متيقن وقبله مشكوك فيجب الاقتصار على المتيقن وما رواه الشيخ عن العيص بن القسم في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة متى هي فقال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فان بقى منه بعد الصلاة قال لا باس نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون وهو غير ممدوح ولا مقدوح في كتب الرجال قال قال أبو عبد الله (ع) الفطرة ان أعطيت قبل ان يخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة وروى الكليني في الصحيح إلى إبراهيم بن منصور وهو غير مذكور في كتب الرجال عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه ولا يخفى ان دلالة الرواية الأولى على تعيين وقت الوجوب غير واضحة فيجوز ان يكون المراد منها الاستحباب وكذا الرواية الثانية مع أن قوله (ع) قبل ان تخرج إلى العيد شامل لما بعد الهلال وإن كان المتبادر منه ما كان في يوم العيد حجة القول الآخر انها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة عنده وبأنها شبيهة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع الصلاة حيث كانت تماما فيكون مشابهة لها في التعقيب وصحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول المصنف ولو كان بعد الهلال يجب ويؤيده رواية معوية بن عمار السابقة عند شرح قول المصنف والتجدد في ملكه حينئذ وأجيب عن الأول بان الفطرة انما يتحقق نهارا فينبغي ان يكون الوجوب منه وعن الثاني بان التشبيه انما وقع في كون الفطرة متممة للصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله متممة للصلاة وهذا لا يقتضى المساواة من كل وجه وعن الرواية بأنها انما يدل على وجوب الاخراج عمن أدرك الشهر لا على أن وقت الاخراج الغروب واحدهما غير الأخر وفيه نظر لأنه إذا ثبت وجوب الاخراج عمن أدرك الشهر بمقتضى الرواية يلزم وجوب الاخراج بعد الهلال إذا لو كان وقت وجوب الاخراج يوم العيد يلزم التخصيص في الرواية وهو خلاف الأصل وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة عيص بن القسم السابقة وذهب ابنا بابويه في الرسالة والمقنع إلى أن أفضل وقتها اخر يوم من رمضان والأقرب الأول فان اخرج وقتها وهو وقت صلاة العيد وقد عزلها أخرجها اختلف الأصحاب في اخر زكاة الفطرة فذهب الأكثر منهم السيد والمفيد والشيخ وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح إلى أن اخر وقتها صلاة العيد ونسب في التذكرة إلى علمائنا انه يأثم بالتأخير عن صلاة العيد وفي المختلف لو اخرها عن الزوال بغير عذرا ثم بالاجماع وقال في المنتهى لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فان اخرها اثم وبه قال علمائنا أجمع لكنه بعد ذلك بأسطر قليله الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد وقال ابن الجنيد أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد واخره زوال الشمس فيه واستقربه المصنف في المختلف وحجة القول الأول رواية إبراهيم بن ميمون السابقة عند شرح قول المصنف واخراجها بعد الهلال وقوله (ع) في الخبر المذكور فهى صدقة اي صدقة مندوبة وليس بفطرة واجبة ونحوها رواية إبراهيم بن منصور السابقة هناك وروى من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله عز وجل فرض زكاة الفطرة طهرة للصايم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذه الرواية عامية لا يصلح للتعويل عليها والرواية الأولى غير نقى السند وكذا الثالثة فلا يصلحان للتعويل عليهما احتج المصنف في المختلف بأنها يجب قبل صلاة العيد ووقت صلاة العيد تميد إلى الزوال فيمتد وقت الاخراج إلى ذلك الوقت ويرد عليه منع وجوبها قبل صلاة العيد و منع استلزامه على تقدير التسليم لامتداد إلى الزوال احتج في المنتهى على ما اختاره فيه لصحيحة عيص بن القسم السابقة عند شرح قول المصنف واخراجها بعد الهلال ويدل عليه أيضا صحيحة الفضلاء السابقة عند شرح قول المصنف وتقديمها قرضا وبما ذكرنا يظهر ان قول المصنف في المنتهى أقرب الأقوال من الصواب وروى الشيخ عن الحرث في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة وحملها الشيخ على ما إذا لم يجد المستحق إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا عزل الفطرة والمراد تعيينها في مال مخصوص أخرجها إلى المستحق وان خرج وقتها ويدل عليه ما رواه الصدوق في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك شئ ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها الحديث وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو ينتظر بها رجلا فلا باس به وعن إسحاق بن عمار وغيره باسناد فيه توقف قال سألته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها وعن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها ولعل المراد إذا خرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها بمعنى انه مكلف بايصالها إلى مستحقها لا كونه بحيث يضمن المثل أو القيمة مع التلف لأنها بعد العزل يصير أمانة في يدي المالك ويحتمل ارجاع الضمير في قوله اخراجها إلى مطلق الزكاة ويكون المراد باخراجها من ضمانه عزلها والمراد انه إذا عزلها فقد برئ مما عليه من التكليف بالعزل والا فهو ضامن لها مكلف بأدائها إلى أن يوصلها إلى إياها وكان المعنى الأول أقرب واعلم أن اطلاق كلام الأصحاب يقتضى جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه وهو حسن نظرا إلى اطلاق الاخبار واعلم أيضا ان ظاهر الأصحاب ان مع العزل يخرجها أداء وان خرج الوقت وحكى بعض المتأخرين المنازعة فيه وهو ظاهر الدروس والأول أقرب نظرا إلى ظاهر الأخبار المذكورة وان لم يعزلها وجب قضاؤها على رأى اختلف الأصحاب في حكم الفطرة إذا خرج وقتها ولم يعزلها فعن المفيد وابنى بابويه وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة انها يسقط وادعى ابن زهرة الاجماع عليه واختاره المحقق وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى أنه يجب الاتيان بها قضاء واختاره المصنف وذهب ابن إدريس إلى أنه يجب الاتيان بها أداءا واستدل على الأول بأنها عبادة موقته فات وقتها فيتوقف وجوب قضائها على دليل من خارج ولم يثبت واستدل عليه المحقق بقوله (ع) هي قبل الصلاة زكاة مقبولة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات والتفصيل قاطع للشركة وفيه تأمل قد سبق ويرد على الأول أيضا انه لم يثبت ما يدل على انتهاء وقت الفطرة فالتوقيت المذكور محل تأمل ولقائل أن يقول الفطرة عبارة عن الزكاة المعلومة الواقعة في وقتها المقدر لها شرعا وما كان منها في يوم العيد فهو من الفطرة يقينا وما كان في غيره لم يثبت كونه فطرة فلا دليل على وجوبه وشرعيته على هذا الوجه واستدل المصنف على ما اختاره بأنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يأتي به وبان المقتضى للوجوب قائم والمانع لا يصلح للمانعية إما الأولى فبالعموم الدال على وجوب اخراج الفطرة عن كل رأس صاع واما الثانية فلان المانع ليس الا خروج وقت الأداء لكنه لا يصلح للمعارضة إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس وبصحيحة زرارة المتقدمة ويرد على الأول ان القضاء لا يرد انما يثبت بتكليف جديد فالامر بالأداء لا يشمله وعلى الثاني منع وجود المقتضى لان الفطرة متعلقة بوقت مخصوص والتسوية بينهما وبين زكاة المال والخمس والدين قياس ليس بحجة مع وجود الفارق وهو التوقيت المختص بها والرواية مخصوصة بصورة العزل وهو غير محل النزاع واستدل ابن إدريس على قوله بان الزكاة المالية والراسية تجب بدخول وقتها فإذا دخل وجب الأداء ولا يزال الانسان مؤديا لها لان ما بعد دخول وقتها هو وقت الأداء جميعه وهو في قوة إعادة الدعوى والقول بالسقوط لا يخلو عن قوة والاحتياط في الاتيان بها بعد وقتها من غير تعرض للأداء والقضاء ويضمن لو عزل وتمكن ومنع وعلل ذلك بان المستحق مطالب بشاهد الحال فيكون اثما بالتأخير فيكون ضامنا كما في الأمانة المطالبة وللتأمل في التعليل المذكور مجال ولا يضمن مع عدم المكنة لأنها مع العزل يصير أمانة في يده فلا يضمن الا مع التعدي والتفريط ولا يجوز حملها إلى بلد اخر موجود المستحق وعلل بان فيه منافاة للفورية الواجبة وفيه تأمل وعلل أيضا برواية علي بن بلال السابقة عند
(٤٧٦)