وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن عند غير واحد من الأصحاب واستشكله [المص] في القواعد ووجه بان منشأه يعارض عموم من أثبت يده على صيد وضمنه وما على المحسنين من سبيل فان التخليص احسان محض ومن انه هلك بتصرفه ومن انه لم يثبت يده عليه عدوانا والوجه عدم الضمان مع انتفاء التعدي والتفريط لعدم ثبوت العموم الذي ذكره فتكون الآية سالمة عن المعارض معتضدة بالأصل وكذا الكلام فيما لو خلص الصيد من فم سبع أو من شق جدار أو اخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده (الثالث) إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن لأنه سبب في اتلافه والحق المصنف بالاغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد لأنه يصيد لطبعه عند المعاينة فيكون سببا في اتلافه و هو حسن ولو أغراه عابثا من غير معاينة صيد فاتفق خروج الصيد فقتله ففي الضمان تردد ينشأ من عدم قصد الصيد ومن حصول التلف بسببه وعدم تأثير الجهالة في ذلك (الرابع) لو أمسك (المحرم صيدا له طفل فمات الطفل ضمن لأنه سبب في الاتلاف وكذا يضمن لو أمات الام وكذا يضمن الطفل لو أمسك امه وكان الطفل في الحرم فمات وان لم يكن محرما ولو أمسك) الام في الحرم وكان الطفل في الحل ففي ضمان الطفل تردد ينشأ من كونه في الحل فلا يكون مضمونا ومن كون الاتلاف بسبب صدر في الحرم فكان كالرمي في الحرم (الخامس) إذا رمى المحرم صيدا فقتل فرخا أو صيدا كان عليه فداء الجميع لأنه سبب في الاتلاف وكذا لو رمى الحل في الحرم فإنه يضمن ما يلزم عليه شرعا ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الأخر فعلى المصيب فديه لجنايته واختلف الأصحاب في حكم المخطئ فذهب الأكثر إلى أن عليه فدية وقال ابن إدريس لا يجب على المخطئ شئ الا ان يدل فيجب للدلالة لا للرمي والأقرب الأول لما رواه الشيخ عن ضريس في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منها الفداء وعن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما الأجزاء بينهما أو على كل واحد منها قال عليهما جميعا يفدى كل واحد منهما على حدته ولو تعدد الرماة ففي تعدى الحكم إلى كل واحد أوجه أحدها لزوم فداء واحد لجميع من أخطأ والأقرب عدم تعدى هذا الحكم إلى المحل في الحرم قصرا للحكم المخالف للأصل على مورد النص (السادس) اطلاق كلام [المص] وغيره بضمان السائق والراكب مع وقوفه ما يجنيه الدابة يقتضى التعميم بالنسبة إلى ما يجنيه بيدها أو رأسها أو رجلها وتخصيص ضمان الراكب سائرا بما يجنيه الدابة بيديها يقتضى عدم التعميم بالنسبة إلى الرأس والرجلين والحق [المص] في المنتهى الرأس باليدين واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين واستدل عليه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله الرجل جبار أي هدر هذا ولم اقف على رواية يدل على هذا التفصيل من طريق الأصحاب ولعلهم نظروا إلى ثبوت هذا الحكم عندهم في الماليات هكذا الصيد المحترم والذي وصل إلى هذا الباب ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني في الصحيح أنه قال قال أبو عبد الله (ع) ما وطئته أو وطئه بغيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن قال قال أبو عبد الله (ع) ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه والروايتان مطلقتان في اقتضاء ثبوت الضمان من غير فرق في اليدين والرجلين والحق [المص] في القواعد القائد بالسائر فيضمن ما يجنيه بيديها خاصة وفى [س] جعل القائد إذا كان واقفا بها كالواقف بها راكبا في الضمان [مط] ولو انقلبت الدابة فاتلف صيدا لم يضمنه على ما ذكره [المص] في المنتهى معللا بانتفاء اليد وبما روى عن النبي صلى الله عليه وآله العجماء جبار وهو حسن واحتمل بعض الأصحاب قويا عدم الضمان إذا تلفت شيئا وهي سائمة للرعى أو الاستراحة للأصل وانتفاء اليد وعندي فيه تردد نظرا إلى عموم الروايتين السابقتين بحسب [ظ] اللفظ وتبادر الدابة التي ركب عليها ومورد الروايتين ضمان المحرم إما المحل في الحرم فلم اقف على رواية يدل على حكمه الا ان الأصحاب قاطعون بان ما يضمنه المحرم يضمنه المحل في الحرم ويتضاعف الجزاء عند الاجتماع {ولو اضطرب المرمى فقتل اخر ضمن الجميع} لكونه سببا في الاتلاف {والمحل في الحرم عليه القيمة} عند أكثر الأصحاب بل قيل إنه اجماعي وحكى [المص في لف] عن الشيخ قولا بان من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم والأول أقرب ويدل عليه اخبار كثيرة منها حسنة معوية بن عمار وموثقة معوية وصحيحة زرارة السابقات عند شرح قول [المص] ويجتمعان على المحرم في الحرم وبعض الأخبار السابقة عند شرح قول [المص] على المحل في الحرم لكل حمامة؟ دم وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخى موسى (ع) عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به وعن محمد في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اهدى إليه حمام أهلي جيئ به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وروى الصدوق عن حريز عن محمد بن مسلم في الصحيح نحوا منه وما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) اهدى لنا طير مذبوح فاكله أهلنا فقال لا ترى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت قلت عليهم ثمنه وحملها الشيخ على أن ذبحه كان في الحرم ورواها الكليني والصدوق عن منصور في الحسن وما رواه الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم وعن سعيد بن عبد الله في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن بيضة نعام اكلت في الحرم قال تصدق بثمنها وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم فقال إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يستوى في القيمة وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه فان أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه {والمحرم في الحل} عليه {الفداء} على ما سبق بيانه {ويجتمعان على المحرم في الحرم} وقد مضى تحقيق هذه المسألة {وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأى} لا أعلم خلافا بين العلماء في تكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه الكفارة فان اصابه ثانية خطا فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطا فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة وانما اختلف الأصحاب في صورة التكرر عمدا إلى قصدا و [الظ] تقييده بالعلم [ايض] فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في [ط وف] وابن الجنيدة وابن إدريس إلى انها تكرر وذهب ابن بابويه والشيخ في [يه] وابن البراج إلى أنه لا تتكرر وهو أقرب لنا قوله [تع] ومن عاد فينتقم الله منه وجه الاستدلال المقابلة بين الانتقام والفدية وهي يقتضى اختصاص كل من الامرين بموضوعه و مرسلة ابن أبي عمير السابقة وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان أصاب اخر قال إذا أصاب اخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله [تع] ومن عاد فينتقم الله منه ثم قال الكليني قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه ابدا في كل ما اصابه الكفارة وإذا اصابه متعمدا فان عليه الكفارة فان عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن حفص الأعور وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم فان قال نعم فقولوا له ان الله ينتقم منك واحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد احتجوا بعموم الآية وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإنه عاد قال عليه كلما عاد كفارة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب والجواب عن الآية [ظ] وعن الروايتين بالحمل على غير المتعمد جمعا بين الأدلة والعمد بعد الخطاء والخطأ بعد العمد يلحق بالخطأ في الحكم والحق الشهيد الثاني بالاحرام الواحد الاحرامين المرتبطين كحج المتمتع وعمرته وهل ينسحب الحكم المذكور في صيد المحل في الحرم فيه تردد لفقد النص وقوى الشهيد الثاني تكرر الكفارة فيه مطلقا {ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه} قد مر تحقيق هذه المسألة سابقا {ويجوز للمضطر الاكل ويفدى} قال في المنتهى ويباح اكل الصيد للمحرم في حال الضرورة تأكل منه بقدر ما يأكل الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك ولا نعلم فيه خلافا انتهى كلامه وسيجئ بعض الأخبار الدالة عليه {وإن كان عنده ميتة
(٦١٤)