أوايل هذا المطلب وفي رواية سماعة قال سئلته عن صيام يوم الفطر فقال لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق وفي حسنة ابن أبي عمير عن كرام انى جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القايم (ع) فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق وورى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القايم فقال لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه و عن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله (ع) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان وروى الشيخ في [يب] باسناد ضعيف عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرام قال يغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شئ فقال وما (هو قلت يوم العيد وأيام التشريق قال) يصوم فإنه حق لدنه قال الشيخ ليس بمناف لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صيام العيدين لان التحريم انما وقع على من يصومهما مختارا مبتدأ فاما إذا لزمه شهر متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك قال في [كره] وفي الطريق سهل بن زياد ومع ذلك فهو مخالف للاجماع وقال في [لف] انه قاصر عن إفادة [المط] إذ ليس فيه انه يصوم العيد وانما امره بصوم أشهر الحج وليس دلالة على صوم العيد وأيام التشريق يجوز صومه في غير منى وأنت خبير بما فيه وقد روى الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه الدية وثلث يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شئ قال وما يدخل قلت العيدان وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه قال في المنتهى بعد نقل هذه الرواية ثم الإشارة إلى الرواية السابقة وأورده الشيخ في الكتابين مصرحا بالاعتماد عليه في اثبات هذا الحكم وأنكر ذلك جماعة من الأصحاب استضعافا لطريق الخبر عن النهوض لتخصيص عموم ما دل على المنع من صوم هذه الأيام وللنظر في ذلك مجال فان دليل المنع ههنا منحصر في الاجماع والاخبار و [ظ] ان قصر الشيخ إلى العمل بحديث التخصيص يبعد احتمال النظر في العموم إلى (الاجماع واما) الاخبار فما هي بمقام أباه لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص على أن الشيخ روى صوم هذه الأيام في كتاب الديات من طريقين أحدهما من واضح الصحيح والاخر مشهوري والصدوق اورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتى حسبوا الانحصار المأخذ في الخبر الضعيف انتهى وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا لا اعرف خلافا بين أصحابنا في تحريم صوم أيام التشريق في الجملة وقال في المعتبر انه اجماع علمائنا ولم يقيدها المصنف في [هي] و [كره] بالناسك ونسبه في [كره] إلى علمائنا وأكثر العلماء ومستندا الحكم مضافا إلى ما سبق " ما رواه الشيخ في الصحيح عن زياد بن أبي الحلال قال قال لنا أبو عبد الله (ع) لا صيام بعد الأضحى (ثلاثة أيام ولا بعد فطر) ثلاثة أيام لأنها أيام اكل وشرب واعلم أن الخلاف في هذه المسألة في مواضع (الأول) في تقييد الحكم بمن كان بمنى ونسبه المحقق إلى (الشيخ) وأكثر الأصحاب وفي [لف] بعد نسبته إلى الشيخين وابن الجنيد وإن كان بعضهم اطلق فمراده التقييد واستدل الشيخ على التقييد بمنى بما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) من صيام التشريق فقال إما بالامصار فلا باس به واما بمنى فلا قال المحقق والعمل بهذه أولي من الأخبار المطلقة لأنها ليست على حد اليقين فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه تمسكا فيما عداه بالأصل وهو حسن لصحة سند هذه الرواية وتفصيلها وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) نحوا منه (الثاني) في تقييد الحكم بالناسك وليس في الروايات هذا التقييد فلعل النظر في التقييد على حمل الروايات على الغالب (الثالث) ذهب الشيخ إلى أن القايل في أشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين عن (من) أشهر الحرم وان دخل فيهما العيد وأيام التشريق و [المش] خلافه وقد مر مستند الشيخ (الرابع) قال الشهيد في [س] " روى إسحاق بن عمار بن [الصادق ع] صيام أيام التشريق بدلا عن الهدى واستقرب المنع {وصوم يوم الشك من رمضان} لورود النهى عنه وكونه تشريعا محرما ونذر المعصية وهو ان ينذر الصوم لو تمكن من فعل محرم ثم قصد بالصوم الشكر على التمكن منها وعدم انعقاد هذا النذر وتحريم الصوم على هذا الوجه مما لا خفاء فيه {والصمت} وهو ان ينوى الصوم ساكتا ولا اعلم خلافا بين الأصحاب في تحريم الصوم على هذا الوجه وكونه بدعة ومر خبر الزهري الدال عليه و [ظ] الأصحاب بطلان هذا الصوم واحتمل بعض المتأخرين الصحة لتحقق الامتثال بالامساك عن المفطرات مع النية وتوجه النهى إلى أمر خارج عن العبادة فلا يكون مؤثرا في البطلان {والوصال وهو تأخير العشاء إلى السحر} لا اعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم صوم الوصال ويدل عليه رواية الزهري المتقدمة وما رواه الكليني في الصحيح إلى حسان بن مختار وهو مجهول قال قلت لأبي عبد الله ما الوصال في الصيام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك واختلف الأصحاب في تفسيره فذهب الأكثر إلى أنه تأخير الافطار إلى السحر واختاره [المص] وقيل هو ان يصوم يومين مع ليلة بينهما واليه ذهب الشيخ في الاقتصار وابن إدريس وجعله المحقق في المعتبر أولي والأول أقرب لما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الوصال في الصيام ان يجعل عشاؤه سحوره ورواه الشيخ عن الحلبي باسناد فيه ارسال وعن حفص بن البختري باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر ويدل على الثاني قول أبى عبد الله (ع) في رواية محمد بن سليمان عن أبيه وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار واعلم أنه قطع الأصحاب بان تحريم تأخير العشاء إلى السحر انما يكون إذا نوى كونه جزا من الصوم إما لو اخره بغير نية فإنه لا يحرم والاحتياط يقتضى الاجتناب عنه [مط] و [الظ] عدم بطلان الصوم بذلك {والصوم الواجب في السفر الا النذر المقيد به} أي بالسفر {وبدل الهدى} والبدل البدنة للمفيض عمدا قبل غروب الشمس في يوم عرفة من عرفات {ومن هو بحكم الحاضر} كالملاح والمكاري لا اعلم خلافا بين الأصحاب في تحريم صوم رمضان في السفر ويدل عليه الآية والأخبار المستفيضة واختلفوا في تحريم غيره من الصيام الواجب في السفر فذهب الأكثر إلى تحريم الصوم الواجب في السفر [مط] وحكى عن المفيد قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر وفي المقنعة وافق [المش] وجوز علي بن بابويه صوم جزاء الصيد في السفر والأول أقرب لنا ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن (ع) انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال ليس من البر الصيام في السفر وجه الاستدلال النظر إلى عموم الجواب فإن كان السؤال خاصا وما رواه ابن بابويه عن عمار بن مروان في الصحيح عن أبي عبد الله قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفر إلى صيد أو في معصية الله أو لرسوله بان يعطى الله عز وجل أو طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين وروى الكليني والشيخ عنه عن عمار بن مروان في الضعيف نحوا منه وما رواه الشيخ والكليني عن زرارة في الموثق قال قلت لأبي جعفر (ع) ان أمي كانت جعلت عليها نذرا ان الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ان يصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر فقال لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت نفسها قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أيقضيه قال لا قلت فترك ذلك قال لا انى أخاف ان ترى في الذي فيه نزلت ما تكره وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الظهار عن الحرة والأمة قال نعم فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وان صام فأصاب ما لا يملك فليمض الذي
(٥٢٢)