ان يعطي مريضا لان في الفرض صحيحا بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ست وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزء من صحيحة وخمسة وثلاثين جزء من مريضة ولو كان المال كله صحاحا والفرض مريض لم يجز اخذه وكان له الصعود والنزول مع الجيران أو يشتري فرضا بقيمة الصحيح والمريض ولو كان عليه حقتان ونصف ماله مريض ونصفه صحيح كان له اخراج حقه صحيحة وحقة مريضة لان النصف الذي يجب فيه أحد الحقتين مريض كله ولو كان له أربعون بعضها صحيح وبعضها مريض اخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها لان الواحد ربع عشر الأربعين ولو كان عنده إحدى ومائة وعشرون منقسمة اخرج صحيحتين قيمتها قدر جزئين من مأة واحدى وعشرين جزء من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية ويحتمل التقسيط بالنسبة فلو كان نصف الأربعين صحاحا ونصفه مراضا وقيمة كل مريضة دينار وقيمة كل صحيحة ديناران اخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف انتهى كلامه واحتذى فيه كلام الشيخ في المبسوط ولم أجد أحدا صرح بخلافه لكن النصوص خالية عن هذه التفاصيل وكأنهم عولوا فيها على الاعتبارات العقلية ويجزي ابن لبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة إذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابن لبون أجزء عنها لا أعلم خلافا بين الأصحاب ونقل المصنف في التذكرة انه موضع وفاق ويدل عليه صحيحة زرارة وصحيحة أبي بصير ورواية زرارة السابقات في نصاب الإبل وظاهر اطلاق المصنف يقتضي اجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا ونقل عن الشهيد الثاني قولا بذلك وهو ضعيف ولو لم يوجدا عنده تخير في ابتياع أيهما شاء وظاهر الفاضلين انه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة احتجوا بأنه عليه إذا اشترى ابن اللبون يصدق عليه انه واجد له دونه بنت المخاض وحكى عن مالك القول بتعيين شراء بنت المخاض استنادا إلى حجتين ضعيفتين ويظهر من كلام الشهيد الثاني وجود القول بذلك بين الأصحاب أيضا ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يوجد عنده الا الاعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما وبالعكس كما إذا وجب عليه سن ولم يوجد عنده الا الأدون بسن يدفع معها شاتين أو عشرين درهما في التذكرة انه قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة وحكى عن الشيخ علي بن بابويه وولده في المقنع ان التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة والأول أقرب ومسنده ما رواه الكليني عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن رفعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عن أبيه ان أمير المؤمنين (ع) كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة حقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابن (ابنة) لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون فليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض ومن عنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ومن لم يكن معه شئ الا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة والرواية ضعيفة السند لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب والاشتهار بينهم ومقتضى الرواية انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهما واكتفى المصنف في التذكرة والشهيد الثاني بشاة وعشرة دراهم وفيه عدول عن المنصوص من غير دليل وقال الشهيد الثاني ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع وإن كان الاخذ ففي محل النية اشكال والذي اختاره الشهيد ايقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة ويكون نية وشرطا لا نية بشرط انتهى وعندي ان أمر النية أسهل من أن يجرى فيها هذه التدقيقات والخيار في دفع الاعلى أو الأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إليه اي إلى المالك لا إلى العامل والفقير والحكم المذكور ثابت مطلقا سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا بان يكون زائدة أو ناقصة لاطلاق النص المتقدم ويشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه نظرا إلى اطلاق النص وان المالك كأنه لم يؤد شيئا وظاهر اختيار المصنف في التذكرة عدم الأجزاء وهو غير بعيد حملا للرواية على المتعارف في ذلك الزمان ولو كان التفاوت بأكثر من سن كما إذا كانت عنده ابنة مخاض ووجبت عليه حقة فالقيمة على رأى مشهور بين الأصحاب والشيخ قول بجواز الانتقال إلى الاعلى والأدنى مع تضاعف الجبران بان يعطي في الصورة المذكورة ابنة مخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما واليه ذهب أبو الصلاح واختاره المصنف في عدة من كتبه والأول أقرب قصرا للحكم المخالف للدليل على موضع النص احتج المصنف بان بنت المخاض واحد الامرين مساو شرعا لبنت اللبون واحدهما مساو للحقة ومساو المساوي مساو فيكون بنت المخاض مساو أربع شياه أو أربعين درهما مساويا للحقة وهي شبهة ضعيفة وكذا يعتبر القيمة فيما عدا الإبل ولا يثبت فيه الجبران قصرا للحكم على مورد النص وقال في التذكرة لا نعلم فيه خلافا فمن عدم فريضة البقر في الغنم ووجد الأدون أو الاعلى أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي وكذا يعتبر القيمة فيما زاد على الجذع من أسنان الإبل فلا يجزي الاعلى عن الأدنى مع اخذ الجبران كالثني والرباع من الجذع اقتصارا في اجزاء غير الفرض على مورد النص وهل يجزي هذه عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر فيه وجهان نظرا إلى الخروج عن النص وزيادة القيمة غالبا وكذا الوجهان في اجزاء بنت المخاض عن خمس شياة والاجزاء هنا أولي من السابق لأجزائها عن الأكثر وكذا لو اخرج عن خمس من الإبل بعيرا وعن أربعين شاة بعيرا والأصح ما اختاره جماعة من الأصحاب عن عدم الأجزاء لا بالقيمة ان جوزنا هنا وهو اختيار المحقق في المعتبر ولو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلق التكليف بها فلا يجزي غيرها الا بالقيمة وهو ظاهر الأكثر وخير المصنف في التذكرة بين اشتراء الفرض واعطاء واحدة منها ودفع القيمة وهو مشكل ولو حال الحول على إحدى وستين وهي دون الجذع أو ست وأربعين وهي دون الحقق وعلى هذا القياس فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيرها لتعلق التكليف بها وجوز الشهيد في البيان الاخراج من النصاب مطلقا وإن كان دون بنت المخاض ثم قال وحينئذ ربما يساوي المخرج من الست والعشرين إلى الإحدى وستين ثم احتمل وجوب السن الواجبة من غيره وتخيير (ويتخير) في مثل مأتين بين اخراج الحقاق وبنات اللبون لعموم النص والمشهور ان الاختيار للمالك وذهب الشيخ في الخلاف ان الاختيار للساعي ولعل الأول أقرب وذكر الشيخ في المبسوط ان الأفضل ان يؤخذ ارفع الأسنان ولا يتشاغل بكثرة العدد فيؤخذ فيه الحقاق المطلب الثاني في زكاة الأثمان تجب الزكاة في الذهب والفضة بلا خلاف بين المسلمين بل هو من ضروريات الدين ووجوب الزكاة فيهما مشروط بشروط ثلاثة الأول الحول على ما تقدم اي أحد عشر شهرا كاملة واعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء والأخبار الدالة عليه مستفيضة وقد مر نبذة منها في زكاة الأنعام في مسألة الحول وفي حكم المغصوب والمال الغائب والدين ومسألة تقديم الزكاة ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم تحركه وظاهر قول أبي جعفر (ع) في موثقة زرارة وبكير ابن أعين وانما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لا يحل عليه الحول فليس شئ وعن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان له مال موضوع حق إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل ان يحول عليه الحول أعليه صدقة قال لا رواه الكليني وروى عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما
(٤٣٨)