لحاجة (لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمراة مثل ذلك وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد الجامع) وتصوم ما دمت معتكفا وما رواه الشيخ عن علي بن عمران في الموثق عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع وعن يحيى بن العلا الرازي في الموثق على احتمال عن أبي عبد الله (ع) قال سئل الاعتكاف في رمضان في العشر قال إن عليا (ع) كان يقول لا ارى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع وما رواه الكليني والشيخ عنه عن داود بن سرحان في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال لا اعتكاف الا في عشر من شهر رمضان وقال إن عليا (ع) كان يقول لا ارى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمراة مثل ذلك وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها وقال لا يصلح العكوف في غيرها الا ان يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله ولا يخرج المعتكف في بيت غير المسجد الا في حاجة وروى المحقق في المعتبر و [المص] في [هي] عن ابن أبي نصر في جامعه عن داود بن الحصين (عن أبي عبد الله (ع)) قال لا اعتكاف الا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه احتج الشيخ والمرتضى على اختصاص الحكم بالمساجد الأربعة باجماع الفرقة وبان الاعتكاف عبادة شرعية فيقف العمل فيها على موضع الوفاق واحتج في [لف] على هذا القول " بما رواه ابن بابويه عن عمر يزيد في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها قال لا يعتكف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل جماعة ولا باس بان يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة وهذه الرواية رواها الكليني عن عمر بن يزيد باسناد ضعيف عنه (ع) بدون ذكر مسجد البصرة وفي بعض نسخ الكليني ذكر مسجد البصرة [ايض] ورواه الشيخ معلقا عن الكليني باسناده ثم قال وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة والجواب عن الأول بمنع الاجماع في موضع النزاع قال في المعتبر وكيف يكون اجماعا والاخبار على خلافه والأعيان من فضلاء الأصحاب قائلون بضده وعن الثاني ان الاقتصار على المتيقن انما يكون عند عدم الدلالة [لا مط] وعن الرواية بان الإمام العدل فيها غير مختص بالامام نعم يمكن ان [يق] في تخصيص المساجد الأربعة بالذكر اشعار بالاختصاص المذكور لكن لا يبعد الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة وحذرا عن الخروج عن مدلول الأخبار الكثيرة المعتضدة [بظ] الآية فتدبر ويشترط في الاعتكاف اللبث ثلاثة أيام فصاعد الا أقل لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقال في [كره] انه قول علمائنا أجمع وقال المحقق في المعتبر وقد أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام بليلتين وأطبق الجمهور على خلاف ذلك ويدل على ما ذكرناه ان الاعتكاف عبادة شرعية متوقفة على التوقيف والنقل ولم يرو النقل بأقل من ثلاثة أيام ويدل عليه [ايض] صحيحة أبي بصير وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبى ولاد ورواية عمر بن يزيد السابقات وفي مسألة الاشتراط وما رواه الكليني عن داود بن سرحان قال بدأني أبو عبد الله (ع) عن غير أن أسئله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعنى السنة [انش تع] وصحيحة أبى عبيدة السابقة عند شرح قول [المص] ويجب بالنذر وشبهه و [المش] بينهم دخول الليلتين ونسبه في المنتهى إلى فقهاء أهل البيت (ع) وقد مر نقل المحقق اجماع علمائنا على ذلك وقد مر ما يصلح الدلالة عليه (وعن الشيخ في [ف] لذا قال لله على أن اعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك فان قال متتابعان لزمه ليلتان وان لم يشترط المتابعة) جاز ان يعتكف نهار ثلاثة أيام بلا لياليهن وعنه وفيه قبل ذلك لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتهن واختلف الأصحاب في دخول الليلة الأولى فقيل بعدم دخوله وبه صرح المحقق في المعتبر وهو اختيار الشهيد في [س] وعن [المص] وجماعة ترجيح الثاني والأول أقرب لان دخول الليالي في الأيام لا يستفاد من مجرد اللفظ بل بالقرائن واليوم حقيقة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس والليلة ما عداه وانضمام أحدهما إلى الأخر لا يستفاد الا بالقرينة حجة القول الآخر استعمال اليوم شرعا فيهما في بعض الموارد وبدخول الليل في اليومين الأخيرين والجواب ان الاستعمال أعم من الحقيقة ودخول الليل في اليومين الأخيرين انما ثبت بدليل من خارج لا لدخولها في مسمى اليوم واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم وعلى هذا فلا ينتهى الأيام الثلاثة الا بانقضاء الليلة الرابعة وهو ضعيف جدا ويشترط في الاعتكاف ان يكون المعتكف صايما لا اعلم خلافا في هذا الشرط بين الأصحاب ونسبه [المص] في [كره] إلى علماءنا أجمع ويدل عليه " ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) لا اعتكاف الا بصوم وعن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله قال لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع وعن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال لا اعتكاف الا يصوم وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق قال قال أبو عبد الله (ع) لا يكون الاعتكاف الا بصيام وعن عبيد بن زرارة في الموثق قال قال أبو عبد الله (ع) لا يكون الاعتكاف الا بصوم و [الظ] انه لا يعتبر ايقاع الصوم لأجل الاعتكاف بل يكفي وقوعه أي صوم اتفق واجبا كان أو ندبا كما صرح به المحقق في المعتبر وغيره قال في المعتبر وعليه فتوى علمائنا والحجة على ما ذكرنا حصول الامتثال بمطلق الصوم إذ لا دليل على اعتبار خصوصية فيه وفي [كره] لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولعل مقصوده وجوبه بسبب النذر ان لم يكن عليه صوم واجب اخر إذ لو أوقعه في رمضان مثلا حصلت البراءة ولا يشترط ايقاعه للنذر إذ لو أوجب عليه بسبب اخر كفى لحصول الامتثال في الجميع وقال في [كره] وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا جاز وحكم الشهيد الثاني بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب وهو متجه ان ثبت وجوب المعنى يطلق الاعتكاف الواجب وإن كان [مط] لكن ذلك محل [الت] ويشترط في الاعتكاف ان يكون المعتكف ناويا له أي للاعتكاف على وجهه من الوجوب أو الندب متقربا والكلام في النية وما يعتبر فيها كما في غيره من العبادات وقد مر ما بقى بتحقيقه في المباحث السابقة ثم إن اكتفى بنية القربة أو كان الاعتكاف واجبا بالنذر وشبهه أو قلنا بعدم وجوبه بعد اليومين فلا اشكال وان قلنا بوجوبه بعد الشروع أو بعد اليومين وقلنا باعتبار الوجه [فالظ] انه ينويه [كك] أولا أو يفرق النية فينوي اليومين الأولين ندبا ثم الثالثة وجوبا ولا وجه للاشكال في الأول بتقدم النية على (محلها لان) محل النية أول الفعل غاية الأمر انه اتصف الفعل باعتبار اجزائه بوصفين مختلفين وكذا لا وجه للاشكال في الثاني بان من شأن العبادة المتصلة ان يفرق النية على اجزائها إذ لا وجه للقول بامتناع هذا التفريق وقد اعترفوا بجوازه في الوضوء وما قيل من أن الأصل في الاعتكاف الندب والوجوب عارض فيجوز ان ينوى فيه أجمع ما هو الأصل ضعيف ولو اطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء لان ذلك أقل ما يحصل به الاعتكاف فيكون محصلا للامتثال و [الظ] انه يعتبر كون الأيام الثلاثة تامة فلا يجزى الملفق من الأول والرابع لعدم صدق اليوم على الملفق ولو عينهما} أي المكان والزمان تعينا لتوقف الامتثال عليه ولو نذر شهرا معينا كرمضان دخلت الليلة الأولى وان لم نقل بدخولها في مسمى الاعتكاف لدخولها في الشهر دون اليوم ولو نذر العشر الأخر من شهر معين ففي دخول الليلة الأولى وجهان ولو نذر اعتكاف عشرة أيام ولم يعينها لم يجب التتابع ولا يدخل الا ليلتان من كل ثلاث ولو نذر أزيد من ثلثة وجب لتحقق النذر ورجحان المنذور فان شرط التتابع لفظا كما إذا صرح في النذر بالتتابع أو معنى كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان مثلا وجب التتابع لان الاتيان بالنذر لا يتحقق الا مع التتابع وان أخل بالمشروط لفظا كما إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان مثلا وشرط التتابع فيه لفظا استأنفه متتابعا وكفر لخلف النذر ووجوب الاستيناف والحال هذه ذكره الشيخ في [ط] واستدل له في [لف] بفوات المتابعة المشترطة ثم قال ولقايل أن يقول لا يجب الاستيناف وان وجب عليه الاتمام متتابعا وكفارة خلف النذر لان الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه
(٥٤٠)