الفاضلان العدم وهو حسن لعموم الأدلة وخصوص رواية الأوسي قال في المعتبر وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (ع) إذا لم يجد رفعها إلى من لا ينصب وهي نادرة وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه ضعف وفي المنتهى انها شاذة والرواية المذكورة رواها الشيخ باسناد فيه اشتراك بين الضعيف و غيره عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح (ع) قال قلت له الرجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكوة ماله قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته فقلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت فغيرهم قال ما لغيرهم الا الحجر واشتراط الايمان ثابت في جميع الأصناف (الا المؤلفة) فإنه لا يعتبر فيهم الايمان ولا الاسلام كما مر وقال بعض المتأخرين يجب ان يستثنى بعض افراد سبيل الله أيضا وللتأمل فيه مجال (ولا يشترط) العدالة على رأى اختاره المصنف وجمهور المتأخرين والمنقول عن الصدوقين وسلار والاقتصار على الايمان ولم يذكروا العدالة واسند الشيخ في الخلاف عدم اشتراطها إلى قوم من أصحابنا واشترط جماعة من الأصحاب منهم المرتضى والشيخ في المبسوط والجمل والاقتصار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس العدالة واشترط المفيد كونه عارفا عفيفا (وفي الرسالة الغرية عارفا) وقال ابن الجنيد لا يجوز اعطاء شارب خمرا ومقيم على كبيرة منها شيئا وفي الشرايع واعتبرها يعنى العدالة كثير واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغاير وان دخل بها في جملة الفساق وظاهره ان الامرار على الصغيرة والاكثار منها غير مانع فما قاله الشهيد الثاني في الروضة والمروة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به المصنف في (شرح د) فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة محل تأمل ووجه في شرح الشرايع عدم اعتبار المروة هنا بان الدليل انما دل على منع فاعل المعصية وعدم المروة ليس بمعصية وان أخل بالعدالة والأقرب عندي ما اختاره المتأخرون لنا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين فإنهما شاملان للعدل وغيره وقوله (ع) في غير واحد من الأخبار السابقة وانما موضعها أهل الولاية (ع) وقول أبي عبد الله (ع) في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس وقول أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في موثقة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كل كتابه وقول الرضا (ع) في رواية إبراهيم الوابشي إذا دفعته إلى شيعتنا فقد دفعته إلينا وقول المصنف في صحيحة ابن أبي يعفور السابقة وهي لأصحابك وفي رواية أبي بصير السابقة لا تعط الزكاة الا مسلما وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن حمزة في الصحيح قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز ان يعطيهم جميع زكاته قال نعم وعدم الاستفصال دليل العموم وقريب منه رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن (ع) وفي بعض الروايات لا تعطين قرابتك كلها ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في ساير المسلمين واستدل عليه أيضا بان اشتراط العدالة ينافي جواز اعطاء الزكاة أطفال المؤمنين والثاني ثابت فينتفى الأول وهو ضعيف احتج المرتضى باجماع الطائفة والاحتياط واليقين ببرائة الذمة قال ويمكن ان يستدل على ذلك بكل ظاهر من قران أو سنة مقطوع عليها يقتضى النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم وذلك كثير فالجواب المنع من تحقق الاجماع مع وجود الخلاف من الأصحاب والاحتياط ليس بدليل يوجب تقييد المطلقات وتخصيص العمومات واليقين بالبرائة حاصل بما دل على العمل بالعموم إذا لم يثبت التخصيص والظواهر المتضمنة للنهي عن معونة الفاسق انما يقتضى المنع عن معونتهم في فسقهم لا مطلقا فلا يلزم عدم جواز دفع الزكاة إليهم والمال القائلون باشتراط مجانبة الكبائر خاصة فلعل مستندهم ما رواة الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا و التعويل عليها لا يخلو عن اشكال لجهالة المسؤول وكون الراوي غير موثق ولا ممدوح في كتب الرجال وفي طريق الرواية محمد بن عيسى وكانه العبيدي وفيه توقف ومع ذلك فدلالة الرواية على عدم الأجزاء أو الجواز غير واضحة وعلى كل تقدير فالرواية مختصة بشارب الخمر فلا تعم غيره وأجاب المصنف في (لف) بعد استضعاف السند بان التعليق بالوصف مشعر بالعلية فيصير السؤال شارب الخمر يعطى لكونه شاربا وهو ضعيف ويمكن الاستدلال على اعتبار انتفاء الفسق بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ويمكن الجواب بمنع شمول الظالم لكل فاسق عرفا وبان تخصيص الظالم بالكافر بقرينة الاطلاق عليه بخصوصه في كثير من الآيات ليس أبعد من حمله على مطلق الفاسق وارتكاب التخصيصات الكثيرة لابد لذلك من دليل ويؤيد عدم صدق صحة الاستناد إليها اختلاف المفسرين في المراد من الظالم الآية اختلافا كثيرا وينبغي رعاية الاحتياط في المسألة ويعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون غيرهم من الكفار والمخالفين لا اعلم خلافا في ذلك بين أصحابنا ونقل بعضهم الاجماع عليه ويدل عليه اطلاق الكتاب والسنة وما رواه الكليني عن أبي بصير في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت انهم لا يعرفون قال يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا ان يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم وعن أبي خديجة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وان نصبوا لم يعطوا وعن عبد الرحمن بن الحجاج في القوي قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل ومسلم له مال يزكيه وللمملوك ولد حر صغيرا يجزى مولاه ان يعطى ابن عبده من الزكاة قال لا بأس به واعلم أن المصنف صرح في التذكرة بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميزا محتجا عليه بأنه ليس محل استيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا ولي في الاحتجاج (ته) ثم قال المصنف ولا فرق بين ان يكون يتيما أو غيره فان الدفع إلى الولي فإن لم يكن ولي جاز ان يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتنى بحاله وهو حسن لكن لا يبعد اشتراط الأمانة فيما (فيمن) يدفع إليه ولا يبعد جواز التسليم إلى الطفل أيضا إذا علم أنه يصرفها في حوائجه الضرورية لعموم الأدلة الدالة وحكم المجنون حكم الطفل والظاهر أن من اشتراط العدالة انما يشترطها فيما عدا الأطفال لا فيهم لاختصاص الأدلة التي استدلوا بها على اعتبار العدالة بما عدا الأطفال وقد نص الشيخ في البيان والسيد المرتضى في المسايل الطبريات وابن إدريس في (ير) على أنه يجوز (ان يعطي) أطفال المؤمنين وإن كان اباؤهم فساقا واستحسنه المصنف في المنتهى بعد نقله عن السيد المرتضى معللا بان حكم الأولاد حكم ابائهم في الايمان والكفر لا في جميع الأحكام فما ذكره الشهيد الثاني ان اعطاء الأطفال انما يتم إذا لم يعتبر العدالة في المستحق إما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز اعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها والجواز لان المانع الفسق وهو منفي عنهم غير جيد ويعيد المخالف لو اعطى الزكاة مثله في كونه مخالفا لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة الفضلاء وغيرها مما سبق عن قريب عند شرح قول المصنف ويشترط في المستحقين الايمان وقال المصنف في التذكرة بعد أن اورد رواية الفضلاء وهذا الحديث حسن الطريق وهو مطلق نص علمائنا على أنه في الحج إذا لم ينحل بشئ من أركانه لا يجب عليه الإعادة إما الصوم والصلاة ففيها اشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع و الافطار قد يقع منهم في غير وقته ويمكن الجواب بان الجهل عذر كالتقية فصحت الطهارة والافطار قبل الغروب إذا كان بشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا وبالجملة فالمسألة مشكلة وقد عرفت ان هذه الرواية صحيحة فلا وجه للتوقف في العمل بمدلولها ولا للتقييد في الحج بعدم الاخلال بركن فإنه تقييد للنص من غير دليل صالح والعمومات لا يكفي لذلك لان الخاص مقدم على العام ووقوع الطهارة والافطار على وجه غير مشروع لا يوجب الاشكال في عدم القضاء بعد تحقق النص المعتبر الدال عليه لان وقوعها على وجه غير مشروع ويقتضي عدم صحة الأداء ولا وجوب القضاء لأنه انما يثبت بتكلف جديد لا بمجرد عدم صحة الأداء فتدبر ويشترط في المستحقين أيضا ان لا يكونوا واجبي النفقة على المالك كالأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا والزوجة والمملوك من سهم الفقراء لا اعلم في ذلك خلافا بين
(٤٥٨)