بالدرهم جنس الفضة أو يكون القيمة وقت السؤال ذلك ونقل عن بعض علمائنا انه مقدر بدرهم وعن آخرين انه مقدر بأربعة دوانيق ولم اقف على فتوى بذلك سوى ما قلناه وليس صريحا انتهى كلام المصنف وهو حسن وفي (يع) و (قدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة وربما نزل على اختلاف الأسعار ويجوز تقديمها قرضا في رمضان واحتسابه عن الفطرة في وقت وجوبها وهذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه المفيد في المقنعة والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس وغيرهم وأسنده سلار وابن البراج إلى الرواية وقال الشيخ في (يه) و (ط) والخلاف ويجوز اخراج الفطرة في شهر رمضان في أوله وكذا قال ابنا بابويه واختاره المحقق في المعتبر والمصنف في التذكرة و (لف) وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن زرارة وبكير بن أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ويزيد بن معوية في الصحيح عن أبي (جعفر وأبي) عبد الله (ع) انهما قالا على الرجل ان يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر فهو أفضل وهو في سعة ان يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى اخره فان اعطى تمر أو صاع لكل رأس وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما اجزا عنه الحنطة فالشعير يجزى والحمل على التقديم سبيل القرض عدول على الظاهر وتخصيص القرض والاحتساب في وقته بأول شهر رمضان لا يخلو عن بعد وقد يقدح في الخبر بأنه مشتمل على الأجزاء ينصف صاع من الحنطة والشعير والأول المخالف الاجماع الفرقة والثاني الاجماع المسلمين والجواب مخالفة بعض ما اشتمل عليه الخبر لما ذكر لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتمل عليه فلعل بعض مدلوله جار على تأويل ومصلحة وبما خفى علينا وذلك لا يوجب اطراحه بالكلية وإن كان يوجب نوع وهي فيه احتج المانع بأنها عبادة موقته فلا يجوز فعلها قبل وقتها وبأنه لو جاز تقديمها في شهر رمضان لجاز قبله لاشتراكهما في المصالح وصحيحة عيص بن القسم الآتية والجواب عن الأول ان رمضان من وقتها بالدليل المتقدم فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت وعن الثاني بمنع الملازمة وعن الثالث بان الرواية محمولة على وقت الوجوب أو الأفضلية جمعا بين الأدلة ويجوز اخراجها أي الفطرة بعد الهلال اختلف الأصحاب في وقت وجوب الفطرة فقال ابن الجنيد أول وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر واختاره المفيد في المقنعة والسيد المرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن زهره وقال الشيخ في الجمل يجب الفطرة بغروب الشمس من اخر يوم شهر رمضان وهو اختيار ابن حمزه وابن إدريس وجماعة من المتأخرين منهم المصنف حجة القول الأول وجوه منها ان الوجوب في يوم العيد
(٤٧٥)