الزكاة وفيها (نهبت؟) عامتهم وروى الصدوق عن معتب مولى الصادق (ع) قال قال الصادق (ع) انما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض الله عز وجل له وان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا غروا الا بذنوب الأغنياء وحقيق على الله عز وجل ان يمنع رحمته من منع حق الله في ماله وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال في بر ولا بحر الا بترك الزكاة وما صيد صيد في بر ولا بحر الا بتركه التسبيح في ذلك اليوم وان أحب الناس إلى الله عز وجل أسخاهم كفا وأسخى الناس من أدي الزكاة من ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله عز وجل لهم في ماله وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سالت سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة قال مامن عبد منع من زكاة ماله شيئا الا جعل الله له ذلك يوم القيمة ثعبانا من نار يطوق في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة قال ما بخلوا به من الزكاة ورواه أيضا عن محمد في الحسن بإبراهيم بتفاوت في المتن وعن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها وعن عبيد بن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول مامن عبد يمنع درهما في حقه الا أنفق في اثنين في غير حقه وما من رجل يمنع حقا من ماله الا طوقه الله عز وجل به حية من نار يوم القيمة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال من منع قيراطا من الزكاة فليمت انشاء يهوديا أو نصرانيا وروى الصدوق عن معروف بن خربوذ في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إن الله تعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال أقيموا الصلاة واتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة وعن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال مامن ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص عنه امكنه من يده يقصمها كما يقصم الفحل ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة وما من ذي مال ابل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته الا طوقه الله عز وجل ريعة ارضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة القاع القرقر المكان المستوي قاله ابن الأثير وفي الصحاح و (ق) القرقر الأملس والشجاع بالضم والكسر الحية الذكر قاله في النهاية ثم قال وقيل هو الحية مطلقا والأقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه وفي المغرب الأقرع من الحيات الذي قرع السم اي جمعه في رأسه فذهب شعره قوله (ع) يحيد عنه اي يعدل عنه والقصم الاكل (بأطراف الأسنان) والنهش اللسع والريعة واحد الريع بالكسر وهو المرتفع من الأرض على ما قاله الجوهري وحكى عن بعض أهل اللغة أنه قال هو الجبل وفي (ق) ان الريع بالفتح والكسر المرتفع من الأرض والجبل المرتفع الواحدة بهاء وبالكسر التل العالي وعن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه وذلك قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة وعن مسعدة عن الصادق (ع) أنه قال ملعون ملعون مال لا يزكي وروى الكليني عن أبي بصير في الحسن عن الصادق (ع) نحوه وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وعن ابن مسكان في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى اخرج خمسة نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وسال الرجعة عند الموت وهو قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وروى الكليني عن علي بن عقبة في الموثق أو الحسن ورواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال مسندا عن أبي الحسن الأول (ع) قال من اخرج زكاة ماله تاما فوضعها في موضعها لم يسئل من أين اكتسب ماله وروى الصدوق في الكتاب المذكور عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة يمسح صدره ويسخ نفسه بالزكاة وقال أمير المؤمنين (ع) في وصيته ابنه بالزكاة فإنها تطفي غضب ربكم وعن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وما تلف مال في بر ولا بحر الا بمنع الزكاة ومما يدل على فضيلة الزكاة ان الله سبحانه قرنها بالصلاة التي هي من أكبر الطاعات وأعظمها في كثير من الآيات وجعلها سببا للتطهير والانماء والامر بالصلاة على معطيها ونسبة اخذها إليه سبحانه تعظيما لشأنها كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم والتاء في قوله تعالى تطهرهم للخطاب اي تطهرهم أيها الاخذ وتزكيهم بسبب تلك الصدقة ويحتمل ان يكون للتأنيث وفيه نوع انقطاع بين المعطوف والمعطوف عليه لان التاء في تزكيهم لا تحتمل غير الخطاب والتزكية مبالغة في التطهر أو بمعنى الانماء فتكون المعنى تطهرهم من الذنوب أو من حب الأموال المؤدي إلى بعض أنواع الذنوب أو تنمي في أموالهم وتزيد البركة فيها أو في حسناتهم أو في نفوسهم لاخراجها عن مرتبة النقصان واعلائها إلى ذروة الكمال ومدارج المتقين ويحتمل ان يكون المراد تعظيم شأنهم والاثناء عليهم وما ذكرنا من حمل الآية على الزكاة هو المستفاد من بعض الأخبار الصحيحة السابقة ونقل في مجمع البيان عن الجبائي وأكثر المفسرين ان المراد بها الزكاة المفروضة وفي الكنز ان عليه اجماع الأمة وفيه تأمل لأنه ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بها ثلث الأموال وان الآية وردت في جماعة مخصوصة أمر الله تعالى بأخذ ثلث أموالهم كفارة لما صدر منهم واختلفوا فيمن وردت فيهم على أقوال وفي جميع هذه الأقوال ان رسول الله صلى الله عليه وآله اخذ ثلث أموالهم وفي المعالم ذكر الاتفاق على اخذ الثلث ويمكن الجمع بين القولين بوجه ما فتأمل ومما يدل على فضيلة الزكاة وكثرة ثوابها الأخبار الكثيرة الدالة على فضيلة الصدقة وثوابها والحث عليها لشمولها للزكوة بعمومها وقد اشتمل كتاب الزكاة من الكافي على جملة كافية منها فلتطلب من هناك فائدة المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين انه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس وقال الشيخ في الخلاف لا يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والخفة بعد الخفة يوم الجذاذ واحتمله السيد المرتضى في الانتصار حجة الأول الأصل وقوله (ع) ليس في المال حق غير الزكاة ويرد عليه ان حكم الأصل مرتفع بما سيأتي من أدلة الشيخ وان الظاهر أن الرواية عامية لا تصلح للتعويل عليه مع معارضتها لما سيأتي حجة الشيخ اجماع الفرقة واختبارهم وقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وأجيب بمنع انعقاد الاجماع على الوجوب بل على الرجحان المطلق الشامل للندب أيضا ومن الاخبار يمنع دلالتها على الوجوب وعن الآية بوجهين الأول انه لا يجوز ان يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين بان يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات امكان الأداء ويؤيده ان قوله واتوا حقه انما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية الثاني ان الامر محمول على الاستحباب ويدل عليه ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن معوية بن شريح قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه قلت وما الذي أوخذ به وما الذي اعطيه قال إما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر واما الذي تعطيه فقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده يعني من حصدك الشئ بعد الشئ ولا اعلمه الا قال الضغث ثم الضغث حتى تفرغ وما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في الحسن بإبراهيم بن هاشم (عن أبي جعفر (ع)) في قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصادة فقالوا جميعا قال أبو جعفر (ع) هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحقنة بعد الحقنة حتى يفرغ وتعطي الحارس اجرا حقا معلوما ويترك من النخل معا فارة أو أم جعرور يترك للحارس يكون في الحائط العذق
(٤١٩)