مثل ما على غيره من الناس وما رواه الشيخ عن عمر بن أبي شعبة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه الا ان يعمل به وما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني عاصم بن حميد عن أبي بصير وهو سند صحيح عندي عن أبي جعفر (ع) قال ليس على مال اليتيم زكاة وهذه الروايات مختصة باليتيم لكن لا أعرف قائلا بالفرق بينه وبين غيره من الأطفال ويدل على حكم المجنون ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج باسناد قوي عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب حسن عند بعضهم قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة من أهلنا مختلطة عليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا وبإسناد فيه اشتراك بين الضعيف وغيره عن موسى بن بكر وهو واقفي غير موثق قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها فهل عليه زكاة فقال إن كان اخوها يتجر به فعليه زكاة و باسناد اخر ضعيف عن موسى بن بكر مثله الثاني ظاهر المتأخرين حيث ذكروا في شرايط وجوب الزكاة التكليف ثم اعتبروا حصول الشرايط واستمرارها طول الحول ان البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ وانه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه لكن اثبات ذلك بحسب الدليل لا يخلو عن اشكال إذ المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبى ما لم يبلغ وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف واللام في قوله (ع) في حسنه أبي بصير السابقة فليس عليه لما مضى زكاة غير واضحة في الدلالة على المعنى الشامل للعلية الناقصة بل المتبادر منه خلافه فلا دلالة فيها على مدعاهم وقوله (ع) في الخبر المذكور ولا عليه فيما بقى حتى يدرك مجمل غير واضح في معنى ينفعهم في اثبات الفرض المذكور وبالجملة للتأمل في هذا المقام مجال وكذا الكلام في المجنون الثالث ما مرمن الحكم في المجنون المطبق واضح إما ذو الأدوار ففيه خلاف قال المصنف في (التذكرة) لو كان المجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده ونحوه قال في النهاية معللا بسقوط التكليف به وفي التعليل ضعف واستقرب بعض المتأخرين تعلق الوجوب به في حال الإفاقة إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال وهو حسن لعموم الأدلة الا ان يصدق عليه الجنون عرفا حين الإفاقة كما إذا كان زمان الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون الرابع الحق المصنف في النهاية المغمى عليه بذوي الأدوار وقال في التذكرة فيجب الزكاة على الساهي والنايم والمغفل دون المغمى عليه لأنه تكليف وليس من أهله وأرد عليه انه ان أراد ان المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الاغماء فمسلم لكن الساهي والنايم أيضا كذلك وان أراد ان الاغماء موجب لانقطاع الحول واعتبار استينافه عند العود إلى الصحة طولب بدليله وبالجملة الفرق غير مرتبطة بدليل صحيح والظاهر مساواة الاغماء للنوم في تحقق التكليف بعا زوالهما وعدم انقطاع الحول بعروضها في أثنائه كما استوجبه بعض المتأخرين لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة الخامس اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه والمشهور بين المتأخرين الوجوب واليه ذهب سلار وابن إدريس ونقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأوجب الشيخان وأبو الصالح وابن البراج الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية الصحيح عندنا انه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق واما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى انهم يأخذونهم الصدقة والأقرب الأول لعموم الأخبار السابقة وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) أنه قال سمعته يقول ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس وأجاب الشيخ عن هذا الخبر بأنه ليس بمناف لأنه قال (ع) وليس على جميع غلاته زكاة ونحن لا نقول إن على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الأجناس الأربعة التي هي التمر و الزبيب والحنطة والشعير وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن ساير الحبوب وليس ذلك في أموال اليتامى فلأجل ذلك خصوا بالذكر وفي هذا التأويل بعد واضح ومخالفة شديدة للظاهر احتج الشيخ في التهذيب على الوجوب بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة عن قريب ويوافقه حسنة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة والجواب ان دلالة لفظ الوجوب في اخبارنا على المعنى المرادف للفرض غير واضحة بكثرة استعماله في الاستحباب المؤكد مع أن الجمع بين الروايات يقتضى حمله على ذلك وهذا الحمل أقرب من ارتكاب التقييد والتخصيص في الأخبار السابقة وارتكاب التأويل السابق في خبر أبي بصير لا يخفى فإذا المتجه القول باستحباب الزكاة في غلات الأطفال كما ذهب إليه كثير من الأصحاب وهو قول جمهور المتأخرين منهم واما الزكاة في مواشي الأطفال فقد ذهب إلى وجوبها جماعة من الأصحاب وقد مر نقله وذهب إلى استحبابها أكثر المتأخرين ولم اقف على مستند لها وجوبا ولا استحبابا فالظاهر أنه لا زكاة في مواشيهم للأصل السالم عن المعارض ولعموم الأخبار السابقة قال المحقق في المعتبر قال الشيخان يجب في مواشي الأطفال الزكاة كما تجب في غلاتهم وتابعهما جماعة من الأصحاب وعندي في ذلك توقف لأنا نطالبهم بدليل ذلك والأولى انه لا زكاة في مواشيهم عملا بالأصل السليم عن المعارض ولما ذكرنا من الأدلة الدالة على عدم الوجوب على الطفل انتهى وهو حسن السادس الحق الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج المجانين بالأطفال في وجوب الزكاة في غلاتهم ومواشيهم وذهب جماعة من الأصحاب إلى استحبابها ومنهم من نفيها وجوبا واستحبابا واليه ذهب المحقق في الشرايع وهو أقرب للأصل السالم من المعارض وذكر الشهيدان الفرق مدخول وقال المحقق في المعتبر بعد نقل القول بالوجوب ويجب التوقف في ذلك ومطالبتهم بدليل ما ذكراه فانا لا نرى وجوب الزكاة على المجنون ثم لو سلمنا الوجوب في غلة الطفل تبعا لما ادعياه فمن أين يلزم مثله في المجنون فان جمع بينهما بعدم العقل كان جمعا بقيد عدمي لا يصلح للعلة ويمكن الفرق بين الطفل والمجنون بان الطفل لبلوغه التكليف غاية محققة فجاز ان يجب في ماله لأنها غاية الحجر وليس كذلك المجنون فإذا تحقق الفرق أمكن استناد (اسناد) الحكم إلى الفارق انتهى كلامه ويستحب لمن أتجر في مالهما اي الطفل والمجنون بولاية لهما اخراجها اي الزكاة وهذا هو المشهور بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر ان عليه اجماع علمائنا ونحوه قال المصنف في المنتهى والنهاية وظاهر الشيخ المفيد في المقنعة الوجوب لكن قال الشيخ في التهذيب انه انما أراد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لان المال لو كان لبالغ واتجر به لما وجب فيه الزكاة وجوب الفرض فالطفل أولي به وظاهر ابن إدريس منع الاستحباب أيضا والأول أقرب لنا على عدم الوجوب ما سيجيئ مما يدل على عدم الوجوب في هذا النوع مطلقا على الاستحباب روايات منها صحيحة زرارة وبكير السابقة المنقولة عن الفقيه ومنها حسنة محمد بن مسلم السابقة المنقولة عن الكافي ومنها موثقة عمر بن أبي شعبة السابقة المنقولة عن التهذيب ومنها صحيحة الحلبي السابقة المنقولة عن الكافي ومنها ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق به قال أرسلت إلى أبي عبد الله (ع) ان لي اخوة صغارا فمتى يجب عليهم الزكاة قال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة عليهم قلت فما لم يجب عليهم الصلاة قال إذا أتجر به فزكه ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه بإسناين أحدهما من الصحاح عن صفوان بن يحيى وهو الثقة الجليل الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن إسحاق بن عمار وهو ثقة فطحي عن أبي العطارد الحناط وهو مجهول قال قلت لأبي عبد الله (ع) مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال إذا حركته فعليك زكاته قلت فاني احركه ثمانية أشهر وادعه أربعة أشهر قال عليك زكاة وعن سعيد السمان في القوي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به وما رواه الشيخ في القوى عن محمد بن الفضيل وهو مشترك بين
(٤٢١)