غسله وأضاف في [يب] و [س] إلى ما يقتضى إعادة الغسل للتطيب [ايض] وهو حسن نظرا إلى رواية عمر بن يزيد السابقة لكن العمل بالرواية المذكورة يقتضى إضافة التقنع [ايض] الا ان يقال إنه داخل في اللبس و [الظ] عدم استحباب الإعادة نفعل غير ما ذكر مما يجب تركه في حال الاحرام للأصل السالم عن المعارض ولو قلم أظفاره بعد الغسل يمسحها بالماء ليس عليه إعادة الغسل لما رواه الكليني والشيخ عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (ع) في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل الثاني يجوز له تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب لما رواه الصدوق عن هاشم بن سالم في الصحيح قال أرسلنا إلى أبى عبد الله (ع) ونحن جماعة بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله (ع) ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى وثنائي قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا فيها فلما أردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة ورواها الكليني والشيخ عنه إلى قوله قال فاجتمعنا عن هشام في الصحيح و [ظ] عدة من الروايات جواز تقديم الغسل [مط] نحو ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة قال نعم وصحيحة معوية بن وهب السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني عنه عن أبي بصير في الضعيف قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة قال نعم فاتاه رجل وانا عنده فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمس قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته وإذا وجد الماء في الميقات أعاد الغسل لصحيحة هشام بن سالم السابقة الثالث يجزى الغسل في أول النهار وليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد باسناد فيه تأمل وفي المنتهى وبعض نسخ [يب] عن عثمن بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر وعن أبي بصير وسماعة بن مهران في الموثق كلاهما عن أبي عبد الله (ع) قال من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وان من اغتسل في أول الليل ثم أحرم في اخر الليل اجراه غسله وما رواه الكليني عن عمر بن يزيد باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال يجزى بك غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ورواية أبي بصير السابقة عن قريب و [الظ] الاكتفاء بغسل اليوم لليلته وبغسل اليوم لليوم لما رواه ابن بابويه عن جميل في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك ولا يبعد استحباب الإعادة لرواية أبي بصير السابقة ويدل على استحباب إعادة الغسل بالنوم ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن سويد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) الحسن (ع) قال سئلته عن رجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه إعادة الغسل وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي الحسن (ع) نحوا منه و [الظ] انه لا ينتقض الغسل فيصح الاكتفاء بالغسل السابق لما رواه الشيخ والصدوق عن عيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل والمراد نفى تأكد الاستحباب وحملها على نفى الوجوب كما فعله الشيخ ينافيه [ظ] الرواية حيث يفهم منها ان علة نفى الغسل الاعتداد بالغسل السابق وذهب ابن إدريس إلى عدم استحباب إعادة الغسل بالنوم استنادا إلى ما مر مما يدل على أن غسل اليوم يجزى لليلة وغسل الليلة يجزى لليوم ويدفعه النص المتقدم لتقدم حكم المقيد على المطلق وهل يلحق بالنوم في استحباب الإعادة به غيره من نواقض الوضوء فيه قولان أحدهما الالحاق وهو قول الشهيد في [س] ونفى عنه الباس الشهيد الثاني نظرا إلى أن غير النوم أقوى والأقرب العدم لاطلاق ما دل على الاكتفاء وعدم المعارض الرابع ذكر جمع من الأصحاب منهم الشيخ ان من أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما ذكره وتركه وأعاد الاحرام وصرح الشيخ في [ط] بان الإعادة على سبيل الاستحباب والأصل فيه ما رواه الشيخ عن الحسن بن سعيد في الصحيح قال كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن (ع) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب يعيد والأصل مضافا إلى عدم دلالة الامر وما في معناه في اخبار الأئمة (ع) على الوجوب يقتضى الحمل على الاستحباب والاستناد في ذلك إلى أن السؤال انما وقع عما ينبغي لا عما يجب [لا يخ] عن تأمل نعم دعوى صلاحيته للتأييد (للتأبيد) غير بعيد وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة ولعله مبنى على أصله من عدم العمل باخبار الآحاد وهل المعتبر الاحرام الأول أو الثاني نص الشهيدان على الأول [فح] ينبغي ان يكون المعاد اللبس والتلبية لا النية و [ظ المص] في [لف] الثاني حيث قال لا استبعاد في إعادة الفرض لأجل النفل كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلى متعمدا بغير اذان ولا إقامة وأجيب عنه بالفرق فان الصلاة تقبل الأبطال دون الاحرام واستشكل [المص] في [عد] في أن المعتبر أيهما وقطع بوجوب الكفارة بتخلل الموجب بينهما ومقتضاه ان فائدة اعتبار الثاني انما هي في بعض الصور كاحتساب أشهر بين العمرتين إذا اعتبر من حين الاهلال والعدول إلى عمرة التمتع إذا وقع الثاني في أشهر الحج وفيما لو نذر العمرة في شهر مخصوص ويستحب [ايض] الاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها اي الظهر من الفرائض أو ست ركعات وأقله ركعتان تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) [المش] بين الأصحاب استحباب كون الاحرام بعد الصلاة عن ابن الجنيد أنه قال ثم اغتسل ولبس ثوبي احرامه فصلى لاحرامه لا يجزيه غير ذلك الا الحائض فإنها تحرم بغير صلاة ثم قال بعد كلام طويل وليس ينعقد الاحرام الا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة والأقرب الأول للأصل وعدم وضوح دلالة الامر في الاخبار على الوجوب والأصل في رجحان فعل الاحرام عقيب صلاة الأخبار المستفيضة منها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا يكون احرام الا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك احمد الله الحديث وفي رواية أخرى صحيحة لمعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة أو اخرج بغير تلبية حتى تصعد البيداء الحديث وفي [يب] ومن أحرم بغير صلاة أو بغير غسل أعاد واستدل بما رواه معلقا عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن في الصحيح قال كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن (ع) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب يعيده ورواه الكليني عن علي بن مهزيار في الضعيف قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبى الحسن (ع) الحديث وهو محمول على الاستحباب الثاني قالوا الأفضل ان يكون الاحرام بعد صلاة الظهر لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار وعبيد الله الحلبي في الصحيح كلاهما عن أبي عبد الله (ع) قال لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس ورواه الكليني عن الحلبي ومعوية بن عمار جميعا عن أبي عبد الله (ع) في الحسن وعن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) اليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا فقال بل نهارا فقلت انه ساعة قال صلاة الظهر واما ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم ورواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته اليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى ان نحرم فقال سواء عليكم انما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكادون يقدرون على الماء وانما أحدثت هذه المياه حديثا فيمكن تأويله بالحمل على الاستواء في الأجزاء لا الأفضلية جمعا بين الأدلة الثالث ان لم يتفق بعد صلاة الظهر فالأفضل ان يكون بعد صلاة مكتوبة لحسنة معوية بن عمار السابقة وما رواه ابن بابويه عن ابن فضال في الموثق عن أبي الحسن (ع) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر (الظهر) وفي غير وقت صلاة قال ينتظر حتى يكون الساعة التي يصلى فيها وانما قال ذلك مخافة الشهرة فلا دلالة له على ذلك لان الخبر يحتمل وجوها أحدها ان يكون المراد انه يأتي بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة مفروضة وثانيها انه يأتي بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة واجبة أو نافلة وثالثها ان يكون المراد انه يأتي في بعض الأوقات التي يكره الصلاة فيه والدلالة على المدعى انما هو على تقدير تعين الاحتمال الأول وكذا ما رواه الشيخ عن إدريس بن عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف
(٥٨٦)