يحرم من الميقات ثم يمضى إلى عرفة والمشعر فيقف بهما ثم يأتي منى فيقضى مناسكه ثم يطوف بالبيت للحج ويصلى ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء ثم يصلى ركعتيه ثم يرجع إلى منى فيرمى لليومين ان نفر في اليوم الثاني عشر أو الثلاثة ان نفر في اليوم الثالث عشر ثم يأتي بعمرة مفردة عن الحج والمستند في بعض هذه الأحكام قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار المذكورة في المسألة الآتية أنه قال واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة و طواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية وحسنة منصور بن حازم المذكورة في المسألة الآتية والقارن كذلك الا انه يقرن باحرام هديا هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال في [س] بعد نسبة ذلك إلى الشهرة وقال الحسن القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج فهو عنده بمثابة المتمتع الا في سوق الهدى وتأخر التحلل وتعدد السعي فان القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة فظاهره وظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة وصرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما فان ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل وان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا تحل له النساء وان قصر وقال الجعفي القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق وفي الخلاف انما يتحلل من اثم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا فظاهره فان المتمتع السائق قارن انتهى ونقل في المعتبر عن الخلاف نحوا مما حكى الشهيد عنه ونسبه إلى ابن أبي عقيل [ايض] وقال [المص] في [كره] قد بينا ان القارن هو الذي يسوق الهدى عند احرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع الا ابن أبي عقيل فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في احرام واحد وهو مذهب العامة بأسرهم والأقرب القول المشهور لنا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح و غيره والكليني عنه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في القارن لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة و طواف بعد الحج وهو طواف النساء واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة قال أبو عبد الله (ع) التمتع أفضل الحج وبه نزل القران وجرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية وجه الدلالة حصر أفعال الحج في القران فيما ذكره (ع) فيكون أفعال العمرة خارجة عنه ويستفاد من الخبران الفرق بين الافراد والقرآن انما يكون بسياق الهدى في الثاني دون الأول وما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال القارن يسوق الهدى عليه طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن منصور بن حازم باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون القارن الا بسياق الهدى وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد الا بسياق الهدى وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون القارن قارنا الا بسياق الهدى وعليه طوافان بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وعن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أبى سقيت الهدى وقرنت قال ولم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم قال يجزيك فيه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة واحد وقال طف بالكعبة يوم النحر ويؤيده صحيحة الحلبي الآتية واستدل عليه بعضهم بما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان في مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية قال وسئلته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية وهو استدلال ضعيف كما لا يخفى على المتدبر حجة ابن أبي عقيل على ما نقل عنه وجهان أحدهما ما روى أن عليا (ع) حيث أنكر على عثمن قرن بين الحج والعمرة فقال لبيك بحجة وعمرة معا وأجاب عنه [المص] بأنه مروى من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا وفيه انه موجود في اخبارنا والوجه (في هذا الجواب) ان يقال لا دلالة في الخبر على قوله لان الجمع بينهما في النسبة مستحب في عمرة التمتع لدخول العمرة في الحج كما سيجيئ وثانيهما ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف البيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وقال أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى قد أشعره وقلده والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وان لم يسق الهدى فليجعلها متعة وموضع الدلالة قوله (ع) أيما رجل قرن إلى اخر الكلام وأجاب عنه [المص] بما ذكره الشيخ في التهذيب حيث قال يريد به في تلبية الاحرام لأنه يحتاج أن يقول إن لم يكن حجة فعمرة ويكون الفرق بينه وبين التمتع ان المتمتع يقول هذا القول وينوى العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا والسايق يقول هذا القول وينوى الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مقبولة واستدل عليه الشيخ بصحيحة الفضيل السابقة وهو بعيد وأجيب عنه [ايض] بان أقصى ما يدل عليه هذه الرواية ان من قرن بين الحج والعمرة في النية يلزمه السياق ولا يلزم من ذلك وجوب تقديم العمرة على الحج ولا عدم التحلل منها الا بالتحلل من (القدم) الحج كما ذكره ابن أبي عقيل خصوصا مع التصريح في أول الرواية بعدم تميز القران عن الافراد الا بالسياق خاصة وهو متجه وقال بعض محققي الأصحاب بعد نقل هذه الرواية كذا صوره بين هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رايتها ولا يظهر بقوله يقرن بين الصفا والمروة معنى ولعله إشارة على سبيل التهكم (التحكم) إلى ما يراه أهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج والعمرة وان ذلك بمثابة الجمع بين الصفا والمروة في الامتناع وانما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد وصيرورته قرانا انما هي بسياق الهدى وعلى هذا ينبغي ان ينزل قوله أخيرا أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى يعنى ان من أراد القران لم يتحصل له معناه الا بسياق الهدى ولا ينعقد له بنية الجمع الا مثل نسك المفرد لامتناع اجتماع النسكين وهو قاصد إلى التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له ويلغو ما سواه وبهذا التقريب ينتفى احتمال النظر إلى الحديث في الاحتجاج لما صار إليه بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة انتهى كلامه وهو جيد ويمكن الاستشهاد على هذا القول بما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح قال جاء رجل إلى أبى جعفر (ع) وهو خلف المقام فقال انى قرنت به حجة وعمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم هل سقت الهدى قال لا فاخذ أبو جعفر (ع) بشعره ثم قال أحللت والله واعلم أنه يتحقق السياق الموجب للذبح المقتضى لصيرورة الحج قرانا باشعار الهدى أو تقليده سواء عقد احرامه بأحدهما أو بالتلبية قيل والمشهور ان موضع السياق الميقات وعن المفيد وسلار ما يدل على الأجزاء قبل دخول الحرم مع عدم القدرة والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب لا خلاف بين علمائنا في أن فرض من بعد منزله عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره الا مع الضرورة ونقل الاجماع منهم عليه في [كره] وغيره وقال [المص] في المنتهى قال علماؤنا أجمع فرض الله على المكلفين ممن نأي عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره وهو مذهب فقهاء أهل البيت (ع) قال وأطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأي الأنواع الثلاثة شاؤوا وانما اختلفوا في الأفضل قال الله [تع] فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد فيحتمل عود الإشارة إلى ما تقدم من الحكم
(٥٥٠)