لتحريم الإعانة على الاثم ومنها ان من خاف من اخذ المال عنه قهرا لا يجب عليه الحج وان قل المال وهذا في معناه والجواب عن الأول انا لا نسلم اشتراط تخلية السرب بهذا المعنى بل القدر المعلوم اشتراط تخليته بحيث يتمكن من المسير بوجه لا يقضى إلى شدة ومشقة شديدة عادة وعن الثاني ان المدفوع على هذا الوجه لا يصدق عليه الإعانة على الاثم إذ لم يقصد بذلك سوى التوصل إلى الطاعة والتخلص من شر العدو ومثل هذا ليس إعانة على الفعل المحرم والتزام كون ذلك إعانة يقتضى القول بتحريم أكثر أسفار التجارات وغيرها في كثير من الاعصار بل الجلوس في الأسواق والتزام كثير من الصناعات والزراعات وكثير من أنواع الاكتسابات حيث يستلزم احذ شئ بدون الاستحقاق الشرعي على أنه يمكن التخلص من ذلك بالتمليك وعن الثالث يمنع السقوط في الأصل ومنع المساواة بإبداء الفرق فان بذل المال اختيارا على هذا الوجه أهون من تحمل اخذه قهرا والفرق بان الثابت في بذل المال اختيارا الثواب الدائم وفي الاخذ قهرا العوص المنقطع ضعيف لان تعريض المال للصوص اختيارا توصلا إلى طاعة الله [تع] يقتضى الثواب [ايض] ولو منعه عدوا وكان معضوبا لا يستمسك على الراحلة بحيث يعجز عن جميع أنواعه (مطلقا سواء كان على القبة أو المحمل أو غيرهما) سقط وجوب الحج لانتفاء الاستطاعة التي تتوقف عليها الوجوب والمعضوب لغة الضعيف والزمن لا حراك به فعلى الأول يكون الوصف يعدم الاستمساك مخصصا وعلى الثاني كاشفا ولا يجب على الممنوع لمرض أو عدو الاستنابة على رأى إذا عجز عن الحج لمانع من مرض أو عدو [فلا يخ] إما ان يكون الحج مستقرا في ذمته أم لا إما الأول فلا اعلم خلافا بين الأصحاب في وجوب الاستنابة فيه وذكر الاتفاق فيه الشهيد الثاني وغيره لكن روى الشيخ عن سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) ان رجلا اتى عليا (ع) ولم يحج قط فقال انى كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال فتستطيع الحج قال لا فقال له علي (ع) ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك وفيه اشعار بعدم الوجوب واما الثاني فاختلف فيه الأصحاب فذهب جماعة منهم ابن الجنيد والشيخ وأبو الصلاح وابن البراج إلى الوجوب وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب واستقربه [المص] في [لف] حجة الأول اخبار كثيرة منها ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله ضرورة لا مال له وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أمير المؤمنين (ع) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولا يطيق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وروى الشيخ معلقا عن صفوان عن ابن سنان نحوا منه ومنها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن عليا (ع) رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال كان علي (ع) يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه (ع) و ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال عليه ان يحج عنه من ماله ضرورة لا مال له وما رواه الكليني عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) قال لرجل كبير لم يحج قط ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك ولا يخفى ان الاستدلال بهذه الاخبار على الوجوب انما يتجه عند من لا يتوقف في كون الامر في اخبارنا للوجوب ومن يتوقف في ذلك لا يسوغ له الاستدلال بها على الوجوب والرواية الأخيرة مشعرة بعدم الوجوب احتج [المص] في [لف] على عدم الوجوب بأصالة البراءة وبان الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا فيسقط الوجوب قضية للشرط وفيه تأمل وعلى القول بوجوب الاستنابة يختص الوجوب بحال الياس من البرء إما عند رجاء البرء فلا اعلم خلافا بين الأصحاب في عدم وجوب الاستنابة ونقل في المنتهى الاجماع عليه ويلوح من كلام الشهيد في [س] (وجوب الاستنابة مع عدم الياس) من البرء على التراخي وعلل الأول بأصالة البراءة السالمة عن المعارض إذ المتبادر من الأخبار المتقدمة تعلق الوجوب بمن حصل له الياس من زوال المانع وبأنه لو وجبت الاستنابة مع المرض [مط] لم يتحقق اعتبار اشتراط التمكن من المسير في وجوب الحج الا ان يقال باعتبار اختصاص ذلك بالحج مباشرة وفي المنتهى استحب الاستنابة في صورة عدم الياس قالوا ولو حصل له الياس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة وهو غير بعيد نظرا إلى أن المستفاد من الاخبار على [الظ] المتبادر تعلق الامر بالاستنابة عند حصول الياس ولا دليل على الاكتفاء بالاستنابة السابقة على حصول الشرط ولو اتفق موته قبل حصول الياس [فالظ] (عدم وجوب القضاء عنه لعدم حصول الشرط الذي هو استقرار الحج والياس من البرء ولو استناب ثم ارتفع المانع [فالظ]) وجوب الحج عليه و [ظ] [كره] انه لا خلاف فيه بين علمائنا واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب والأول أقرب نظرا إلى اطلاق الامر بالحج عند التمكن ولو مات بعد الاستقرار قضى من الأصل مقدما على الميراث والوصايا من أقرب الأماكن إلى مكة والا اي وان لم يكن مؤنة بعد الاستقرار فلا يجب القضاء عنه وتنقيح هذا المقام انما يحصل برسم مسائل (الأولى) من استقر الحج في ذمته ثم مات قضى عنه من أصل ماله عند الأصحاب [وظ المص] في المنتهى و [كره] انه قول علمائنا أجمع والأصل فيه الروايات المستفيضة منها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام وترك مالا قال عليه ان يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه قال نعم وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها يقضى عنه قال نعم ورواه الشيخ [ايض] عن محمد بن مسلم (في الصحيح على الظاهر ورواه الصدوق في الحسن) ورواه الصدوق في الصحيح على [الظ] وما رواه الكليني عن رفاعة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص لها أيقضى عنه قال نعم وعن رفاعة في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمراة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الاسلام قال نعم وما رواه الكليني والصدوق عن بريد العجلي في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزا عنه حجة الاسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم (جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة ان لم يكن عليه دين قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم) لمن يكون جمله ونفقته وما معه قال يكون جميع ما معه وما يترك للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فتنفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه وروى الشيخ عن بريد بن معوية العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قريبا منه وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض (وحضر) أو أمر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وقال يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وعن سماعة بن مهران في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك وما رواه (الشيخ) الصدوق عن ضريس الكناسي في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال إن كان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر وانما هو مثل دين عليه واما ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا اكلوا وروى الكليني مثله في الحسن فمحمول على أنه كان له مال بقدر نفقة الحج حسب وبمجرد ذلك لا يجب عليه الحج لتوقفه على مؤنة العيال وكذا الكلام فيما رواه الصدوق عن هارون بن حمزة الفتوى وعن [الص ع] في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحج وله ورثة قال هم أحق ان شاؤوا اكلوا وان شاؤوا حجوا عنه الثاني اختلف الأصحاب في وجوب قضاء الحج عن الميت من أقرب الأماكن أو من بلده فقيل يقضى عنه من أقرب الأماكن واليه ذهب أكثر الأصحاب وقيل يقضى عنه من بلده ان خلف سعة والا فمن الميقات وهو منقول عن ابن إدريس (وظ) الشيخ في (يه) ونقل في المسألة قول بأنه يستأجر من بلده ان أمكن والا فمن حيث يمكن وهو مخالف المقول الثاني بحسب [الظ] ونقل في المسألة القول باطلاق وجوب الاستيجار من البلد وهو يفارق القول الثاني على تقدير القول بسقوط الحج مع سعة عده
(٥٦٢)