كان قد طلع الفجر أجزأه لأنه وقت مضيق فاستحب البداة بالصلاة ويستحب ان يدعو بعد أن يحمد الله ويثنى عليه ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ما قدر عليه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء قد مر في باب وقوف عرفة عن أبي الصلاح ما يشعر بوجوب قطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار ونقل في (س) عن القاضي وجوب ذكر الله (تع) والصلاة على النبي وآله ووطى الصرورة المشعر برجله لحسنة الحلبي السابقة عند شرح قول (المص) وتأخير العشائين ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبان بن عثمن عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب للضرورة ان بطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت و (الظ) ان الوطي بالرجل يتحقق مع الجفا وعدمه وفسر الشيخ المشعر بجبل هناك يسمى قزح ويستفاد من كلام (المص) هيهنا ان قزح غير المشعر وفسره ابن الجنيد بما قرب من المنارة وفى (س) و (الظ) انه المسجد الموجود الان ونقل في (المخ) عن ابن الجنيد ان تعمد ترك الوقوف بالمشعر موجب للبدنة ثم قال وهذا الكلام يحتمل أمرين أحدهما ان من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المازمين إلى الحياض والى وادى محسر وجب عليه بدنة والثاني الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة قال وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علماؤنا فان أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر مختارا ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وان تأكد استحباب الوقوف به ويستفاد من كلام أهل اللغة ان المشعر هو المزدلفة ويحتمل ان يكون له معنيان ويستفاد من صحيحة معوية بن عمار المذكورة في مسألة تحديد المشعر اتحاد المشعر والمزدلفة ومن صحيحة الحلبي المذكورة عند شرح قول (المص) وتأخير العشائين ان المشعر غير الجمع والمراد بوطيه برجله على ما ذكره بعض الأصحاب ان يعلو عليه بنفسه فإن لم يمكن به فبغيره {وذكر الله (تع) على قزح} وهو جبل هناك وقد وافق (المص) في هذا الحكم الشيخ ومستنده غير معلوم من طرق الأصحاب نعم روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله اردف الفضل بن عباس ووقف على قزح وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج ثم يتحلل بعمرة مفردة لقوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار فيمن فاته الحج يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل عليه والحج من قابل خاتمة {وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها من تركه عامدا فسد حجة وللمضطر إلى طلوع الفجر} لا أعرف في هذين الحكمين خلاف بين الأصحاب وقد تقدم مستندهما سابقا {ولو نسى الوقوف بها أي بعرفة (رجع ووقف ولو إلى الفجر إذا عرف ادراك المشعر} لا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ولعل مستنده الأخبار السابقة عند شرح قول (المص) ولو لم يتمكن وقف ليلا لكن المتبادر من تلك الأخبار من لم يصل إلى وقت فاته الوقوف الاختياري لامن فاته نسيانا لكن الأصحاب سووا في الحكم {ووقت الاختيار للمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس} قد مر تحقيق هذا {وللمضطر إلى الزوال} هذا هو المعروف وفى المسألة قولان آخران قال في المنتهى والاضطراري من غروب الشمس ليلة النحر إلى الزوال من يومه على قول الشيخ والى غروبها منه على قول السيد وفى (المخ) نقل عن ابن إدريس انه نقل عن السيد في انتصاره ان وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد فمن أدرك المشعر قبل الغروب من يوم العيد فقد أدرك المشعر ثم قال وهذا النقل غير سديد وكيف يخالف السيد المرتضى جميع علمائنا فإنهم مضوا على أن الوقت الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس يوم النحر وحكم بان ابن إدريس وهم وبين وجه الوهم لكلام طويل تركت ايراده لقلة الفائدة فيه وسيجئ الأخبار الدالة على امداد الوقت الاضطراري إلى الزوال ويدرك الحج بادراك أحد الاختياريين إما ادراك الحج بادراك اختياري المشعر فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحتا معوية بن عمار وحسنته ورواية إدريس ابن عبد الله السابقات عند شرح قول (المص) ولو لم يتمكن وقف ليلا وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال أبو عبد الله (ع) أيما حاج سايق المهدى أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وما رواه الكليني عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج وما رواه الصدوق عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج وكذا إذا أدرك اختياري عرفة مع اضطراري مشعر فإنه يصح حجه ونقل في المنتهى الاتفاق عليه ويدل عليه ما رواه الكليني عن معوية ابن عمار في القوى عندي قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى قال فقال فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى جمرة العقبة وروى الصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق نحوا منه وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله قال من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا ويقف بها وإن كان وجد الناس أفاضوا من جمع واما ادراكه بادراك اختياري عرفة خاصة فهو المعروف بين الأصحاب وقال الشهيد الثاني انه لا خلاف في الاجتراء بأحد الاختياريين وقال (المص) في المنتهى ولو أدرك أحد الموقفين اختيار أو فاته الآخرة مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه الادراك المشعر وإن كان هو المشعر ففيه ترددا قربه الفوات واستشكله في التحرير ونحوه في كره و (الظ) عندي انه إذا أدرك اختياري عرفة ثم اتى المشعر ليلا وجاوزه ولم يقف فيه إلى طلوع الفجر صح والا بطل إما الأول فلما رواه الصدوق عن علي بن رئاب في الصحيح عن أبا عبد الله (ع) قال من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة ورواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن رئاب عن حريز في الضعيف عنه (ع) ويؤيده ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال يرجع قلت إن ذلك فاته فقال لا باس به وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال ألم يرى الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها فقلت فإنه جهل ذلك قال يرجع قلت إن ذلك قد فاته قال لا باس قال الشيخ الوجه في هذين الخبرين وإن كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه تارة يرويه عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطه وتارة يرويها بواسطة ان من كان وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وإن كان لا يفسد الحج ان الوقوف القليل يجزى هناك مع الضرورة ولا يخفى ان (الظ) من الحديث انه ترك الوقوف الواجب وهو ما كان بعد الفجر لكن حصل له كون ما في الليل ففيه دلالة على ما ذكرنا وما رواه الشيخ والصدوق عن حماد ابن عثمن في الصحيح والكليني عنه في الضعيف عن محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصلحك الله الرجل الأعجمي والمراة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت وان لم يصلوا بها قال فذكروا الله فيها فان كانوا قد ذكروا الله فيها فقد أجزاهم واما الثاني فلعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وانتفاء ما يدل على الصحة {ولو أدرك الاضطراريين فقولان} أقربهما انه أدرك الحج بادراكهما كما هو اختيار جماعة من الأصحاب منهم الشيخ لما رواه الشيخ عن الحسن العطار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه وقال في كره لو وقف بعرفات ليلا ثم أفاض إلى المشعر فأدركه ليلا أيضا ولم يتفق له الوقوف إلى طلوع الفجر بل أفاض منه قبل طلوعه ففي الحاقة وبادراك الاضطراريين نظر فان قلنا به جاء الخلاف انتهى يحتمل ان يكون تردده في كونه كاختياري
(٦٥٨)