عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل وأحب إلى ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها وعن رفاعة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق قال نعم ان شاء وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن زيارة البيت أيام التشريق فقال حسن {ويستحب رمى الأولى عن يمينه} أي يمين الرامي لما رواه الكليني عن إسماعيل بن همام في الصحيح قال سمعت أبا الحسن الرضا يقول لا ترمى الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال ترمى الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تتقبل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة وقول الصادق (ع) في حسنة معوية بن عمار السابقة في بحث ترتيب الرمي ابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة فتجعلها (ح) عن يمينه فيكون ببطن المسيل لأنه عن سيارها {واقفا داعيا وكذا الثانية والثالثة مستديرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف عندها} حين رميها دون الأوليين ويستفاد هذه الأحكام من حسنة معوية ابن عمار السابقة في بحث ترتيب رمى الجمرات سوى استدبار القبلة واستقبال الجمرة في رمى الثالثة فإنه لا يستفاد منها وفى المنتهى انه قول أكثر أهل العلم واحتج عليه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه فعل كذلك وروى الكليني والشيخ عنه عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمار فقال قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت هذا من السنة فقال نعم قلت ما أقول إذا رميت قال كبر مع كل حصاة ويستحب التكبير بمنى على رأى مشهور بين الأصحاب وذهب المرتضى إلى وجوبه وهو المحكي عن أبي حمزة واحتج عليه السيد باجماع الفرقة وقوله (تع) " واذكروا الله في أيام معدودات " والمراد منه هذا التكبير ويدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه الكليني عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات قال هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم كان أبى يفعل كذا وكذا فقال الله جل ثناؤه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا قال والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وما رواه الكليني والشيخ عنه بتفاوت ما عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث وفى الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر وروى الشيخ عن عمار ابن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق والجواب عن الاجماع بمنع ثبوته في موضع النزاع وعن الامر بالحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه في الصحيح قال سألته عن التكبير أيام التشريق واجب هو أم لا قال يستحب وان نسى فلا شئ عليه قال وسألته عن النساء هل عليهن أيام التشريق قال نعم ولا يجهرن ويدل على أن الواجب في موثقة عمار محمول على التأكيد مضافا إلى ذلك أن الظاهر أنه لم يقل أحد بوجوب التكبير عقيب الصلوات المندوبة وروى الشيخ عن داود بن فرقد في الصحيح قال أبو عبد الله (ع) التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق قال الشيخ بعد نقل موثقة عمار قوله (ع) التكبير واجب يريد (ع) تأكيد السنة وقد بينا في غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا بتركه العقاب واستدل على ذلك بما رواه عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل نسى ان يكبر في أيام التشريق قال إن نسى حتى قام من موضعه فليس عليه شئ وفى هذا الاستدلال تأمل ويدل على رجحان التكبير مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي جعفر (ع) التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفى ساير الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وانما جعل في ساير الأمصار في دبر عشر صلوات انه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير ورواه الشيخ عن الكليني وليس فيه الله أكبر ولله الحمد وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير ان تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا وصورته أي التكبير {الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام] هذه الصورة مشهورة بين الأصحاب ومستنده غير معلوم والأولى العمل بما تضمنته صحيحة منصور أو حسنة معوية بن عمار وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق فقال يتم صلاته ثم يكبر قال وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة قال كم شئت انه ليس بموقت يعنى في الكلام ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) وفى المتن قال وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت انه ليس شئ موقت يعنى في الكلام وهذا التكبير انما يستحب عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد قد مر ما يدل عليه وينبغي تقييده بما إذا لم يتعجل في يومين لما مر عن قريب ولما رواه الشيخ عن رفاعة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتعجل في يومين من منى انقطع التكبير قال نعم بعد صلاة الغداة وروى الشيخ عن غيلان قال سألت أبا الحسن (ع) عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدئ به وفى أي يوم يقطعه وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر فقال التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر فان أقام الظهر كبر وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق قال الشيخ ان هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به فوائد الأولى يستحب للمقيم بمنى ان يوقع صلاته كلها فرضها ونفلها في مسجد الخيف وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من المنارة إلى نحو من ثلثين ذراعا إلى جهة القبلة وعن يمينها ويسارها وخلفها كذلك لما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها من إلى القبلة نحوا من ثلثين ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك قال فنحو ذلك فان استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه الف نبي وانما سمى الخيف لأنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عن الوادي يسمى خيفا وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على الظاهر عنه نحوا منه إلى قوله وانما سمى الخيف وروى ابن بابويه بأسانيد متعددة عن أبي حمزة الثمالي الثقة الجليل عن أبي
(٦٩٢)