على ثبوت الأرش بأنها جناية مضمونة فكان عليه أرشها وهو موقوف على ثبوت كون الأجزاء مضمونة كالجملة وللتأمل فيه مجال وقيل إن [ظ] المنتهى انه موضع وفاق {ولو جهل حاله فالجميع} يعنى لو جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح فإنه يجب على الفداء كاملا وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه وحجتهم عليه صحيحه على ابن جعفر وصحيحة أبي بصير السابقتان في المسألة المتقدمة وهما مختصان بالكسر المخصوص غير دالتين على عموم الدعوى وروى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وجرح فقال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدرى ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدرى لعله قد هلك وهذه الرواية [ايض] غير دالة على عموم الدعوى {وكذا لو جهل التأثير} وهذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ و [ظ] المحقق في النافع التوقف فيه ولعله بناء على عدم ظهور حجة يعتد به على قول الجماعة قال بعض المتأخرين ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشك في الإصابة كان حسنا وهو متجه {وفى كسر قرني الغزال نصف قيمته وفى عينيه الجميع وكذا في يديه أو رجليه الجميع} قال في الشرايع وروى في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفى كل واحد ربع قيمته وفى عينيه كمال قيمته وفى كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في أحد رجليه وفى الرواية ضعف وزاد في المنتهى ولو كسر يديه معا وجب كمال القيمة واسند المجموع إلى الشيخ وفى المسألة قولان آخران أحدهما ان عليه الأرش وأسنده بعض المتأخرين إلى الأكثر وثانيهما التصدق بشئ في كسر قرنه وهو منقول عن علي بن بابويه والمفيد وسلار وكذا عن الأخيرين في فقاء العينين والرواية هي مستند الشيخ ما رواه في الضعيف جدا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت فما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فان كسر قرينه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فان هو فقاء عينيه قال عليه قيمته قلت فان هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فان هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فان هو قتله قال عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ويشكل التعويل على مثل هذه الرواية فالمتجه العمل بالأرش بناء على أن الأجزاء مضمونة كالجملة الا في كسر اليد و الرجل فقد سبق ما يدل على ربع القيمة فيه وروى الكليني عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم كسر قرن ظبى قال يجب عليه الفداء قال قلت فان كسر يده قال إن كسر يده ولم ترع فعليه دم شاة وفى بعض الروايات الآتية في مسألة الاضطرار إلى اكل الصيد أو الميتة ما يدل على اجزاء التصدق في الكسر وفقاء العين {ويضمن كل من المشتركين فداء كملا} لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وهو المنقول عن أكثر العامة ويدل عليه اخبار متعددة منها صحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقتين في مسألة ضمان المأكول ومنها ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أم على كل منهما جزاء فقال لا بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فقلوا؟ وعن عبد الرحمن بن الحجاج باسناد فيه توقف مثله وروى الشيخ باسناد غير نقى عن عبد الرحمن بن الحجاج قريبا منه و عن زرارة في الصحيح عن أحدهما في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء ورواه الصدوق عن زرارة وبكير في الصحيح ولو اشترك جماعة في اكله ضمن كل واحد منهم على ما سبق في شرح ضمان المأكول واعلم أنه روى الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا على المحل نصف الفداء قال الشيخ وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان في الحل فليس عليه شئ انتهى {و} يضمن {شارب لبن الطبية في الحرم دما وقيمة اللبن} هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ولم يقيده [المص] بالحرم وفاقا للمحقق في النافع وكذا في المنتهى نقلا عن الشيخ ومستند الحكم ما رواه الشيخ والكليني عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز طبية فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء ثمن اللبن والرواية ضعيفة لجهالة الراوي ولان من جملة رجالها صالح بن عقبة وقيل إنه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه والرواية يعطى كون الدم عن الاحرام والقيمة عن المحرم فيمكن ان يتخرج من ذلك وجوب الدم على المحرم في الحل والقيمة على المحل في الحرم ولقائل أن يقول مقتضى وجوب كل واحد من الامرين اجتماع الوصفين فلا يلزم وجوب شئ منهما في حال انفراد كل واحد من الوصفين عن الأخر ومورد الرواية حلب اللبن ثم شربه و [المص] وغيره أسندوا الحكم إلى شرب اللبن وهو غير منطبق على الرواية وهل ينسحب الحكم في غير لبن الظبية كلبن بقرة الوحش فيه وجهاز أظهرهما العدم لعدم النص واستوجه بعض المتأخرين اطلاق الرواية التي هي مستند أصل الحكم لضعفها والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع لأنه على هذا التقدير يكون مما لا نص فيه وهذا موقوف على اثبات تحقق الضمان فيما يحصل من الصيد [مط] وهو يحتاج إلى دليل {ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان} وهذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وزاد في المنتهى ان عليه التعزير وقيده في [س] بأرض الحرم ولعل ذلك مقصود الجماعة وفى النافع ان عليه ثلاث قيم والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معوية قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة بما؟ للحرم وقيمة لاستصغاره إياه والرواية ضعيف السند فيشكل الاستناد إليها في حكم مخالف للأصل ومقتضاه ثلاث قيم لادم و قيمتان فلا ينطبق على ما ذكره الشيخ و [المص] ولعل نظر الشيخ على ورود الأخبار الكثيرة لوجوب الدم في الطير فيكون القيمة الواحدة كناية عنه وفيه تأمل إذ فيه عدول عن [الظ] واخراج بعض الافراد عن الكلية بدليل ليس بذلك البعيد على أن الدم لا يجب في جميع افراد الطير لان الفداء في العصفور وشبهه كف من طعام واستدل عليه [المص ايض] في المنتهى بما رواه الشيخ والكليني باسناد فيه توقف عن حمران وهو ممدوح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتل في الكعبة قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره والرواية غير منطبقة على المدعى وفى الدروس ان ضمير إياه في خبر معوية يمكن عوده إلى الحرم والى الطير قال ويظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل الا ان يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم وقد يقال إن الاحتمال الذي ذكره متعين لان الضمير على الثاني لا يعود إلى الطير [مط] وانما يعود إلى الطير المحدث عنه وهو الحرمي فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين وهو حسن وهل ينسحب الحكم المذكور إلى غير الطير فيه وجهان أقربهما العدم وهل فيه مثل الجرادة بعد استقلاله بالطيران فيه وجهان ولعل الأقرب العدم والمستفاد من الرواية استناد القتل إلى الضرب فلو ضربه ثم قتله بسبب اخر [فالظ] عدم انسحاب الحكم فيه {ويزول بالاحرام ما يملكه من الصيود معه} لا ما كان نائبا عنه هذا هو [المش] بين الأصحاب وأسنده [المص] في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه وعن ابن الجنيد ولا استحب ان يحرم وفى يده صيد احتج [المص] بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله (ع) قال لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان ادخله الحرم وجب عليه ان يخليه وما رواه الكليني والشيخ عن بكير بن أعين في الحسن قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين دخله خلى سبيله فلا شئ عليه وان أمسكه حتى مات فعليه الفداء وقد يقال يمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند بان راويها وهو أبو سعيد المكارى ضعيف ومع ذلك فلا دلالة لها على خروج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الاحرام بل مقتضاها انه يجب عليه اخراجه عن ملكه وهو خلاف المدعى واما الرواية الثانية فلا دلالة لها على زوال ملك المحرم عن الصيد بوجه بل ولا على وجوب ارساله بعد الاحرام وانما يدل على لزوم الفدية بامساكه بعد دخول الحرم وقد مر عند شرح قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم اخبار دالة على تحريم امسال الصيد بعد دخول الحرم ولا يستفاد منها زوال الملك ولا تحريم الامساك بعد الاحرام ولا يبعد ان يقال لا يخرج عن ملك المحرم بعد الاحرام ولا يبعد ان يقال لا يخرج وان حرم عليه امساكه وعلى القول بخروجه عن ملكه أو وجوب الارسال كان اللازم عليه ارساله ولم يكن عليه ضمان بعد ذلك لأنه كان كمن رد المغصوب إلى مالكه ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل عنه ملكه لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ويدل عليه الأصل وما رواه ابن بابويه عن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) الرجل يحرم وعنده في أهله صيدا ما وحش واما طير قال لا باس وما رواه الشيخ والكليني عن جميل في
(٦١٢)