ثوبة الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي فيه الدم فيعرفه فيغسله ثم يعود فيتم طوافه وفى رواية الصدوق وابن علي طوافك والجواب عن الرواية الأولى انها غير مسندة من طريق الأصحاب كما اعترف به المصنف في المختلف مع أن دلالتها على [المط] غير واضحه إذا التشبيه لا يقتضى المساواة من جميع الجهات وعن رواية يونس بان في طريقها في التهذيب بنان بن محمد ومحسن بن محمد وفي طريق الفقيه الحكم بن مسكين مع أن دلالتها على الاشتراط غير واضحه فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للأصل والجواب عن الثاني ظاهر ولا دلالة لرواية يونس على حكم البدن فيتمسك فيه ببقية الرجوة أو دعوى عدم القائل بالفصل ويحكى عن ابن حمزه هنا أيضا الكراهة واختلف القائلون باشتراط الطهارة في الثوب والبدن في اعتبار الطهارة عما يعفى عنه في الصلاة وظاهر المصنف اعتبار ذلك وعمم الحكم في المنتهى بقوله سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلت أو كثرت ومثله في التذكرة والسرائر وذهب بعض الأصحاب إلى العفو هنا عما يعفى عنه في الصلاة احتج المصنف في المنتهى على ما عمم من الحكم معهما بما سبق من التعليلات وفيه ما فيه وابن إدريس بان العموم يجب العمل به حتى يثبت دليل الخصوصية ولا مخصص هنا وفيه تأمل ووجه بعض الأصحاب كلامهما بالبناء على أصلها من تحريم ادخال النجاسة إلى المسجد ويجب في الطواف أيضا {الختان في الرجل} وهذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب بل ظاهر المصنف في المنتهى انه اتفاقي قال ابن إدريس ولا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت وهو غير مختون على ما روى أصحابنا في الاخبار و لا باس بذلك للنساء وفيه اشعار بالتوقف كما نقل عنه الشهيد في (س) والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله قال الأغلف لا يطوف بالبيت ولا باس ان يطوف المراة وعن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر في الصحيح عن أبي عبد الله قال لا باس ان تطوف المراة غير مخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا وهو مختون وروى الكليني عن حريز في الصحيح عنه نحوا منه وروى ابن بابويه عن حريز وإبراهيم بن عمر عن (الص) قريبا منه وروى الصدوق عن ابن مسكان في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون وهو غير مذكور في كتب الرجال بمدح ولاقدح عن أبي عبد الله ع في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضره الحج أيحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختن ورواه الشيخ عن عبد الله بن مسكان في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عنه ع والكليني عن صفوان في الصحيح عنه وفى وضوح دلالة هذه الأخبار على الوجوب والاشتراط تأمل و (ظ) كلام (المص) ههنا عدم اعتبار التمكن في الوجوب حيث جعل ذلك من الواجب من غير تقييد بالتمكن وعدمه وكذا كلام المحقق في الشرائع وكذا كلام (المص) في المنتهى حيث جعل ذلك من الشرايط من غير تقييد فيكون وزانه في الحج وزان الطهارة في الصلاة ففاقده كفاقد الطهورين ان قلنا بعدم التكليف بالصلاة (ح) وقدر الحكم في القواعد بالتمكن وكنا في (س) و قطع الشهيد الثاني بان الختان انما يعتبر مع الامكان فلو تعذر ولو بضيق الوقت سقط ويدل على الأول (ظ) رواية ابن ميمون واطلاق الخبرين الآخرين وعلى الثاني عموم الآية والأخبار الدالة على وجوب الحج والطواف من غير تقييد ويمكن المناقشة في صدق الحج بناء على أن الحج اسم للأفعال المستجمعة لشرائط الصحة والترجيح للأخير حملا لاخبار الختان على الغالب المتبادر التمكن والعموم بالنسبة إلى الافراد النادرة غير واضح سيما مع المعارضة بما هو أقوى منه والظهور المستفاد من رواية ابن ميمون لا يصلح لتخصيص ما ذكرنا من الأدلة ومقتضى كلام (المص) عدم اعتبار الختان في الصبى والخنثى و (ظ) بعض عبارات الأصحاب اعتباره فيهما حيث اعتبره في مطلق الطايف واخرج المراة ولعل هذا أرجح لظاهر صحيحة معاوية بن عمار وما ذكره الشهيد الثاني من أن الاخبار خالية من غير الرجل والمراة محل تأمل و (المص) لم يذكر فيما يجب في الطواف ستر العورة وكذا المحقق وقد ذكر (المص) في عدة من كتبه وذكر في المنتهى وكره ان الخلاف فيه كما تقدم واستدل عليه بقوله (ع) الطواف بالبيت صلاة وبما روى عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ويظهر من (لف) التوقف في هذا الحكم بحيث نسب الوجوب إلى الشيخ في (ف) وابن زهره خاصة احتج لهما بالرواية الأولى قال ولمانع ان يمنع ذلك وهذه الرواية غير مستنده من طرقنا فلا حجة فيها وفى (س) ان التوقف فيه لاوجه له ولا اعرف لذلك وجها إذ لا اعرف في هذا الباب نصاص؟ من طرقنا والروايات العامة لا تصلح لتأسيس حكم شرعي ومقتضى القواعد التمسك بالاطلاقات الدالة على الامر بالطواف من غير تقييد بشرط حتى يثبت أمر يقتضى الاشتراط والاحتياط واضح ويجب في الطواف (ايض) النية على (المش) بين الأصحاب وحكى الشهيد في (س) عن ظاهر بعض القدماء ان نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الافعال وهو غير بعيد نظرا إلى أن الأخبار الواردة بتفاصيل أفعال الحج خالية عن ذكر النية في غير الاحرام قيل وربما كان الوجه في تخصيص الاحرام لذلك توقف ابتناء نوع الحج والعمرة عليه فكيف ما كان فالأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعلوم طاعة لله وامتثالا لامره واما التعرض للوجه وكونه اسلاميا أو غيره تمتعا أو أحد قسيميه فغير لازم كما هو اختيار (المص) في المنتهى والامر في النية هين كما أشرنا إليه في المباحث السابقة قالوا ويجب مقارنة النية لأول الطواف و (الظ) انه لا يضر الفصل اليسير ويعتبر الاستدامة الحكمية كما في غيره من العبادات ويجب في الطواف و (ايض) {للبداة بالحجر} لا اعرف مع هذا الحكم خلافا بين العلماء قيل ونقل جماعة انه موضع وفاق بين العلماء ومستنده ما روى عن النبي ص انه بدء بالحجر فاستلمه ففاضت عيناه بالبكاء مع قوله ع خذوا عنى مناسككم وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافة من الحجر الأسود ورواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم وزاد إلى الحجر الأسود وما رواه الشيخ عن الحسن بن عطية في الصحيح والكليني عنه في الحسن قال سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ست أشواط قال أبو عبد الله ع فكيف طاف ستة أشواط قال استقبل الحجر و وقال الله أكبر وعقد واحد فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان فإنه على ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه وعن معاوية بن عمار في الصحيح قال إذا أردت ان تطوف عن أحد فات الحجر الأسود وقل بسم الله اللهم تقبل من فلان ودلالة هذه الأخبار على الوجوب غير واضحة لكن لقايل أن يقول يمكن فهم الوجوب منها بمعاونة عمل الأصحاب وفهمهم مضافا إلى توقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه ويستحب استقبال الحجر أولا على المش بين الأصحاب وعبارة بعض القدماء يشعر بالوجوب حيث قال ثم استقبل الطواف بالحجر الأسود فيستقبل بوجهه ثم يرفع يديه ولعل مراده الاستحباب وعن ابن الجنيد ويبتدى بالطواف بان يطوف الركن الذي على الحجر الأسود ويجعله على يساره ولا يجعله بين يديه وظاهره المنع من الاستقبال أولا ويحتمل ان يكون عرضه من ذلك بيان الحال في وقت الطواف ويدل على استحباب الاستقبال قوله ع في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في بيان كيفية طواف الحج ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله فإن لم تستطع استقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ثم طفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة قال في (ف) وفى رواية أبي بصير إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد الله الذي هدانا لهذا الحديث وينبغي ايقاع النية حال الاستقبال والاخذ باليسار عقيبتها وما قيل من أن هذا يقتضى عدم مقارنة النية لأول الطواف ضعيف و (الظ) انه يكفي في تحقق البدءة بالحجر ما يصدق عليه ذلك عرفا واعتبر جماعة من متأخري الأصحاب جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد إلينا بجميع بدنه و (الظ) عدم اشتراط ذلك لصدق الابتداء بدونه عرفا ولخو الاخبار عن بيان هذا الامر مع أنه لو كان هذا التدقيق معتبر لاحتاج إلى البيان لحصول الفعلة عنه كثيرا ووقوع لحاجته إلى زيادة التنبيه في
(٦٢٧)