الطهر أول النهار قال يصلى ويتم صومها ويقضى والحكم المذكور في حق الكافر والصبي [مش] وعن الشيخ في أحد قوليه إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا جددا النية ولا يجب عليهما قضاء لا يحضرني الان نص في هذا الباب {والصوم الواجب إما مضيق} ليس له بدل تخيري {كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف} لا اعلم خلافا في هذه الأحكام واما مخير في الاتيان بالصوم وشئ اخر {كخبرا الصيد} والمراد بالصيد هنا كفارة النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما الحق بها لا مطلق الصيد واختلف الأصحاب في كون الكفارة المذكورة مرتبة أو مخيرة وسيجيئ تحقيقه في كتاب الحج [انشاء تعالى] وكفارة اذى الحلق لقوله [تع] " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولفظه أو دالة على التخيير {وكفارة رمضان} وقد سبق بيان ذلك {واما مرتب وهو كفارة اليمين} قال الله [تع] لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " {وقتل الخطأ} على المشهور بين الأصحاب " لقومه [تع] ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وللاخبار الكثيرة ونقل عن [ظ] المفيد وسلار القول بالترتيب {والظهار} قال الله [تع] والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا {ودم الهدى} فإنه يجب الصيام بعد العجز عن الهدى كما سيجيئ في كتاب الحج [انش تع] وقضاء رمضان وقد مر تحقيقه سابقا {المطلب الثاني في شرائط الوجوب انما يجب على المكلف السليم من التضرر به} أي بالصوم {الظاهر من الحيض والنفاس فلا يجب الصوم على الصبى ولا المجنون} لانتفاء تعلق الخطاب بالنسبة إليهما " ولقوله [تع] رفع القلم عن ثلثة الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق " وقد نص [المص] وغيره على أن الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم وعن [ظ] الشيخ في [ف] الحكم بالصحة مع سبق النية {ولا المغمى عليه} وان سبقت منه النية [المش] بين الأصحاب بطلان صوم المغمى عليه بحصول الاغماء في جزء من النهار وقال المفيد فان استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم بصم افاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لأنه في حكم الصايم بالنية والعزيمة على أداء الفرض ونحوه قال الشيخ في [ف] واحتج [المص] في [هي] على الأول بان زوال العقل مسقط للتكليف فلا يصح منه مع سقوطه وفيه منع الكبرى مستندا بالنايم وبان كلما أفسده الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض وفيه منع كون الاغماء في جميع النهار مع سبق النية مفسدا للصوم فإنه أول البحث وبان سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم والأول ثابت على ما يأتي فيثبت الثاني وفيه منع الاستلزام المذكور والحكم مبنى على أن الصوم هل هو عن مجرد الامساك مع سبق النية أو يعتبر ذلك مع الاتصاف بالتكليف بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل كما في النايم والامر [لايخ] عن اشكال ولا المريض المتضرر به لأنه مكلف بالافطار فيكون صومه منهيا عنه والنهى في العبادة يستلزم الفساد [ولا الحايض ولا النفساء} لا اعلم فيه خلافا والأخبار الدالة عليه مستفيضة {ويشترط في رمضان الإقامة فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر} لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى ما سبق في تحقيق الصيام الواجب في السفر ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه قال يشيعه ان الله عز وجل قد وضعه عنه وعن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعهم الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر ثم أفطر الناس معه وقسم أناس على صومهم فسماهم العصاة وانما يؤخذ باخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ورواه الصدوق باسناده عن عيص بن القسم بتفاوت ما وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر العصاة إلى يوم القيمة وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ما ابنها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه ورواه الكليني [أيضا] وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان يرد عليه وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه وعليه الإعادة وما رواه الكليني وابن بابويه عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال الصايم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ثم قال إن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله أصوم شهر رمضان في سفر فقال لا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انه علي يسير فقال يا رسول الله (ص) ان الله تبارك و [تع] تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار فيشهر رمضان أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة ان يرد عليه إلى غير ذلك من الاخبار " {ولو صام عالما بالقصر لم يجزيه ولو جهل اجزائه (أجزأه) إما الأول [فظ] لعدم حصول الامتثال واما الثاني فلا اعرف خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الكليني عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه وعن ليث المرادي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وان صامه بجهالة لم يقضه وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه ورواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عنه (ع) ورواه الشيخ عن ابن أبي شعبة في الصحيح عنه (ع) وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء فقد اجزا عنه الصوم وفي الحاق ناسي الحكم بجهالته قولان ولعل الأقرب الالحاق ولو قدم المسافر قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزاه لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ومستنده ما رواه الكليني والشيخ عن أحمد بن محمد قال سئلت سألت أبا الحسن (ع) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سئلته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به وما رواه الكليني عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله (في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء وقال في المسافر يدخل أهله) وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعنى إذا كانت جنابته من احتلام ويعارض هذه الأخبار ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أيضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام ويؤيده ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وانشاء أفطر وعن دفاعة ابن موسى في الحسن بإبراهيم قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار انشاء صام وانشاء أفطر وفي رواية سماعة وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم انشاء والمسألة
(٥٢٥)