أمير المؤمنين (ع) في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها وروى الشيخ والكليني عن أبي الجهم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن ابائه عن علي (ع) أنه قال في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها {ويجوز التعويل على الغير في العدد} لما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد الأعرج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف أيكفى الرجل باحصاء صاحبه قال نعم واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين ان يكون الحافظ ذكرا أو أنثى الا من بين طيب الحفظ منه وغيره و (الظ) اعتبار البلوغ والعقل لعدم الاعتذار باخبار الصبى والمجنون ويحتمل الاكتفاء باخبار الصبي المميز وفى اعتبار العدالة وجهان نظرا إلى اطلاق الخبر وقوله إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا {ولو حاضت قبل طواف المتعة انتظرت الوقوف فان ضاقت الوقت} عن اتمام أفعال العمرة وادراك الوقوف بعرفات ولم يطهر قبل ضيق الوقت {بطلت متعتها ورفقت وصارت حجتها مفردة وتقضى العمرة} بعد الفراغ من أفعال الحج وقدم شرح هذه المسألة سابقا {ولو حاضت بعد مجاورة النصف عن الطواف تمت متعتها} واتت بالسعي وبقية المناسك {وقضت الباقي} من الطواف {بعد أداء المناسك} عند طهرها وما ذهب إليه (المص) من صحة المتعة إذا تجد بما احذر بعد مجاوزة النصف هي المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الصدوقان والشيخان وابن حمزة وابن البراج والفاضلان وغيرهم وقال ابن إدريس والذي يقتضيه الأدلة انها إذا جائها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة له وانما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما وقد بينا انه لا يعمل باخبار الآحاد وإن كانت مسنده فكيف بالمراسيل حجة الأول ما رواه الشيخ عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول في المراة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ويقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ويخرج إلى منى قبل ان يطوف الطواف الأخر وظاهر هذا الخبر تأخير السعي بين الصفا والمروة أيضا وفيه اشعار بطواف النساء في عمرة التمتع أيضا حيث قال قبل ان يطوف الطواف الأخر وروى الكليني عن ابن مسكان في الصحيح عن إسحاق بياع اللؤلؤ قال اخبرني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول المراة المتمتعة إذا طاف بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة وما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج في الضعيف قال سئل أبو عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال يتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان يطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها وليستأنف بعد الحج وروى الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال إذا حاضت المراة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف من أوله وروى الكليني عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت المراة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف من أوله وروى الصدوق عن ابن مسكان في الصحيح عن إبراهيم بن إسحاق عمن سال أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد النصف وقد قضت متعتها فليستأنف بعد الحج وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فليستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فليخرج إلى جعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر وأيده بعضهم بما رواه الصدوق عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا طافت المراة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت بقرب ان شاءت ونحوه روى الكليني والشيخ عنه عن الفضيل باسناد لا يقصر عن الموثقات عن أبي جعفر (ع) وببعض الأخبار الدالة على أن ان المحدق بعد مجاوزة النصف دون ما إذا لم تجاوز والمسألة عندي محل اشكال لضعف المستند لمعارضتها بظاهر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع السابقة عند شرح قول (المص) ولو عدل كل منهم إلى فرض الأخر حيث قال فيها سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المراة يدخل مكة متمتعا فتحيض قبل ان يحل متى يذهب متعتها الحديث والمستفاد من كلام (المص) انه إذا حاضت قبل اكمال النصف بطلت متعتها وهو قول أكثر الأصحاب وخالف فيه الصدوق حيث ذهب إلى صحة المتعة استنادا إلى ما رواه عن حريز عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال يحفظ مكانها فإذا طهرت طافت بقية واعتدت بما مضى ورواه الشيخ أيضا في الصحيح وفى موضع اخر في الضعيف وروى الصدوق عن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح مثله قال في المنتفى اختلف رأى الشيخ والصدوق في هذا الحديث فقال الشيخ انه محمول على طواف النافلة لما بينه من قبل حيث ورد الاخبار المتضمنة لقطع الطواف بدخول البيت والخروج في الحاجة وقد ذكرنا جملة منها فيها سبق وأورد معها اخبار اخر بمعناها وفى بعضها ان الرجل إذا أحدث في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف وتضمن بعضها الفرق بين الفريضة والنافلة في الشوط والشوطين وانه يبنى في النافلة دون الفريضة وجمع بين الاخبار كلها بجواز البناء بعد تجاوز النصف مطلقا واختصاص الجواز قبله بالنافلة فبنى الحكم هنا على ما أشبه هناك وحمل الحديث على إرادة طواف النافلة حتى أنه قال حكم الحائض حكم الرجل إذا أحدث على السواء ويرد عليه ان الخبر المتضمن لحكم الحدث واشتراط تجاوز النصف في الفريضة ضعيف الطريق فلا ينهض بمقاومة الصحيح وقد يجاب بان في بعض الأخبار الصحيحة أيضا على إعادة الطواف يقطعه على الثلاثة أشواط وهو كاف في معارضة هذا الخبر فيجمع بينهما بالحمل على الفريضة والنافلة ويتم مطلوب الشيخ بهذا القدر من غير حاجة إلى اثبات اعتبار تجاوز النصف فيه ويرد عليه ان الحكم هناك منوط بوقوع القطع عن اختيار لان الخبر الوارد به هو المتضمن للقطع بدخول البيت وذلك غير حاصل هنا فلا تعارض يتحوج إلى الجميع بخلاف الحديث فإنه يشبه الحيض فربما يسوى بينهما في الحكم لو ثبت واما الصدوق فإنه تمسك بالحديث في عدم فوات متعة الحائض التي تضيق وقت الوقوف بالموقفين عليها وانما يكتفى بما في الاعتذار بالطواف في صحة المتعة بما دون الأربعة أشواط على خلاف ما ذهب إليه أكثر الأصحاب فقال وبهذا الحديث افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق إلى اخر الخبر الذي قدمنا نقله لان هذا الحديث اسناده منقطع والحديث لأول رخصة ورحمة و اسناده متصل والانصاف هنا ان يصار إلى التوسط بين رأيي هذين الشيخين فيترك الحديث على عمومه للفريضة والنافلة ويقتصر في الاعتداد بالطواف على غير صورة تضيق وقت المتعة فان الحاجة فيها إلى الدليل غير مقصورة على الاعتداد بما وقع من الطواف بل هناك أمر اخر يفتقر إليه وهو الاتيان بما لا يتوقف على الطهارة من بقية أفعال العمرة وأقله التحلل لتمكن انشاء الاحرام بالحج والحديث ظاهرا لخلو عن التعرض لذلك لكل وجه فلا يكاد يسلم التمسك به في الزائد عن الاعتداد بالطواف من محذور المجازفة ولا يبعد ان يكون التفات الصدوق في اثبات الزائد إلى انعقاد الاجماع على إناطة فوات المتعة بعدم الاعتداد بالطواف وانه متى ثبت الاعتداد ترتب عليه بقية الاحكام على اختلاف بينهم في الاتيان بالسعي في حال الحيض أو تأخره لاختلاف الاخبار فيه ولكن ليس بخاف ان الاعتماد على هذا الاعتبار متوقف على ثبوت الاجماع ولا سبيل إلى اتيانه الان وانما زائدة النظر إليه اندفاع المناقشة عن الصدوق وتمسكه بمالا
(٦٤٣)