غروب الشمس فظنوا أنه ليل فافطروا ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس فقال على الذين افطروا صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول وأتموا الصيام إلى الليل فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا والجواب ما مر واعلم أن الوهم في كلام المصنف يحتمل ان يكون المراد به معناه المتعارف يعنى الطرف المرجوح المقابل للظن ولا يبعد حينئذ وجوب القضاء والكفارة جميعا والظاهر سقوطهما لو تبين مصادفه الافطار (لدخول الليل ومع استمرار الاشتباه اشكال ينشأ من أصالة بقاء النهار والشك في الموجب وهو الافطار) في نهار رمضان والترجيح للأخير وهو خيرة المصنف في المنتهى ويحتمل ان يكون المراد به مقابل الظن حتى يشمل الشك أيضا وحكى عن الشهيد ره انه فرق في بعض تحقيقاته بين الظن والوهم بان المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لا لامارة شرعية ومن الظن ترجيحه لامارة شرعية وهو غير مرتبط بدليل بل مورد النص سقوط القضاء مع حصول الظن الذي سماه الشهيد وهما كما قيل وحكم الموطوء حكم الواطي فكل موضع تعلق حكم القضاء والكفارة والاثم بالواطي تعلق بالموطوء أيضا لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب (ويحرم وطى الدابة بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب) وفي وجوب القضاء والكفارة به خلاف بين الأصحاب فذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه مفسدا للصوم موجب للقضاء والكفارة و قال في [ف] إذا اتى بهيمة فامنى كان عليه القضاء والكفارة فان أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكن مقتضى المذهب ان عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه واما الكفارة فلا يلزمه لان الأصل براءة الذمة وقال ابن إدريس لما وقفت على كلامه كثير تعجبي منه والذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله لا نص لأصحابنا فيه وإذا لم يكن فيه نص مع قولهم اسكتوا عما سكت الله عنه فقد كلفه القضاء بغير دليل وأي مذهب لنا يقتضى وجوب القضاء بل أصول المذهب يقتضى نفيه وهي براءة الذمة والخبر المجمع عليه وقد يقال مراد الشيخ بالنص المنفى النص الصادر عن الإمام (ع) وهو لا ينافي ثبوت الحكم بدليل اخر وهو الاجماع الذي ادعاه واستقرب المحقق والمصنف في [المخ] ان فساد الصوم فيه تابع لوجوب الغسل وقد مر احتجاج المصنف عليه والكلام في هذه المسألة كما مر في وطى الغلام ويحرم الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) اختلف في ذلك بعد اتفاقهم على أن مطلق الكذب غير مفسد وإن كان حراما فذهب الشيخان والسيد المرتضى في الانتصار على أنه مفسد للصوم موجب القضاء والكفارة وذهب جماعة من الأصحاب منهم السيد المرتضى في الجمل و ابن إدريس إلى أنه لا يفسد يدل على هذا القول الحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم السابقة احتجوا باجماع الفرقة وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول الكذب تنقض الوضوء وتفطر الصايم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة وعن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صايم يقضى صومه ووضوءه إذا تعمد " ويمكن الجواب إما عن الاجماع فبمنع ثبوته واما عن الروايتين فبالحمل على الاستحباب القضاء والإعادة والمراد بالنقض نقض الكمال بقرينة انضمام الوضوء واطلاق الكذب في الخبر الثاني إذ الظاهر أنه لم يقل أحد بان مطلق الكذب مفطر ولا كون الكذب ناقضا للوضوء وقد يجاب بالقدح في سند الروايتين لاشتمال (الأولى) على منصور وهو واقفي وعن أبي بصير وهو مشترك بين الثقة وغيره واضمار الثانية واشتمالها على عدة من الواقفية وأنت خبير بما فيه ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الصدوق عن منصور بن يونس عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) ان الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (ع) يفطر الصايم وما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان موثقا قال سئلته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه فقلت ما كذبته قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ويمكن الجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بينهما وبين صحيحة محمد بن مسلم وللتردد في المسألة مجاز والارتماس ولا كفارة على رأى اختلف الأصحاب في حكم الارتماس للصايم فذهب المفيد والسيد المرتضى في الانتصار في الشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد وابن البراج انه يوجب القضاء والكفارة وقيل إن ابن بابويه رواه في كتابه لعله نظر إلى ما رواه فيمن لا يحضره الفقيه من بعض الأخبار الدالة على المنع من الانغماس في الماء للصايم وهو غير دال على ما ذكره أو روى الصدوق ما يدل عليه في كتاب اخر وقال الشيخ في المبسوط ويجب القضاء والكفارة في الارتماس في الماء على أظهر الروايات وفي أصحابنا من قال إنه لا يفطر وقال في الاستبصار لست اعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو ايجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ونسب ابن إدريس في [ير] الكلامين إلى التناقض ولعل نظر الشيخ في المبسوط إلى الأخبار الدالة على النهى عن الارتماس للصايم وعن أبي الصلاح انه يوجب القضاء خاصة وذهب الشيخ في الاستبصار إلى أنه محرم لا يوجب كفارة ولا قضاء واختاره المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى و [لف] واختار ابن إدريس انه ينقض الصوم ولا يبطله ونقل عن السيد المرتضى وحكاه بعضهم عن [ظ] الشيخ في التهذيب ونقل في المعتبر عن السيد المرتضى انه مكروه ونقل في المنتهى عن ابن أبي عقيل انه ليس بمكروه والذي وصل إلي في هذا الباب اخبار منها " ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال الصايم يستنقع في الماء ولا يرتمس في الماء رأسه وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال لا يرتمس الصايم ولا المحرم رأسه في الماء وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الصايم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يرتمس رأسه في الماء ورواه الكليني عنه في الصحيح أيضا وفيه وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول ما يضر الصايم ما صنع إذا اجتنب ثلثه خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء وعنه في الصحيح أيضا نحوه الا ان فيه أربع خصال وعن عبد الله بن سنان في الحسن والموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال كره للصايم ان يرتمس في الماء وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صايم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعودن ومنها ما رواه الصدوق في الحسن وغيره قال سئل حنان بن سدير سألت أبا عبد الله وحنان وثقه الشيخ وقيل إنه واقفي عن الصايم يستنقع في الماء قال لا باس ولكن (لا ينغمس) والمرأة لا يستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها ورواه الكليني عن حنان باسناد ضعيف ومنها ما رواه الكليني عن مثنى الحناط والحسن الصيقل في الضعيف قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الصايم يرتمس في الماء قال (لا ولا المرة قال) وسئلته عن الصايم يلبس الثوب المبلول قال لا والمستفاد من هذه الأخبار رجحان ترك الارتماس للصايم لما نبهنا عليه مرارا من أن النهى وما معناه في اخبارنا غير ظاهر في التحريم لكن لما كان تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت يتوقف على الاجتناب عنه لا يبعد القول بتحريمه ولا ينافيه رواية ابن سنان لشيوع استعمال الكراهة في اخبارنا في التحريم واما القضاء والكفارة فمنفيان بالأصل وعدم دليل دال على ثبوت شئ منهما ويدل عليه أيضا موثقة إسحاق بن عمار المذكورة " وقال في المعتبر ويمكن ان يكون (الوجه في التحريم الاحتياط في الصوم فان المرتمس في الأغلب لا ينفك عن أن يصل الماء إلى جوفه فيحرم وان لم يجب) منه قضاء ولا كفارة الا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب الفطر وينبغي التنبيه على أمور الأول الظاهر أن المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء وإن كان البدن خارج الماء كما هو مقتضى الروايات المذكورة وتنظر في [س] في الحاق غمس الرأس دفعة بالماء بالارتماس وذكر بعض الأصحاب انه يعتبر فيه كونه دفعة عرفية فلو غمس رأسه على التعاقب لم يتعلق به التحريم وللتردد فيه مجال فان المستفاد من بعض كتب اللغة ان الارتماس
(٥٠٣)