المأمور به فيخرج بها عن العهدة فلا يجب عليه استينافها لان غيرها لم يتناول النذر بخلاف ما إذا اطلق النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب الاستيناف لأنه أخل بصفة الندب فوجب عليه استينافه من رأس بخلاف صورة النزاع والفرق بينهما تعيين الزمان هناك واطلاقه هنا وكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الاطلاق يصح ان يجعله المنذور إما مع التعين فلا يمكنه البدل انتهى كلامه وبالمشروط معنى بيني ويكفر ويقضى الفايت وما ذكره [المص] من الفرق بين الصورتين غير واضح عندي بل الظ عدم الفرق وان لم يشترطهما أي المتابعة اللفظية ولا المعنوية جاز التفريق ثلاثة ثلاثة لحصول الامتثال وبذلك هل يجوز اعتكاف يوم عن النذر وضم يومين مندوبين أو واجبين من غير النذر إليه فيه وجهان واستقرب [المص] في المنتهى و [كرة] الجواز {ولو اطلق الأربعة جاز ان يعتكفها متوالية من غير حاجة إلى انضمام شئ لحصول الامتثال وجاز ان يفرق الثلاثة عن اليوم لكن يضم إليه يومين آخرين ينوى بهما الوجوب ايض إما انضمام اليومين الآخرين فلان التفريق جعله اعتكافا برأسه فيحتاج إلى الضميمة لان أقل الاعتكاف ثلاثة أيام واما ذكره من نية الوجوب في اليومين الآخرين فهو أحد القولين في المسألة وعن جمع من المتأخرين ان الزايد على الواجب أصالة ان تأخر عن الواجب لم يقع الا واجبا وان تقدم جاز ان ينوى به الوجوب من باب المقدمة والندب لعدم تعين الزمان واستشكل بان تقدم اليومين يوجب الثالث فلا يجزى عن المنذور [ايض] والاعتكاف مشروط بالصوم وهو لا يقع مندوبا عمن في ذمته واجب وأجيب عن الأول بان وجوب الثالث بعد اليومين لا ينافي وجوبه من جهة أخرى وعن الثاني يمنع امتناع وقوع النافلة عمن في ذمته واجب [مط] ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل [ايض] لان أقل الاعتكاف ثلاثة أيام بليلتين {ولو شرط عدم اعتكافه أي الليل أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر لان أقل الاعتكاف ثلاثة أيام (بليلتين والنذر لا ينعقد إذا كان المنذور غير مشروع وعن الشيخ في [ف] فيجوز صحة نذر اعتكاف ثلاثة أيام) من دون لياليها وهو مبنى على أن الليلتين الأخيرتين لا يدخلان في الاعتكاف كالأولى أقرب ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين ووجهه [ظ] مما سلف ويشترط في الاعتكاف المندوب اذن الزوج والمولى لمنافات الاعتكاف للاستماع المستحق على الزوجة والخدمة المستحقة على المولى وهل يعتبر اذن الوالد والمضيف الأقرب العدم ولو وقع في صوم مندوب (كان اعتبار اذنها سيما على الخلاف السابق ولو هاباه مولاه جازا ن يعتكف في أيامه الا ان ينهاه المولى وينبغي تقييد الجواز بما إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف ضعفه عن الخدمة في نوبة الولي ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب) ان معناه بدون اذن المولى ولا يجوز الخروج عن موضعه فيبطل الاعتكاف لو خرج وإن كان كرها لا اعرف خلافا في عدم جواز الخروج من غير ضرورة وفي [هي] انه قول أهل العلم كافة وفي [كره] انه اجماع العلماء كافة وقال المحقق في المعتبر لا يجوز للمعتكف الخروج عن الموضع الذي اعتكف فيه الا لما لابد منه وعليه اتفاق الفقهاء والأصل فيه " ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على المعتكف ان يخرج من المسجد الا إلى الجمعة أو جنازة أو غاية (عيادة) وما رواه الصدوق عن داود بن سرحان في الصحيح والكليني عنه في الضعيف قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (ع) انى أريد ان اعتكف فماذا أقول وما إذا فرض على نفسي فقال لا يخرج من المسجد إلى (إلا) لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ الا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع قال واعتكاف المراة مثل ذلك ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن وصحيحة داود بن سرحان السابقة في مسألة تحقق مكان الاعتكاف ودلالة هذه الأخبار على التحريم غير واضحة الا انه يمكن ان يستعان في ذلك بعمل الأصحاب والشهرة والاجماع المنقول واما بطلان الاعتكاف بالخروج وإن كان كرها فهو أحد القولين في المسألة وفصل [المص] في [كره] فقال الاعتكاف انما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا إما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل الا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا واستدل المحقق في المعتبر و [المص] في [هي] على الأول بان الاعتكاف لبث فيكون الخروج منافيا له وحاصله ان الاعتكاف عبارة عن اللبث في المسجد مدة معينة فبدونه لا يحصل الامتثال و [الظ] ان الخروج عن المسجد انما يتحقق بخروج جميع بدنه من المسجد لا بعضه وبه قطع المحقق في المعتبر من غير نقل خلاف وجزم الشهيد الثاني بتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من البدن وهو ضعيف وهل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد فيه قولان وفي جواز الاعتكاف في سطح المسجد [ايض] وجهان (ولا يبطل) الاعتكاف بالخروج من المسجد ساهيا استدل عليه في المنتهى " بقوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ولأنه فعل المسمى عنه ناسيا فلا يقضى فساد العبادة وما مر من تعليل البطلان سابقا جاز هيهنا وما ذكر من الوجهين جار في المكره فوجه الفرق غير واضح وان مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه والا فلا الا الضرورة لا اعلم خلافا بين الأصحاب في جواز الخروج للأمور الضرورية (ويندرج في الأمور الضرورية) تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما وجوز [المص] في [كره] والشهيد الثاني الخروج للاكل [ايض] إذا كان في ظله؟ في المسجد غضاضة عليه بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه ولا يعد تركه من المروة وهو غير بعيد لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن دفع الغضاضة بالاستتار في المسجد {كقضاء الحاجة} و [الظ] ان المراد به التخلي وفي [كره] دعوى اجماع العلماء على جواز الخروج للتخلي ومثله في المنتهى وقد مر ما يصلح للدلالة عليه ومقتضى الاقتصار على قدر الضرورة تحرى أقرب الطريق وأقرب المواضع بحسب حاله والاقتصار في المكث على قدر الحاجة وفي [كره] لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولا يجوز التجاوز الا ان يجد غضاضة بان يكون من أهل الاحتشام فيحمل له مشقة (بدخولها) فيجوز له العدول إلى منزله ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء الحاجة لم يلزم الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضى إلى منزل نفسه سواء كان قريبا أو بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش الا ان يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف ولو كان له منزلان أحدهما أقرب تعين عليه القصد إليه خلافا لبعض الشافعية ونحوه في [هي] وهو غير بعيد والاقتصار على قدر [الض] أحوط ويحتمل ان يكون المراد مطلق الحاجة وذكر بعض الأصحاب انه لا فرق بين ان يكون الحاجة له أو لغيره من المؤمنين وبالجواز قطع في [هي] محتجا عليه بأنه طاعة فلا يمنع منها الاعتكاف وأيده بما رواه ابن بابويه عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن علي (ع) فاتاه رجل فقال له يا بن رسول صلى الله عليه وآله ان فلانا له على مال ويريد ان يحبسني فقال لا والله ما عندي مال فاقضى عنك قال فكلمه فلبس (ع) نعله فقلت له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك فقال لا لم انس ولكني سمعت أبي (ع) يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله وفيما ذكره من الحجة [ت] والرواية غير نقى السند ففي الحكم به اشكال {والاغتسال قيده} في [كره] بكونه للاحتلام فلا يجوز الخروج للغسل المندوب وفي معنى (غسل الجنابة) غسل المراة للاستحاضة ولو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا يتعدى النجاسة (فقد اطلق جماعه من الأصحاب المنع لمنافاته لاحترام المسجد واحتمل بعض المتأخرين الجواز وشهادة الجنازة لصحيحة ابن سنان وصحيحه الحلبي السابقتين ونسبه في [كره] إلى علمائنا أجمع وعود المريض وفي [كره] انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه صحيحة الحلبي السابقة وتشييع المؤمن لا اعلم حجة عليه والأولى تركه وإقامة الشهادة قيده بعض الأصحاب بما إذا تعينت عليه ولم يمكن اداؤها بدون الخروج وفي [هي] يجوز الخروج لما تعين عليه التحمل والأداء إذا لم يتعين أحدهما إذا ادعى إليها لأنها مما لابد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة وإذا دعى إليها مع عدم التعيين يجب الإجابة وفيه اشكال وفي معنى الإقامة التحمل الواجب فيحرم عليه [ح] أي حين الخروج لشئ من الأمور المذكورة {الجلوس} لصحيحة داود بن سرحان السابقة ويؤيده صحيحة الحلبي السابقة بمعونة الشهرة بين الأصحاب والمشي تحت الظلال هذا مستند إلى الشيخ في أحد قولية وأبى الصلاح وهو [ظ] السيد المرتضى وعن الشيخ في [ط] تخصيص التحريم بالجلوس تحت الظل وكذا المفيد وسلار وهو اختيار المحقق وأكثر المتأخرين وهو أقرب للأصل السالم عن المعارض
(٥٤١)